tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 369

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/00 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:royal_order:19575 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:103 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-369) القرار رقم
| (V-32361-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المشريات المحليه
الخاضعه للسبه الاساسيه - رسوم توثيق العقود - مصاريف المياه - غرامه الخطا
في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - نشاط خيري - توثيق العقود والتسجيل
لقطاع العقارات - ايرادات العقود - رفض دعوي المديعه فيما عدا ما يخص بند
توثيق العقود - انتهاه الخلاف
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزکاه والخريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
اشهر يونيو لعام ١٩٠١٠ م، وفرض ضربه قيمه مضافه بببلغ (٢٣٠١, ١١, ٢٤) ريال،
وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (١٣٩,٨١٧,٨٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد
بمبلغ (١٩٠,٧٤) ريال - اجابت الهييه فيما يتعلق باستبعاد مبيعات من بند المبيعات
الخاضعه للضربه بنسبه الصغر بالمانيه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه
لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضربيه القيمه المضافه - فيما يتعلق برسوم توثيق العقود ومصاريف المياه:
بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المقدمي، اتضح للهييه من خلال
مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها
في الايرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الافرضاح عنها -وفIMA يتعلق باستبعاد
المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري: ان المقدمي يقوم بخصم ضريبه المشتريات
عين نشاطه الخيري في الايرارات الضريبه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه
بان خصم ضريبه المشتريات البد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاضعه
للضريبه - وفIMA يتعلق ابعاده اكتساب الخصم النسبي: ان المقدمي يقوم بالاداره
المشتركه للانشطه الخاضعه للضريبه بالنسيه الاساسيه والنشاط الخيري - ثبت
للدايره ان المبعيه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعت به من مستندات معتبره لاثبات
صحه بيانات المنصيات الحواسب لديها لا يعد مستندا كافيه لاثبات احيتهما الخيري،
وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢١
للمدعيه وقرع من ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - ولم تقدم المعنيه ما يفيد بوجود ايرادات تقالل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه افقيه الخصم لهذا المصروف - اتتهاioh الخاصه بشان بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدييه - اثبات اغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٤٤)، والمراده (٦٦) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول ملسان التعاون لدول الخليج العربيه - الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (١٤)، والفقره (١) من الماده (٩٤)، والفقره (٣) من الماده (٤) من الماده (٥٦) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه.

المستند:
- الماده (١) ، والفقره (١) من الماده (٤) ، والمراده (٦) من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه
بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥٣
- الماده (٢) ، والفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٤٣٨/١١/٢
- الماده (١٤) ، والفقره (١) من الماده (٩) ، والفقره (٣) من الماده (٩) ، والفقره (٧) من الماده (١) من الماده (١٤) ، وفقرتي (٢) و (٣) من الماده (١) من الماده (١٤) ضريبه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٨٣٩

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢١، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠ واتعديلاته، والمشكله
بموجب الامر الملكي رقم ١٥٤٧٤ و تاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٢ ه، والمعاد تشكيلها بموجب
الامر الملكي رقم (١٩٥٧٥) و تاريخ ٤٤٤/٠٩ واتاريخ ١٤٤٤/٠٩ واتاريخ ١٤٤٤/٠٩ واتاريخ ١٤٤٤/٩ واتاريخ ١٤٤٤/٠٩ واتاريخ ١٤٤٤/٠٩ واتاريخ ١٠٤٤/٠٩ واتاريخ ١٤٤٤/٠٩ واتاريخ ١٤٤٤/٠٠ واتاريخ ١٤٤٤/٠٠ واتاريخ ١٤٤٤/٠٠ واتاريخ ١٤٤٣٩/١٢/٢٣ واتاريخ ١٤٤٣٩/١٢/٢٣ واتاريخ ١٤٤٣٩/١٢/٢٣
العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١

قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه ... تقدمت باللغه دعوي ضد هييه الزكاه والضرايب والجمارك تضمنت الاعتراض علي قرار الممدي عليه بشان التقييم النهايي لشهر يونيو لعام ٢٠١٩ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٥٣,٨١١,٢٤) ريال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (١٩٥,٧٤٥) في تقدم الاقرار بمبلغ ١٩,٨١٧,٥٨) وتمثلاب الغاء قرار الممدي عليه.
