gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2025-262972 قرار رقم CDR-2025-262972 :الصادر في الدعوي رقم المقامه ................. من / شركه ...............) (سجل تجاري رقم المدعيه المدعي عليها ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/11/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور / (..............) الدكتور / (..............) الدكتور / (..............) رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/03/06م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي، للاعتراض علي القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه في بيان الاستيراد رقم (...............) وتاريخ 1444/12/08ه، بمبلغ قدره (2,007,630.12) ريال تاسيسا علي ان الاصناف في الفاتوره التجاريه تضمنت وجود اربع اصناف بينما تم الاقرار عنها في البيان الجمركي من قبل المدعيه كصنف واحد فقط. وباطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من/ (..............)، هويه وطنيه رقم (..............)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ...............) الصادره بتاريخ 2024/07/24م، تبين انها تتضمن ما ملخصه ان استحقاقها للاعفاء ثابت وفق قرار الاعفاء رقم (..............) وتاريخ 1445/05/06ه الموافق 2023/11/20م، والمقرر الاعفاء من الرسوم الجمركيه علي المواد الاوليه ومواد التعبيه والتغليف، لاربعه سنوات اعتبارا من تاريخ 2023/01/31م وحتي تاريخ 2027/01/31م، كما يتقرر الاعفاء وفقا لاحكام الباب الثامن من نظام الجمارك ولايحته التنفيذيه والمنتجات الوارده فيها ينطبق عليها الاعفاء دون ان يرد عليها ما هو جوهري او اساسي يقضي بحق مصادرته، حيث ان الخلاف الناشي يجمل بموافقه البيان لما اشترطته الانظمه والتعليمات من تفصيل واستيفايه لكافه المتطلبات النظاميه من عدمه، فهو ناشي عن اعتبار المدعي عليها ان عدم موافقه البيان للترتيب الحرفي الوارد في الفاتوره والمستندات المرفقه والتي فصلت الاصناف علي اربعه خانات، وعندما اختصرها البيان في خانه وبند واحد، واعطاها تعريفتها الجمركيه ووصفها وفق التعريفه الجمركيه المتكامله، اصبح مخالفا للفاتوره، الا ان الواقع ان البيان جمع اسعار الاصناف وكمياتها واوردها بشكل كامل، فشمل البند كامل السعر ومجموع الوزن، مطابقا لما ورد في الفاتوره الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم CSR-2025-262972 الصادر في الدعوي رقم CDR-2025-262972 والمستندات المرفقه معه، وان الفاتوره وما رافقها من مستندات اشتملت علي اربعه اصناف تحمل بند تعرفه مماثل ومعتبر لدي الجمارك بالرقم ................. خاص ب "لوازم ومعدات تركيب ومواقع حفر"، الا ان المدعي عليها انشات بيان التصفيه رقم (................) للفاتوره محتويا علي جميع الاصناف بشكل مفصل واغفلت توضيح وحده القياس، ثم طلبت المدعيه من المدعي عليها تعديل وحده الصنف الي كيلوجرام لانها لم تتمكن من اجراء ذلك عبر النظام الالي، ثم صدر بيان التصفيه مضافا اليه الوحده كما طلبت المدعيه، الا ان المدعي عليها ودون طلب مسبق او خطا من المدعيه صدرت علي بيان الاستيراد النهايي يحمل ذات الرقم والتاريخ للبيان الاولي، وبذلك يكون مخالفا لبيان التصفيه والمعتمد من قبلها كما انه لا يتفق مع طلب المدعيه، وبعد مراجعه اداره الجمارك لهذا الغرض من قبل وكيل الشحن للمدعيه، تم الافاده برفع طلب بيان تصفيه برفع طلب بيان تصفيه اخر ليتم فرز الاصناف حسب الفاتوره الا ان ذلك قوبل بالرفض من قبل المدعي عليها بعله انه لا يمكن انشاء بيان تصفيه لبيان استيراد انتهت اجراءات فسحه، بالرغم من محاوله المدعيه تقديم بيان التصفيه لايضاح الخلل الذي وقعت فيه المدعي عليها، ثم ان النظام والتعاميم لا تخول مصادره حق المدعيه في الاعفاء ما لم يكن البيان او المستندات المقدمه معيبه او ناقصه من حيث عدم المطابقه للاوصاف الرييسيه مثل القياس والوزن، فالبيان استوفي كامل المتطلبات ذات الصله والعلاقه، كما ان الواجب بتقديم البيان التفصيلي والوارد في نص الماده (47) من نظام