tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 9822 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-03-07 date_hijri=1442-07-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a6c48a80-6d89-49f7-b9c2-3e600cab353c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9822 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليه حاصلها انه تم حل وتصفيه شركه (...) وتم تعيين مكتب (...) مصفيا لها وقد تقدم موكله (...) بخطاب الي المصفي للمصادقه علي مستحقاته المتبقيه له لدي الشركه الناتجه عن اعمال انشاييه اشرف علي تنفيذها في مشروع (...) وتسلم من المصفي خطاب بان الرصيد مطابق وان الشركه مدينه له بمبلغ 279913 ريال ومن بعدها انتقل الدين من ذمه الشركه الي ذمه الشركاء وهم المدعي عليه (...) وشريكه (...) بموجب احكام نهاييه صادره من دواير الاستيناف التجاريه بينت انه ثبت انطباق احكام نص الماده 180 من نظام الشركات علي واقع الشركه قبل بيعها لعدم اتخاذهما الاجراءات المنصوص عليها وحل الشركه عندما بلغت خسايرها اكثر من ثلاثه ارباع راس المال بما جعل المدعي عليه وشريكه مسؤولين بالتضامن عن سداد ديون الشركه وان القراين تظافرت علي صوريه بيع الشركه وان الغرض من بيعها هو التحايل للتخلص من ديونها وهذه الاحكام هي: حكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي رقم 151/ 1 لعام 1433ه وحكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي رقم 174/ 1 لعام 1433ه وحكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه عشره رقم 927 لعام 1432ه وحكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه رقم 941 لعام 1432ه وحكم دايره الاستيناف التجاريه الثالثه رقم 130/ ت / 3 لعام 1428ه وحكم دايره الاستيناف التجاريه الثالثه رقم 306 /ت / 3 لعام 1430ه وحيث ثبت ان المدعي عليه وشريكه باعا الشركه بعد ان علما ببلوغ الخساره اكثر من ثلاثه ارباع راس المال وان الماده 180 من نظام الشركات اوجبت علي الشركاء في حال بلوغ الخساره هذا الحد اتخاذ احد القرارين: اما حل الشركه وهو ما لم يحصل او اتخاذ قرار باستمرارها مع تعهد الشركاء بدفع ديونها وهو الامر الذي لم يتخذه المدعي عليه وشريكه كذلك وان اهمال الشركاء لاتخاذ احد هذين القرارين واشهاره بالطرق النظاميه يرفع الستار عن ذمتهم الماليه ويصير ذمتهم الماليه الي تضامنيه عن ديون الشركه. وبيع المدعي عليه وشريكه للشركه بهذه الحاله واهمالهم للاجراءات النظاميه يعود عليهم بضمان هذه الديون. ويجعل المدعي عليه وشريكه مسؤولين بشخصهما بالتضامن عن سداد ديون الشركه فانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للموكل (...) المبلغ المستحق ل(...) بذمه شركه (...) وهو مبلغ وقدره (279.913) ميتان وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا. والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال. وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انه وكيل عن (...) وان موكله اقرض شركه (...) مبلغ 279.913 ريال لدعم مشروع (...) وبعد انتهاء المشروع تعثرت الشركه وتمت تصفيتها وصدر احكام بتضمين الشركاء وهو يطلب تضمين الشركاء هذا المبلغ ثم سالته الدايره عن ان الدعوي مقامه من (...) وليس من (...) فذكر بان بسام هو وكيل (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم تقديم كامل بينات المدعي عليه وفق الماده 20 من نظام المحكمه التجاريه كما انه يدفع ببطلان صحيفه الدعوي وفق للماده 75 من نظام المرافعات الشرعيه ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي ولصلاحيه القضيه لفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب الحكم لموكله (...) بالمبلغ المستحق ل(...) وقدره 279.913 ريال وتضمين المدعي عليه هذا المبلغ لعدم التزام المدعي عليه وشريكه بما ورد في الماده 180 من نظام الشركات , وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يجور الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر في اي مرحله تكون فيها الدعوي, تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ولانه يلزم قضاء لقبول الدعوي ان تكون مقامه من ذي صفه, بحيث يكون المدعي هو صاحب الحق في الدعوي, ومتي كانت الدعوي مقامه من غير ذي صفه تعين عدم قبولها وحيث قرر وكيل المدعي ان صاحب الحق المطالب به في هذه الدعوي هو (...) وان المدعي وكيلا عنه وبما ان المدعي يطلب الحكم له بمستحقات موكله وفقا لما قرره في دعواه فقد ثبت للدايره ان المدعي ليس بصاحب الحق المطالب به وبذلك تكون الدعوي غير مقبوله لاقامتها من غير ذي صفه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.