moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1490 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ سعيد بن خلوفه الاحمري هويه وطنيه (...) ضد/ سعيد عوض القحطاني هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ موسي بن محمد بن محمد هيجان، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخها 06/ 07/ 1442ه، الصادره من كتابه عدل محافظه خميس مشيط، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه / وذكر فيها انه تم عقد شراكه علي تنفيذ اعمال لصالح شركه سمياك عباره عن (تفجير صخور بمنطقه عسير بموقع ارض حلالي التابعه لشركه سمياك)، علي ان يلتزم المدعي بدفع مبلغ مايه واثنان واربعون الف وخمسمايه (142.500)ريال، كما يلتزم المدعي عليه بدفع الضعف لتنعقد الشراكه، ويتم تنفيذ الاعمال لشركه سمياك، وقد التزم المدعي من جهته بدفع الحصه بموجب حواله بنكيه علي حساب المدعي عليه، اما المدعي عليه قد اخل بكل التزامات الشراكه، وذلك في عدم اطلاع المدعي علي تفاصيل العمل ولا التنفيذ ولا التعاقد المبرم بينه وبين شركه سمياك علي العمل المتفق عليه فيما بينهم، وهذا مناقض للشراكه، ثم علم المدعي فيما بعد بعدم استكمال المدعي عليه العمل من قبله مع الشركه، وقد حصل علي مبلغ مايتان وخمسه وخمسون الف واربعمايه (255.400)ريال ، بموجب الحكم الصادر من المحكمه الاداريه لصالح المدعي عليه النتاج عن اعمال قد تم تنفيذها من قبل المدعي عليه علي حساب الشراكه (المنعقد بيننا)، كما انه اتضح ان المدعي عليه لم ينفق علي المشروع سوي اثنان واربعون الف وتسعمايه(42.900)ريال، من اجمالي مبالغ الشراكه المنعقده بيننا، ولم يتم تسليم المدعي حصته بالشراكه والارباح، علما بان تاريخ بدء الشراكه 10-06-1436ه وتاريخ نشوء الحق 15-11-1439،ونوع الشراكه محاصه ، وعليه اقام المدعي دعواه لمحاسبته علي الشراكه المنعقده، والتي ثبت بموجب الحكم القضايي الصادر من قبل المحكمه العامه بخميس مشيط عن قيمه المبالغ المساهم بها بالشراكه من قبل المدعي، ثم بيان الحكم القضايي الصادر من المحكمه الاداريه بابها والمبين به قيمه المبالغ المشار اليها في صك الحكم من ناتج ارباح ومن قيمه المصاريف المصروفه التي لا تتوافق مع ما جري الاتفاق عليه من شراكه ودفع حصص ماليه وجري استغلال مالي فقط دون اي مساهمه او دفع اي التزام او مال من قبل المدعي عليه علي تلك المصاريف الخاصه بالمشروع، وختم دعواه بطلبه محاسبه المدعي عليه عن المبالغ المنعقد عليها الشراكه، وما نتج عن تنفيذ الاعمال بقيمه مايتين وخمسه وخمسون الف واربعمايه(255.400)ريال، وما جري من استغلال مالي فقط دون مساهمته بالمشروع وفق الحصه المتفق عليها، وفي سبيل نظر الدعوي حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من الطرفين الاجابه خلال خمسه ايام، وفي تاريخ 02/ 08/ 1442ه، ارفق المدعي عليه ردا، ونصه:(انكر دعوي المدعي كامله حيث انها غير صحيحه من نوع الشراكه وتفاصيلها، حيث ان الاتفاق جاء بين فرد وفرد وليس كما ذكر المدعي شراكه محاصه، وسبق وقد كتب المدعي اتفاقا وصلح بيني وبينه وهو من كتبه وفيه نوع الشراكه وتفاصيلها واسباب ايقاف المشروع واحضره ووقعت عليه ومعه الاصل وقد اقر بهذا الصلح امام القاضي بالمحكمه العامه بخلاف ما ذكره في دعواه الان، كما انه اقام المدعي دعوي بنفس القضيه امام المحكمه العامه وفصل فيها بحكم لصالحي وحكم للمدعي بمبالغه التي دفعها كامله حين سداد الشركه صاحبه المشروع لي في محكمه التنفيذ كما جاء في ورقه الصلح والاتفاق وتم الاعتراض عليه من المدعي وتم تاييد الحكم من الاستيناف بعد اقراره بما جاء في الورقه بالصلح وتفاصيل الشراكه كامله وما عليه وما علي امام القاضي، كما ان المدعي اقام دعوي مرتين خلال 24 ساعه في نفس