الجمارك الموحد جاء معللا لغرض تطبيق الانظمه وتحصيل الرسوم الجمركيه من المكلفين، وتاسيسا علي ان "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما" فان اصرار المدعي عليها علي فرض شكليات للبيان مغاير لما قبلت به ابتداء مع ثبوت تمكنها عبر المستندات المقدمه من المدعيه في ضمان تحصيل الرسوم الجمركيه المتعلقه وتطبيق الانظمه المتعلقه من خلال فسح البضاعه المتعلقه من خلال فسح البضاعه محل الفاتوره هو فرض لا اساس له واختتمت اللايحه بطلب المدعيه استرداد الرسوم الجمركيه بمبلغ وقدره (2,007,630.12) ريال والخاص ببيان الاستيراد الجمركي رقم (................ وفق قرار الاعفاء المستحق. وباطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك تبين انها تتضمن ما ملخصه انها وبدراستها المستندات المتمثله في البيان الجمركي والفاتوره وقرار الاعفاء الصناعي، تبين ان الاصناف في الفاتوره المرفقه مع البيان الجمركي محل الطلب برقم .................) وتاريخ 2023/06/26م، تضمنت وجود اربعه اصناف مفصله فيها، بينما تم الاقرار عنها في البيان الجمركي من قبل المدعيه كصنف واحد فقط، ويتبين انه لا يمكن تطبيق الاعفاء الصناعي علي البيان محل الدعوي وذلك وفقا للتعميم رقم (63/325/م) وتاريخ 1439/07/26ه، ووفقا للماده (47) من نظام الجمارك الموحد، وذلك لعدم فرز الاصناف في البيان طبقا للفاتوره المرفقه معه، ويكتفي بالفرز من حيث الصحه فقط، كما ان الاقرار عن الاصناف في البيان الجمركي يتم من قبل المستورد او من يقوم مقامه، وذلك وفق الفقره (26) من الماده (2) من نظام الجمارك الموحد، وتعديل البيانات يتم وفق اليه محدده استنادا للفقره (ا) من الماده (49) من نظام الجمارك الموحد، واستندت المدعي عليها في اجراءها علي الماده (9) من الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2025-262972 الصادر في الدعوي رقم: CDR-2025-262972 نظام الجمارك الموحد، واختتمت المذكره بطلب رفض الدعوي وتاييد مسلك الهييه في استحصال الرسوم الجمركيه ورفض طلب الاسترداد. وباطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان حجب الاعفاء يعد عقوبه لم يقررها النظام كما ان التعميم يقتصر علي الارساليات المعفاه والذي تري المدعيه انه يعد خللا بالتطبيق. وبما يتعلق بوجوب تقديم بيان تفصيلي كما تنص الماده (47) من نظام الجمارك الموحد جاء لغرض تطبيق الانظمه وتحصيل الرسوم الجمركيه، وان التعميم اما ان يكون قد جاء مفسرا وعلي وجه التحديد الماده (47) او انه يكون اداه تنفيذيه مشروعه وفق الماده ذاتها، والحقيقه ان التعميم ليس مخولا نظاما بمصادره حقها، كما اشارت الي ان النماذج المعتمده في اطار دول المجلس والمقصوده في الماده (47) لا ينبغي ان تتجاوز اصدار التعاميم المنظمه لحجب الاعفاءات، وان الاشارات الوارده في التعاميم بخصوص تدوين البيانات التفصيليه تقرر انه "لن يتم اعفايه" دون ان تقرر بانه سيتم احاله الرسوم الجمركيه الي الايراد القطعي، وعلي فرضيه ان التعليمات التنظيميه لا تنال من حقها في الاعفاء الضريبي، وفيما يتعلق بدفع المدعي عليها انه لم يتم اتخاذ التعديل وفق الاليه المحدده في الماده (49), فان البيان صدر اولا بشكل لا يوضح فيه نوع الوحده والعناصر الخاصه بالصنف، وبالرغم من ان البيان تم قبوله والمواد المستورده مندرجه تحت صنف و بند واحد الا ان المدعيه بادرت الي رفع طلب توضيح نوع الوحده وتفصيل الاصناف، وتضيف المدعيه ان المدعي عليها تفاعلت واصدرت بيان التصفيه لصوره البيان المقرر اعتماده مفصلا فيه الاصناف الا انها اغفلت جانب "الوحده"، وتم تقديم الطلب الي المدعي عليها بتوضيح الوحده دون ان تتطرق او تطلب التعديل علي الفصل الوارد من قبلها، بالاضافه الي ان المدعي عليها ذكرت للمدعيه ان البيان مطابق وفق للمستندات المقدمه وصدرت النسخه النهاييه والذي فيه وصف الوحده مع اغفال التفاصيل واختتمت المذكره بذات الطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وفي يوم الاربعاء الموافق 2025/11/26م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر/ ...............). هويه رقم ................. بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم ...............) وتاريخ 1446/01/18ه، وحضر / ...............)