tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 54 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-01-26 date_hijri=1442-06-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:19b3f8ff-48e1-4ec0-80d6-e3a50b0443b4 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه حاصلها انه: بتاريخ ٧/ ١٢/ ٢٠١٩م ذكر المدعي عليه بان كفيله يريد بيع نصف المحل الذي يعمل فيه، فعرض المدعي شراء ربع المحل بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، علي ان يعود علي المدعي عايد شهري مبديي قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، ثم تحدد نسبه ربح المحل ليحصل المدعي علي ربع المربح، وبعد شهرين من الاتفاق اختفي المدعي عليه وعند زياره المدعي للمحل اكتشف انه باعه، هذه دعواه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر ضبط جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، وحصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليه بالمبلغ المسلم له وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، تمثل قيمه عقد المضاربه المبرم بينهما، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: "يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها"، وحيث نصت الماده م/٣٠ من نظام المحاكم التجاريه:"٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا."، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه بعدم حضوره اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.