هذه القضيه المنظوره امامكم واحده امام محكمه التنفيذ رقم (41490403)،بطلب يدعي بانني استلمت المبلغ محل النزاع من الشركه ولكن ادعايه كان باطلا وغير صحيح بعد ما اثبت لفضيله قاضي التنفيذ عدم استلامي للمبلغ من الشركه صاحبه المشروع ، والثانيه اقام ايضا المدعي دعوي بنفس القضيه امام المحكمه العامه رقم (411366942) وشطبت لتخلفه عن الحضور لاخر جلستين ، والان يدعي عند فضيلتكم الدعوي رقم اربعه في نفس القضيه ذاتها، حيث ان الاولي صدر فيها حكم قطعي، في القضيه ذاتها رقم (391223887) كما هو مرفق لكم صك الحكم من قبل المدعي، وقد ذكر المدعي (حصولي علي مبالغ ماليه قدرها مايتين وخمسه وخمسون الف واربعمايه(255.400)ريال من الشركه صاحبه المشروع) وهذا غير صحيح ولم احصل عليها حتي الان وفي انتظار سداد شركه سيماك المنفذ ضدها كما جاء عند قاضي التنفيذ لعدم ثبوت سداد الشركه لي)، وفي تاريخ 05/ 08/ 1442ه، طلبت الدايره من المدعي تقديم كامل الحكم القضايي الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط ، ولم يتجاوب المدعي، وفي جلسه 17/ 08/ 1442ه، تبين عدم حضور الطرفان، وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وفي جلسه 22/ 08/ 1442ه، حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره المدعي عليه عن الدعوي فاجاب جوابا لم يخرج عن ما ذكر في تاريخ 02/ 08/ 1442ه، سالت الدايره : تلحظ الدايره عدم تجاوب المدعي، وعلي المدعي عليه ارفاق نسخه كامله من الحكم الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط وذلك خلال ثلاثه ايام، اجاب المدعي عليه نرفق صك الحكم رقم (401036123) تاريخ 29/02/ 1440، وحسب طلب فضيله القاضي سالت الدايره : علي المدعي تقديم كامل الحكم القضايي الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط والمرفق جزء منه خلال ثلاثه ايام من تاريخه، وفي جلسه 24/ 08/ 1442ه، افتتحت الجلسه بحضور المدعي اصاله، بناء علي طلبه نظر الدعوي بعد شطبها فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا وكيل عنه رغم تبلغه لشخصه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام وقد سبق للدايره سماع الدعوي اثناء المرافعه الكتابيه وتوجيهها علي المدعي عليه وقد دفع المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط وقد ارفق نسخه منه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بقوله نعم الحكم الصادر كان يخص راس المال فقط وهذه الدعوي للمطالبه بالارباح، ولان الحكم السابق مبني علي معلومات مغلوطه والذي بني علي صك صادر من ديوان المظالم اخفي فيها معلومات مهمه هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل لديه ما يريد اضافته فاجاب بقوله اقرر الاكتفاء هكذا اجاب لذا رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعي يدعي عقد شراكه بينه وبين المدعي عليه علي تنفيذ اعمال لصالح شركه سمياك عباره عن (تفجير صخور بمنطقه عسير بموقع ارض حلالي التابعه لشركه سمياك)، علي ان يلتزم المدعي بدفع مبلغ مايه واثنان واربعون الف وخمسمايه (142.500)ريال، كما يلتزم المدعي عليه بدفع الضعف لتنعقد الشراكه، ويتم تنفيذ الاعمال لشركه سمياك، ويدعي التزام المدعي من جهته بدفع الحصه بموجب حواله بنكيه علي حساب المدعي عليه، واخلال المدعي عليه بكل التزامات الشراكه، وذلك في عدم اطلاع المدعي علي تفاصيل العمل ولا التنفيذ ولا التعاقد المبرم بينه وبين شركه سمياك علي العمل المتفق عليه فيما بينهم، وقد حصل المدعي عليه علي مبلغ مايتان وخمسه وخمسون الف واربعمايه (255.400)ريال ، بموجب الحكم الصادر من المحكمه الاداريه النتاج عن اعمال قد تم تنفيذها من قبل المدعي عليه علي حساب الشراكه (المنعقد بيننا)، كما انه اتضح ان المدعي