، بموجب الهويه الوطنيه رقم ...............) بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعي عليها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم ...............) وتاريخ : 1447/04/24ه الموافق : 2025/10/16م. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2025-262972 قرار رقم CDR-2025-262972 :الصادر في الدعوي رقم الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه بان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي، للاعتراض علي القرار الصادر عن هييه الزكاه المشموله في بيان الاستيراد رقم ...............) وتاريخ 1444/12/08ه، بمبلغ قدره (2,007,630.12) ريال تاسيسا علي ان الاصناف في الفاتوره التجاريه تضمنت وجود اربع اصناف بينما تم الاقرار عنها في البيان الجمركي من قبل المدعيه كصنف واحد فقط. واستنادا الي الفقره (2ه) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه التي نصت علي انه: "تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: ه - النظر في الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره برفض طلبات الاسترداد"، واستنادا الي الماده (174) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي انه: "لا تقبل اي مطالبه او دعوي باسترداد الضرايب "الرسوم" الجمركيه التي مضي علي تاديتها اكثر من ثلاث سنوات."، ووفقا للماده (98) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي انه: "تعفي من الضرايب "الرسوم الجمركيه بموجب هذا النظام "القانون" البضاعه المتفق علي اعفايها في التعرفه الجمركيه الموحده لدول المجلس"، وبناء علي التعميم رقم (63/325/م) بتاريخ 1439/07/26ه الذي ينص علي انه: "لن يتم اعفاء اي ارساليه ترد ويتم تدوينها في بيان الاستيراد بشكل مجمل حيث ان الاعفاء يستدعي فرز اصناف البيان طبقا للفاتوره المرفقه بالبيان وان تتطابق المعلومات المدونه ببيان الاستيراد والفاتوره المرفقه مع قرار الاعفاء مطابقه تامه". وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي المستندات والدفوع المقدمه، وحيث تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه حول رفض المدعي عليها (الهييه لطلب استرداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي رقم (121765) وتاريخ 1445/04/08ه لوجود اختلافات حيث ان البند في الوصف والبند المدخل في البيان الجمركي يوضح انه تم ادراج جميع اصناف الارساليه بوصف (غيرها) و بند رقم (...............) في بند واحد، في حين ان ما تم ذكره في الفاتوره التجاريه المرفقه هي 4 اصناف بكميات ومبالغ مختلفه ولم تحدد المدعيه الاصناف الوارده في قايمه الاعفاء التابعه لها. وعليه وبناء علي ما سبق ثبت للجنه صحه اجراء المدعي عليها المتخذ، وان المدعيه غير مستحقه لاسترداد الرسوم الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم CSR-2025-262972 الصادر في الدعوي رقم CDR-2025-262972 الجمركيه واستيناسا بما ورد في القرار الاستينافي الصادر بالدعوي رقم (2024-246715-AC) والذي نص فيما يتعلق باسترداد الرسوم الجمركيه: "ذلك ان قرار الاعفاء من الرسوم يمثل استثناء عن الاصل ويطبق فقط علي ما صدر بشانه", ويضيف "مما يصعب معه التوسع في تفسير ذلك الاستثناء بالنظر الي ان الاصل وهو خضوع جميع البضايع للرسوم"، واستنادا للتعميم رقم (325/63/م) المؤرخ في 26/07/1439ه والذي نص علي وجوب تطابق جميع البيانات في الفاتوره والبيان الجمركي وقرار الاعفاء, الامر الذي يتقرر معه رد دعوي المدعيه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار رد دعوي المدعيه / شركه (..............) ( سجل تجاري رقم (..............)، المقامه علي المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلقه باسترداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي (...............) وتاريخ 1444/12/8ه الموافق 2023/06/26م، بمبلغ قدره (2,007,630.12) مليونان وسبعه الاف وستمايه وثلاثون ريالا واثنتي عشره هلله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (..............) عضو الدكتور / (..............) رييس اللجنه الدكتور / (..............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-274513 الصادر في الدعوي رقم : 274513-2026-CDR المقامه من / شركه (................) سجل تجاري رقم (................) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ (................) رييسا * الاستاذ (................) عضوا * الدكتور (................) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (262972-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / (................)، هويه وطنيه رقم (...............)، ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه رقم ...............) بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب الوكاله رقم ..............) الصادره في تاريخ 2024/07/24م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالنظر في اعتراض الشركه المستانفه علي القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه في بيان الاستيراد رقم (...............) وتاريخ 1444/12/08ه بمبلغ قدره (2,007,630.12) مليونان وسبعه الاف وستمانه وثلاثون ريالا واثنا عشر هلله، وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه اصدرت قرارها - محل الاستيناف - القاضي بما ياتي: "رد دعوي المدعيه / (..............) (سجل تجاري رقم ................)) المقامه علي المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلقه باسترداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي رقم ................) وتاريخ 1444/12/8ه الموافق 2023/06/26م، بمبلغ قدره (2,007,630.12) مليونان وسبعه الاف وستمايه وثلاثون ريالا واثنتي عشره هلله.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان اللجنه الابتداييه قررت رفض دعوي المدعيه معلله صحه اجراء الهييه بسبب ان الفاتوره تضمنت اربعه اصناف بينما تم الاقرار عنها في الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274513 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274513-2026-CDR البيان الجمركي كصنف واحد، كما لم تحدد المدعيه الاصناف الوارده في قايمه الاعفاء التابعه لها، وتجيب الشركه المستانفه علي ذلك بانه لا يوجد اختلاف بين الفاتوره والبيان النهايي، كما ان المدعيه حددت الوصف وفق الخيارات في النظام الالي المعتمد لدي اداره الجمارك. وبشان ما اورده القرار المستانف ضده من انه يوجد اختلافات، فتحيل الشركه المستانفه الي اقرار الهييه عبر ممثليها بمطابقه الفاتوره لما جاء في البيان انه بخصوص ما ورد في القرار المستانف ضده ان "البند في الوصف والبند المدخل في البيان الجمركي يوضح انه تم ادراج جميع اصناف الارساليه بوصف غيرها وبند (............... في حين ان ما تم ذكره في الفاتوره التجاريه هي 4 اصناف بكميات ومبالغ مختلفه، ولم تحدد المدعيه الاصناف الوارده في قايمه الاعفاء التابعه لها"، فتدفع المستانفه بعدم صحه ذلك بالنظر الي ان الفاتوره وما رافقها من مستندات، اشتملت علي اربعه عناصر، لكنها تحمل بند تعرفه مماثل ومعتبر لدي الجمارك بالرقم (..............) ومعرف "بغيرها" حسب موقع التعريفه الجمركيه بالجمارك، وليس هناك وجود للوصف محضرات محفزات فعاله Grading Material ومحفز المعالجه الهيدروجينيه). كما انه وفقا لبيان التصفيه والفاتوره في العناصر هي كالاتي: * وزنها (2,200) كيلو جرام، وسعرها الاجمالي (42,900) دولار امريكي. * وزنها (2,270) كيلو جرام، وسعرها الاجمالي (53,662.80) دولار امريكي. * وزنها (64,736) كيلو جرام، وسعرها الاجمالي (1,261,057.28) دولار امريكي. * وزنها (335,376) كيلو جرام، وسعرها الاجمالي (9,242,962.56) دولار امريكي. وبذلك يكون مجموع اوزانها هو (404,582) كيلو جرام، ومجموع اسعارها (10,707,360.62 دولار امريكي، وتحمل الرمز ................ والوصف "غيرها" والمطابق تماما للفاتوره ووفق ممكنات ومدخلات النظام الخاص بالجمارك. لذا فالبين ان الهييه قد جمعت بمعرفتها جميع الاصناف - المعفاه - تحت خانه وبند واحد معتبر، ولم تهمل ايا من التفاصيل المنتجه المستوفيه للمتطلبات النظاميه، فالعبره بالتعريفه والوصف وفق التعريفه الجمركيه المتكامله والمتطابق في هذه الحاله ولو كانت - جدلا - مختلفه لما حصلت الهييه الرسوم الجمركيه ولما ابقته علي حاله، وتاكيدا للوقايع فان الهييه عبر ممثليها في اداره الجمارك قد صادقوا واكدوا بشكل صريح من ان البيانات في الفاتوره مطابقه للبيان النهايي. وتستانس المستانفه بالقرار الاستينافي رقم 2024-246715، فلا وجه له صحيح في تسبيب قرار رفض الاعفاء، بل هو يؤسس الحق للمدعيه، لكون وقايع القرار لا تتشابه مع الحاله محل الاعتراض. كما تشير المستانفه بان القرار المستانس به اسس مبدا عدم الخروج عن فحوي قرار الاعفاء، وحين تطبيق ذات المبدا علي النطاق في قرار الاعفاء الخاص بالمدعيه، فان قرار الاعفاء الوزاري رقم (7274) وتاريخ 1445/05/06ه تضمن الاتي: 1- شركه ............... 2- تعفي من الرسوم الجمركيه حسب البيان رقم (...............) وتاريخ 1445ه والمحتويه علي مواد 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274513 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274513-2026-CDR اوليه ومواد تعبيه وتغليف للمصانع الوطنيه، والتي تضمنت البند الجمركي رقم ................) بالوصف (محضرات محفزات فعاله Grading Material ومحفز المعالجه الهيدروجينيه، وكل هذا مماثل لما في الفاتوره ومطابق للبيان النهايي بوصف "غيرها" حسب ممكنات النظام الالي الخاص بالهييه. كما تدفع المستانفه بانه لا وجه لاعتبار التعميم (م/63/325) كاداه لحجب الاعفاء المقرر للمكلف، حيث انه باعمال نص التعميم فلفظ المطابقه "للمعلومات" تختلف عن المطابقه "للشكل او التفصيل" وبالنظر الي نوع المعلومات التي تستوجب المطابقه فهي: رمز التعرفه والصنف، والكميه، والقيمه، وحين مقارنه الفاتوره التجاريه بالبيان النهايي فكلها مطابقه، ومؤكد مطابقتها من قبل الهييه، كما ان الاشاره بحجب الاعفاء بالتعميم هي في الحالات التي يكون فيها البيان ناقصا ولا يشتمل علي البيانات الجوهريه مثل الوزن والمقياس) وهو ما لم ينطبق علي البيان الخاص بالشركه المستانفه. وحيث ان قرار الاعفاء الخاص بالشركه المستانفه صادر من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه وفق الصلاحيات المخوله لها نظاما والشروط التي حددتها، ولا ينال منه تقارير وتعاميم الهييه بحجب الاعفاء، خاصه مع ثبوت مطابقه البيانات. كما تشير المستانفه بوجوب تقديم البيان التفصيلي وفق نص الماده (47) من نظام الجمارك الموحد، جاء معللا لغرض تطبيق الانظمه وتحصيل الرسوم الجمركيه، فقد ثبت من المستندات المقدمه تمكن الهييه من تحصيل الرسوم الجمركيه، واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي محل الاستيناف، وتقرير حق الشركه في استرداد الرسوم الجمركيه المستوفاه والعايده للبيان الجمركي رقم (...............) وفق قرار الاعفاء الصادر. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه عدم صحه ما ذكره وكيل المستانفه بعدم وجود اختلاف بين البيان والفاتوره وان تحديد الوصف وفق الخيارات في النظام الالي المعتمد لدي الجمارك، كون ان الاقرار عن الاصناف في البيان الجمركي يتم من قبل المستورد، مما يعني ان المستانفه هي من اقرت في البيان عن صنف واحد خلافا للتفصيل الوارد في الفاتوره المرفقه معه، وتؤكد المستانف ضدها بان النظام الالي لا يمنع من تفصيل الاصناف، وتعديل البيانات يتم قبل احاله البيان الجمركي للمعاينه وفق الماده (49) من النظام، وعليه فان ما تدعيه المستانفه من قيامها باتخاذ اجراءات لتعديل ما ورد في البيان غير صحيح ولم تتم بالاليه المحدده نظاما. وتشير المستانف ضدها بان ما تتمسك به المستانفه من تطابق البيانات بين الفاتوره والبيان مستنده بذلك علي البريد المرسل لها من الهييه غير صحيح ومردود، كون ان البريد كان اجابه علي استفسارها بشان سبب انهاء