وبعرض لايحه الدعوي علي الممدي عليه اجباب بالاتي: «تفيد الهييه بانها قامت ابعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». بالاضافه الي الفقره (١) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضربه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». وفيما يلي تبين الهييه دفعها في البنود محل الاعتراض. ١- استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه الضر بالمانيه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٢٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لفرقه ضريبه او اكثر تحت علي «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسب الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسبر ٢٠ مايه اسبق، وذلك شرطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠ مايه ٢٠ (ب) ان يحق للعميل خصر ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». حيث لم يقدم المدي شهادات خطيه من عمله ليتم استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصفر بالمانيه، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط مجتمعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه. ٢- رسوم توثيق العقود ومصاريف المياه: قامت الهييه اياضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف للمياء من الخاضعه للضريبه بالنسيه، وذلك بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المدي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الايرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الافضاح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدي بانه يقوم بënحليل هذه المباغ من عمله قبل عمليه اتمام تونيق العقود والتسجيل لقطاع العقارات، تاسبا علي ذلك، تاعد هذه الايرادات خاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي تست علي «دون الاخلال احكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضربه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع ل الضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي». ٣- استبعاد مشتريات بمنشاطsdدعي المترتبه بالنشاط الخيري كما افاد، حيث ان المدعي يقوم بخم ضريبه مشتريات من نشاط الخيري في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاقرارات الضريبيه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خص ضريبه المشتريات
لابد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضربيه وذلك وفقا للماده (٤٤) من
الاتفاقيه المؤحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحت
علي «١. يقل للخاضع للضربيه ان يخصم من مبلغ الضربيه المستحقه والمزم بسدادها
في دوله عضو قيمه الضربيه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق
القيام بتوريدات خاضعه للضربيه». والفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضربيه القيمه المضافه، والتي تحت علي «١- دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص
في هذه الماده، للشخص الخاضع للضربيه خص ضربيه المدخلات المفروضه علي السلع
والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من
القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاصه للضربيه بما فيها التوريدات الخاصه
لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضربيه لو
انها قد تمت في المملكه، «، حيث يتعين ان يقال المشريات المراد حصها ايراد خاضعها
للضربيه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه. وبحسب تحليل المشريات وافاده
القدمي فان مشتريات محل البند ناتجه عن نشاط الم'dعي الخيري وذلك من خلال تقدم
برامج وخدمات متنوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه
ال'قدمي الخيريه. ٤- اعاده احتساب الخصم النسبي: قامت الهييه ابعاده احتساب الخصم
النسبي نظرا لقيام 'ال'دمي باسترداد كامل المبالغ دون الاخذ بعين الاعتبار المشريات
المعفاه. حيث ان 'ال'دمي يقوم بالاداره المشركه للانشطه الخاصه للخريبه بالنسبه
ال'اساسيه والشاشا الخيري، لذا ووفقا للماده (٦١) من الاتفاقيه المو 'حده الطريقه القي'مه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والمواده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القي'مه المضافه، والتي جاء بها (٢٢) تكون الضرايب التي يتدملها شخص خاضع للضريبه
علي السلع والخدمات التي تزبط حضرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله
للخصم. (٣) في الحالات التي يتدمل فيها شخص الخاضع للضريبه ضريبه المدخلات عن
السلع او الخدمات المستخدمه في توريدات خاضعه للضريبه وعمل توريدات معافه او لا
يمكن تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعنددد يتم تحديد الخصم
النسبي لضريبه المدخلات وفقا لدهه الماده». لا يجوز خصم ضريبه المشتريات الا في
حدود النسبه العايده للتوريدات الخاضعه للضريبه». و点击 متمل المدعي عليها مؤخره
بطلب رفض الدعوي.
وفي يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٢ م.عندت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منهما قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المدينه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يونيو لعام ١٩ م.م. وفرض ضريبه قيمه مضافه بملغ (٢٥٣،٨١١،٣٤) ريال، وغرامه الخطا (١٩٩،٧٤٥) في تقدم الاقرار بمبلغ (١٣٩،٨١٧، وغرامه التاخي في السداد بعيه تقييم شهر يونيو جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه فيما يتعلق باعاده تقييم شهر يونيو لعام ١٩ م.م. وفرض ضريبه القيمه المضافه، استنادا الي التفصيل الوارد في مذكره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المعديه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالاغاها. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان اضافه؟ تمسك وكيل الشركه بما سبق تقدمه، مع الالتزام بتقدمها طلبته الدايره من مستندات. وتمسك مثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قدرت الدايره تكليف وكيل المعديه بتقدم نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقدمها ما يثبت اليه استلام وتوريد مبلغ توثيق العقود، وفواتير المشتريات للانشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه مهله تقدمها لديه من مستندات بهذا الشهر. وبناء عليه قدرت الدايره اجابه طلب وكيل المعديه وامها له مده اسبوع لتقدمها ما لديه علي ان يزود متمل الهييه بنسخه منها للابد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢١ م.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢١ م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدينه عما امهل من اجله في الحسله السابقه؟ ذكر وكيل المدينهradeي بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البريه الالكتروني للامانه العامه للجان الخريريه، واضاف بان المدعي عليها افرت ابالغاء جميع الغرامات محل الدعوي تطبيقا للمبادره وبذلك نظيفه كسبيا لطلبنا الغاء الغرامات، واكتفي بما ذكر وقد سابقا وما ارفق من مستندات. وتمسك واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قرفت الداره قبل باب المراهفه ورفع الجنسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١ واتعديلاتنه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٤٥/١٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٥/٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي لشهر يونيو لعام ١٩٠١٠ م، فانه يعد من الزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وظلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، وحيث اصدرت المدعي عليها قراراها بشان التقييم النهايي
لشهر يونيو لعام ١٩٠١ م، وباطلاع الدايره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين التي:
اولا: بند مشتريات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
حيث ان «المعيه تطالب باعتماد خصم ما تم الاقرار عنه من مشريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستنده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضربه القيمه المضافه لدي هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت اجراها يكون المشرات متعلقه بنشاط المعيه الخيري، ولما ان ما قدمته المعيه من كشوفات القيود من نظام المحاسبي لها الا بعد مستندا كافيه اثبات احيتهها بالخصم الضريي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابها من ايرادات في بند المبيعات المطلبه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وعليه فقد تبين للدايره ان المعيه لم تتقيد بالمتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم، وحيث نض علي تعريف الضريبه القابله الموصده لضريبه القيمه المضافه لدول الخليج العربيه علي انها: «ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي الروت蓄د لكل فتره ضريبه وفما «لاحكام الاتفاقه والقانون المحلي».، ولما نست عليه الفقره (١) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموصده لضريبه القيمه المضافه لدول مклаس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من يخلع الضريبه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاصعه للضريبه».، كما نست الفقره (١) من الماده (٩٩) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه». (الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراءsdعي عليها.
ثانيا: بند رسوم توثيق العقود:
دفعت المدينه بعدم اخضاع رسوم توثيق العقود لضربه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدها (٧٥) وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه والثلاثه التنفيذيه، وينظر الداير العقود الايجار التي تبرمها المدينه مع علايها المستاجرين والتي لم يënح معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما قدمت المدينه مما ي ثبت تحليل رسوم توثيق العقود من المستاجرين لسداد نفس مقدار المبالغ المحصله كرسوم توثيق دفع لموقع «ايجار» التابع لوزاره الاسكان، وعليه تري الداره ان هذه المبالغ تاخذ حكم الامانات التي تستلهمها المدينه من الرسوم ايرادا للمدعيه، مما تري معه الداره قبول اعتراض المدينه علي هذا البند.
: ثالثا: بند مصاريف المياه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تطالب العديد بعدم معامله رسوم المياه في عقود الايجار كمبيعات محليه فاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ونظر الدايره الي عقود الايجار التي تبرمها المدينه مع عملها، تبين ان قيمه العقد تتضمن رسم ثابت مقالت صاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم احتسابها ضمن ايرادات المدينه المتعلقه بالايجار، وحيث لم تقدم المدينه ما يدعم ادعاها بكونها مصروفات لا ايرادات، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافره والنظام ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولايحته التنفيذيه، تضع ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه واللايحه المقدمه
القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدها (٥٠) كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لضربه، وحيث نص علي تعريف التوريدات الخاصه للضربه من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس اللضربه من الدول الخليج العربيه علي انه: «التوريدات التي تعرض عليها الضربه وفقا الت辍امن لدول الخليج العربيه علي انه: «التوريدات التي تعرض عليها الضربه وفقا الت辍امن لضربه». سوا بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمانه، وتحص ضربه لادحكام الاتفاقيه، سوا بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمانه، وتحص ضربه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه». كما نعت الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه dالاثره لصحه اجراء المدعي عليها.
رابعا: بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد:
تبين للداره اتجاهاتioف في هذين البندين وذلك حسب افادم متمل الهييه في
جلسه dالذره الاولي بتاريخ ٢٠١٢١٠٦٠٢.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي المعديه .... الغاء قرار الهييه بشان اعاده
تقييم شهر يونيو لعام ١٩٠٢٩، وفرض ضريبه قيمه مخافه بمبلغ (٢٥٣,٨١١,٣٤) ريال، فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود، مع تكليف الهييه ابعاده اتحساب ضريبه
القيمه المضافه بعد خصم بند توثيق العقود.
ثالثا: اثبات اغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (١٣٩,٨١٧,٥٨) ريال، وغرامه
التاخر في السداد بمبلغ (١٩٥,٧٤٥) ريال من قبل الهييه.
رابعا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره للاثين يوما موعدا
لTSELM نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما
تتراه، ولي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاد بعد انتوه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.