gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (315-2020-VJ) : القرار رقم | (2113-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخير في التسجيل - الغاء الغرامه. الملخص: لسجلات عمليه من اعداد التزام FDMIه، مما تكون معفاه من التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن هذه الفتره. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الفراعه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٢) بتاريخ ١٤٨١٠ - الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ - الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) . h 1 4 3 0 / 1 / 2 1 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٨/١١ امتعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المqفره، فقد اودعت لدي تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفتها مالكه المؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: - «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلف ذلك اثبات العكس. - تحت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ١٣٧٠ ربيان سعودي». كما نعتت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السيويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠ ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٠٠. نصت الماده (٣) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- نعت الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «في حال تثخفيض تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، في شخص ملزم بالتسجيل عن تقدمب طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيل دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبيبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشده بالضريبه ويتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه ويتم التوازام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الزامات المرتبطه ذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥ - وبناء علي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيحه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في للاكته بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الالف ريال». ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٠/٨/١ امتعتجب جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضيفه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المركي في تمام الساعه السابعه مساع للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدييه او من يمثلها، علي الرغم من تبليغها بموعد الجلسه، و-clickر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التويض رقم (…) وتاري (…) واتاري (…) واتاري (…) واتاري (…) واتاري (…) واتاري (…) وातاه وادارع من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال مسقال متمل الممدي عليهها عن رده اجباب بالتمسك بما جا في مذكره الرد. ولصلاحيه الدفع فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المر粑عه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥/٠١/١١ ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ٢٠٠١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٢١/٢٢١، وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٠١/٢٠١، وذلك خلال الماده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم من صدر هذه قرار بالعقوبه التظلم منه امام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الجهه القضاييه المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، فيان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. الي نص الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «يعفي من التسجيل الارزامي اي شخص تزيد قيمه توردihهه النسويه عن حد التسجيل الارزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير الارزامي البالغ (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي خلال الثاني عشر شهرها الاللغه لابديه سنه المضافه عن هذه الفتره. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول العدوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - قبول اعتراض المعديه (....) سجل تجاري رقم (....)، فيما يخص غرامه التاخير في التسجيل واغاء قرار المعدي عليها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قصاعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.