بيان التصفيه، وتم التوضيح بان سبب انهاء بيان التصفيه المقدم منها هو ان مستنداته مطابقه لمستندات بيان اخر مفسوح ومنتهي وهو البيان محل الدعوي، بالتالي فان جواب الهييه لا يعد الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274513 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274513-2026-CDR قرارا، ولا يتضمن اقرارا منها بتطابق البيان محل طلب الاسترداد بالفاتوره المرفقه معه، وذلك كله لا يعدو كونه اجابه لاستفسار المستانفه يبين لها سبب عدم امكانيه انشاء بيان تصفيه، مما يؤكد عدم التزامها بالاجراءات الصحيحه لتعديل البيانات الجمركيه. كما ان قرار الاعفاء يمثل استثناء عن الاصل وبالتالي يطبق فقط علي ما صدر بشانه، ولا يمكن التوسع فيه ويجب التحقق من جميع شروطه. وتضيف المستانف ضدها بانه بعد دراستها للمستندات المقدمه من المكلف المتمثله في البيان الجمركي والفاتوره وقرار الاعفاء الصناعي، تبين ان الاصناف في الفاتوره المرفقه مع البيان الجمركي، تضمنت وجود اربعه اصناف مفصله فيها، بينما تم الاقرار عنها في البيان الجمركي من قبل الشركه كصنف واحد فقط، عليه يتبين بانه لا يمكن تطبيق الاعفاء علي البيان محل الدعوي وفقا للتعميم رقم (م/63/325) وتاريخ 1439/07/26ه الذي نص علي "لن يتم اعفاء اي ارساليه ترد ويتم تدوينها في بيان الاستيراد بشكل مجمل حيث ان الاعفاء يستدعي فرز اصناف البيان طبقا للفاتوره المرفقه بالبيان وان تتطابق المعلومات المدونه ببيان الاستيراد والفاتوره المرفقه مع قرار الاعفاء مطابقه تامه، والماده (47) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت المذكره بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/23م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ................ علي القرار رقم CSR-2025-262972 وتاريخ 2025/11/26م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت ...............) ، هويه وطنيه رقم (...............) ، بصفتها الممثله النظاميه عن المدعيه بموجب ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (..............) ، الصادر بتاريخ 1447/06/06ه. وحضر / ...............) ، هويه وطنيه رقم (...............) ، بصفته ممثل هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...............) وتاريخ : 1447/04/24ه، وفي هذه الجلسه، تقدمت المستانفه بطلب مهله للرد علي ما ورد من المستانف ضدها من مذكره جوابيه، ولما لاقي الامر قبولا لدي مقام اللجنه، فقد منحت مده زمنيه قدرها (7) ايام تقويميه لتقديم ردها، واعطاء المستانف ضدها مهله مماثله قدرها (7) ايام تقويميه للرد علي ما سيرد من المستانفه، وعليه، قررت اللجنه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الخميس الموافق 2026/05/14م. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 9 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-274513 الصادر في الدعوي رقم : 274513-2026-CDR وحيث تقدمت المستانفه بمذكره جوابيه ردا علي ما ورد من المستانف ضدها، اطلعت عليها اللجنه وتضمنت ما ملخصه ان ممثل الهييه لم يجب علي ان الفاتوره وما رافقها من مستندات اشتملت علي اربعه عناصر، لكنها تحمل بند تعرفه مماثل ومعتبر لدي الجمارك بالرقم ................) ومعرف "بغيرها" حسب الادخال الالكتروني وفق الخيارات المتاحه في قايمه رموز التعرفه الجمركيه، وليس هناك وجود للوصف (محضرات محفزات فعاله Grading Material ومحفز المعالجه الهيدروجينيه Hydrotreating Catalyst). فالعبره بالتعريفه والوصف وفق التعريفه الجمركيه المتكامله والمتطابقه في هذه الحاله، ولو كانت - جدلا - مختلفه لما حصلت الهييه الرسوم الجمركيه ولما ابقته علي حاله. كما ان القرار المستانس عليه من قبل الهييه يتعلق بتضمين منشات لا ينص عليها قرار الاعفاء، ولا يتعلق بتضمين تفاصيل ومطابقه البيانات بين الفاتوره والبيان، بالتالي وقايع القرار لا تتشابه مع وقايع الدعوي باي حال من الاحوال. وبعرض ذلك علي المستانف ضدها تقدمت بمذكره جوابيه، اطلعت عليها اللجنه الاستينافيه