عليه لم ينفق علي المشروع سوي اثنان واربعون الف وتسعمايه(42.900)ريال، من اجمالي مبالغ الشراكه المنعقده بيننا، ولم يتم تسليم المدعي حصته بالشراكه والارباح، علما بان تاريخ بدء الشراكه 10-06-1436ه وتاريخ نشوء الحق 15-11-1439،ونوع الشراكه محاصه ، وختم مذكرته بطلب محاسبه المدعي عليه علي الشراكه المنعقده، وما نتج عن تنفيذ الاعمال بقيمه مايتين وخمسه وخمسون الف واربعمايه (255.400) ريال، وما جري من استغلال مالي فقط دون مساهمته بالمشروع وفق الحصه المتفق عليها، ولكون المدعي عليه ينكر دعوي المدعي ويدفع بوجود اتفاق وصلح منهي للشراكه وقع عليه المدعي وصدر به حكم قضايي من المحكمه العامه بخميس مشيط، ولكون النظر في الجوانب الشكليه والتحقق منها مقدم علي نظر موضوع الحق، ولكون الدفع بسبق الفصل في الدعوي يجوز للدايره التصدي له ابتداء وفي اي حال كانت عليه القضيه، ولكون الدايره وبعد اطلاعها علي الحكم القضايي الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط برقم 401036123 وتاريخ 29/2/1440ه والمتضمن طبق الدعوي المنظوره لدي الدايره وذات الوقايع والتي يطلب فيها المدعي فسخ الشراكه ورد المبلغ المسلم، والمنتهيه الي اثبات صلح بين الاطراف يلتزم فيه المدعي عليه برد المبلغ المسلم للشركه والمكتسب صفته القطعيه بتصديق محكمه الاستيناف تظهيرا عليه، وبهذا يتضح للدايره صحه دفع المدعي عليه وسبق نظر الفصل في القضيه من جهه قضاييه اخري، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من عبدﷲ سعيد بن خلوفه الاحمري هويه وطنيه رقم (...) ضد سعيد عوض القحطاني هويه وطنيه رقم (...) لسابقه الفصل فيها كما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1409 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ سعيد بن خلوفه الاحمري هويه وطنيه (...) ضد/ سعيد عوض القحطاني هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره ، حددت لها جلسه هذا اليوم ، حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ،ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي المتضمن ان الحكم اغفل الحقوق الماليه التي نتجت عن الشراكه محل الدعوي ، كما اغفل ما نتج من ارباح ماليه عنها ، وكذلك الفروقات الماليه التي تستوجب محاسبه المدعي عليه ، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم ، ومعاوده النظر في القضيه ،ولصلاحيه الحكم في القضيه تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تقويمها، او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظم بين الخصومه الاصليه التي صدر فيها الحكم الابتدايي ، وخصومه استيناف هذا الحكم ، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف ، سقط الحق فيه نظاما ، وتعذر بذلك خوض الخصومه الثانيه استينافا ، وحيث نصت الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: " تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم." ولما كان موعد تسليم الحكم – محل الاستيناف بموجب بيانات النظام في تاريخ 6/9/1442ه وقدم المدعي اعتراضه في تاريخ 7/10/1442ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا؛ كما تشير الدايره انه لما كان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع?جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع?طلبات الاستيناف?من محام الا ما استثناه النظام في بعض الدعاوي التي ليست منها هذه الدعوي ، ولما كان الثابت ان من قام برفع طلب الاستيناف هو المدعي اصاله ؛ فان هذا الطلب والحال ما ذكر خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي / عبدﷲ بن سعيد بن خلوفه الاحمري بالهويه رقم (...) في القضيه رقم 1409 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير