tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430465392 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-09 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:e21ae045-61ef-47e1-be46-7c13a5ccb061 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٩٣٥٤٦لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله الخارجيه والمصادق عليها من وزارتي العدل والخارجيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه تطعن في (...) القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه "(...) وذلك بدعوي التشابه مع علامه اخري وذلك استنادا لنص الماده ٣/١١ من النظام حيث يؤكد بان علامه موكلته استوفت كافه المتطلبات النظاميه اللازمه لتسجيل العلامه التجاريه وفقا لنص الماده ٢ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حيث ان علامه موكلته محل التظلم تتكون من كلمه كتبت بطريقه مميزه وشكل مميز والوان مختلفه وكل هذا يجعلها ذات طابع اصيل متفرد ولها ذاتيتها الخاصه وما يدل علي انها خاصه بموكلته وهي بذلك قابله لتمييز منتجات وخدمات موكلته وصالحه للتسجيل كعلامه تجاريه وفقا لنظام العلامات التجاريه وحيث استند قرار الرفض علي الماده (٣/١١) فانه لا يوجد تشابه من شانه تضليل المستهلكين المؤدي الي الاضرار بمصالح العلامتين وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء القرار محل الدعوي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه واحيلت للدايره حيث باشرت النظر وسالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واجابت ممثله الجهه المدعي عليها عن الدعوي بمذكره ذكرت فيها وقايع تقدم المدعيه بطلب تسجيل العلامه لدي الهييه وموضوعيا فان العلامه التجاريه تتكون من عنصرين العنصر البصري والعنصري اللفظي ولتحديد التشابه ينظر الي مجموع العلامه وحيث ان نظام العلامات التجاريه كفل الحمايه لاصحاب العلامات وللمستهلكين علي حد سواء وورد في تعريف العلامه التجاريه في الماده (٢) من نظام العلامات التجاريه الخليجي "...اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري..." لذا فالاستناد الي تطابق الجرس الصوتي بين العلامتين في الحاله الماثله معتبر اذا ما تم النظر الي مصلحه المستهلك وبالمقارنه بين نطق العلامتين نجد ان كلاهما ينطق (...) ونظرا لتطابق العنصر اللفظي والجرس الصوتي في العلامه محل الدعوي والعلامه سبب الرفض فهذا من شانه ان يوقع المستهلك في اللبس والخلط لا محاله وانتهت في جوابها الي طلب رفض الدعوي لعدم تاسيسها علي سند من النظام ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه النظر في العلامات التجاريه المتضمن رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه رقم (٣) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها "١- يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به" وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه ما يتبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم (...) بالفيه رقم (٣) وبعد الاطلاع علي الدعوي والمرفقات واسباب القرار محل طلب الالغاء وبما ان الجهه المدعي عليها اسست رفضها للطلب تسجيل المدعيه لعلامتها (...) بناء علي تشابهها مع العلامه (...) المسجله برقم (...) وعليه فانه وبالاطلاع علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتطابق في الكلمه المراد تسجيل العلامه عليها وهي كلمه (...) واستنادا لما نصت عليه الماده الثالثه من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:١١/ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه " مما يتحقق معه مناط هذه الماده علي علامه المدعيه وانتهاء بتطبيقها منع المدعيه من التسجيل وهو ما تنتهي الدايره معه الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتخلص الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.