وتضمنت ما ملخصه ان الهييه لم تنكر وجود قرار اعفاء صناعي صادر للمستانفه من وزاره الصناعه، الا ان تطبيق قرار الاعفاء علي البيانات الجمركيه والتاكد من استحقاق استرداد الرسوم الجمركيه لكل بيان هو من صميم عمل الهييه، وفق ما نصت عليه الماده (106) الفقره (ا) من نظام الجمارك الموحد تطبق احكام الاعفاءات الوارده في هذا الباب علي البضايع التي يشملها الاعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر او غير مباشر، ام اشتريت من المستودعات الجمركيه، او المناطق الحره، علي ان تراعي الشروط التي تضعها الاداره) والفقره (ب) من ذات الماده اذا وقع خلاف حول البضايع المنصوص عليها في هذا الباب اهي خاضعه للضرايب " الرسوم " الجمركيه ام معفاه منها ، فيبت المدير العام في هذا الخلاف). وحيث نصت الماده (47) من النظام بوجوب تقديم بيان تفصيلي، وحيث جاء مقصد المشرع صراحه علي وجوب ان يكون البيان الجمركي مفصل لاستحقاق الاعفاء، ونص عليه المنظم ب "بيان جمركي تفصيلي فان هذا النص قد جاء مانعا لاي لبس او تاويل؛ اذ لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص، فان الخروج عن هذا التفسير التفصيلي يعد مخالفه الاراده المشرع الصريحه. بالاضافه الي ان ما ذكره وكيل المستانفه من عدم تطابق وقايع القرار المستانس به غير صحيح، فلم تشر اللجنه في تسبيبها للقرار بتطابق الوقايع، بل بينت وجه استيناسها بان قرار الاعفاء يمثل استثناء عن الاصل ولا يمكن التوسع فيه. كما تؤكد الهييه علي وجود سوابق قضاييه لذات الوقايع محل الدعوي، وكان رفض طلب الاسترداد من قبل الهييه مستندا للتعميم رقم (63/325/م) وتم تاييد مسلك الهييه في مرحله الفصل والاستيناف من قبل لجنتكم الموقره، وعليه فان ايجاد استثناء دون مقتضي نظامي صريح والتوسع في فهم نص 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 10 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-274513 الصادر في الدعوي رقم : 274513-2026-CDR التعميم، سيفرغ قرارات الامانه السابقه من حجيتها، ويؤدي الي دخول الهييه في نزاعات لا تنتهي، وسيؤدي الي رجوع المكلفين علي الهييه بالطعن في القرارات السابقه الصادره من الامانه العامه، والتي قضت بحجب الاعفاء استنادا لذات التعميم. وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في الفقره رقم (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ................) علي القرار رقم (262972-2025-CSR) وتاريخ 2025/11/26م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبالمناداه علي الاطراف حضر / ...............) ، صاحب الهويه الوطنيه رقم ..............) ، بصفته الممثل النظامي عن المستانفه بموجب الوكاله رقم (...............) وتاريخ : 1446/01/18ه، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (...............) ، الصادر بتاريخ 1447/11/13ه. وحضر / ...............) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...............) ، بصفته ممثل هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : ...............) وتاريخ : 1447/04/24ه وبسؤال ممثل المستانفه عما يود اضافته بخلاف ما سبق تقديمه، اجاب بالاكتفاء. وبسؤال ممثل المستانف ضدها عما يود اضافته بخلاف ما سبق تقديمه، اجاب بالاكتفاء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/12/07م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2026/01/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث تبين للجنه بان مكمن الخلاف في تطبيق قرار الاعفاء الوزاري رقم (7274) وتاريخ 06-05-1445ه المتضمن اعفاء ارساليات شركه ...............) ، اعتبارا من 2023/01/31م الي 2027/01/30م حسب البيان رقم ...............) وتاريخ 1445ه والمحتويه علي مواد اوليه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 11 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274513 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274513-2026-CDR ومواد تعبيه وتغليف للمصانع الوطنيه، والتي تضمنت البند الجمركي رقم (...............) بالوصف (محضرات محفزات فعاله Grading Material ومحفز المعالجه الهيدروجينيه). وحيث قامت الهييه بحجب الاعفاء بسبب اختلاف بيانات الارساليات ما بين الفاتوره والبيان الجمركي، وبالنظر الي الفاتوره نجد انها تضمنت بيانات الارساليه كالتالي: - وزنها (2,200) كيلو جرام، وسعرها الاجمالي (42,900 دولار امريكي. - وزنها (2,270) كيلو جرام، وسعرها الاجمالي (53,662.80) دولار امريكي. - وزنها (64,736) كيلو جرام، وسعرها الاجمالي (1,261,057.28) دولار امريكي. - وزنها (335,376) كيلو جرام، وسعرها الاجمالي (9,242,962.56) دولار امريكي. اجمالي الوزن (404,582) كيلو جرام، واجمالي البضاعه (10,707,360.62) دولار. ومذكوره في البيان الجمركي: بند تعرفه رقم ...............) ووصف البضاعه (غيرها) بقيمه (10,707,360.62) دولار، وبوزن (404,582 كيلو جرام. مما يتضح معه لدي اللجنه بعد مقارنه البيان مع الفاتوره مطابقه جميع البيانات، ولا يوجد اختلاف الا في ذكرها كنقاط في الفاتوره وبشكل اجمالي في البيان، رغم ان الاجمالي المذكور في البيان مذكور كذلك في الفاتوره، والثابت بعد المقارنه هو تطابق البند والكميه والقيم والاوزان ورقم الفاتوره وهي نقاط جوهريه في تحديد تطابق وهويه البضاعه واستحقاقها للاعفاء من عدمه. ويتبين ان طريقه عرضها كاجمالي دون نقاط تفصيليه عده هو مكمن رفض الاعفاء من الهييه، الا ان طريقه عرضها اجماليا لا يعارض تفصيلها كنقاط في الفاتوره، فلم يذكر في الفاتوره اي تفصيل يستدعي بيانه وذكره في البيان الجمركي، او ان له اي تاثير علي مدي صحه تطبيق الاعفاء، اما بشان ما ذكرته المستانف ضدها بانه تم ذكرها في الفاتوره كاربعه اصناف، وفي البيان صنف واحد، فجميعها اصناف معفيه وتندرج تحت البند المعفي، وعلي فرضيه ذكرها كاربعه اصناف سيكون وصفها ب "غيرها" طبقا لما ورد في وصف البند في موقع التعريفه الجمركيه المتكامله كونها تندرج تحت بند (واحد) برقم (...............) وهو مطابق للبند المذكور في الفاتوره وهو المذكور في قرار الاعفاء. واما بشان ما استندت اليه المستانف ضدها بالتعميم رقم (م/63/325) وتاريخ 1439/07/26ه، فوجه تطبيق التعميم انف الذكر والمتعلق بوجوب المطابقه هو لعدم استغلال قرارات الاعفاء في غير ما صدرت بشانه من ارساليات، الا انه لم يثبت في الواقعه محل الدعوي عدم التطابق او اختلاف الارساليه محل الدعوي عما ورد في الفاتوره او قرار الاعفاء، ولم يثبت بان تطبيق الاعفاء علي الارساليات الوارده هو اعفاء لارساليات غير مستحقه للاعفاء، مما يتبين لدي اللجنه الاستينافيه بان جل دفوع المستانف ضدها متعلقه بعدم ادخال الاصناف وفق الفاتوره بالتفصيل، ولم تطعن باساس تطبيق الاعفاء علي الاصناف او اختلافها جوهريا عما ذكر في الفاتوره او قرار الاعفاء، مما يكون معه قرار حجب الاعفاء مبني علي اساس غير سليم، ولا ينال من ذلك ما استندت به المستانف ضدها من الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 12 من 13 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-274513 الصادر في الدعوي رقم : 274513-2026-CDR صدور قرارات استينافيه سابقه بذات الوقايع، فبالاطلاع عليها تبين للجنه اختلاف وقايعها والبيانات المختلف عليها عن وقايع الدعوي الماثله الامر الذي تنتهي معه اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من شركه (..............) ، سجل تجاري رقم ................. علي القرار الابتدايي رقم (262972-2025-SR الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي رقم (262972-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، والحكم باسترداد الرسوم الجمركيه للبيان الجمركي رقم (121765) وتاريخ 1444/12/08ه مبلغا وقدره (2,007,630.12) مليونان وسبعه الاف وستمايه وثلاثون ريالا واثنتا عشره هلله. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.... عضو الاستاذ/ (................) رييس اللجنه الاستاذ/ (................) عضو الدكتور/ (................) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 13 من 13