moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 41801586 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليها، مفادها انه بتاريخ 22/4/1430 ه: تم تعيين موكله مديرا للشركه المدعي عليها بموجب البند الخامس من عقد التاسيس المعدل بتاريخ 22/4/1430ه، ولعدم التزام الشركاء ببعض بنود التاسيس طلب موكله قبول الاستقاله، وبناء عليه وبتاريخ 23/4/1432ه: اصدر الشركاء في الشركه المدعي عليها قرارا بقبول استقاله موكله من اداره الشركه، والتعديل في السجلات الرسميه بذلك، الا ان موكله وعند طلبه من وزاره التجاره مستخرج تفصيلي عن الشركه تبين بقاء اسمه مديرا لها، ثم تقدم موكله بخطابات لمعالي وزير التجاره يطلب فيها التحقيق في كيفيه اضافه اسمه في سجلات الشركه بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات علي استقالته ومحاسبه المتسبب في ذلك، ويطلب شطب اسمه من كافه سجلات الشركه، وبعد عده خطابات مقدمه من موكله، وحتي تاريخ 10/11/1438ه، افاد مدير اداره التزام الشركات بوزاره التجاره والاستثمار انه يتوجب علي المدعي اللجوء للقضاء لاثبات استقالته، وختم لايحته بطلب اثبات استقاله موكله من اداره الشركه، قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره، وحددت لها الدايره عده جلسات حضر فيها وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها او وكيلا عنها، وحتي جلسه 30/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) صادره من دوله (...) وتاريخها 01 - 04 -2019 م، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول رابط هذه الجلسه اليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته احال علي المرفقات، وبجلسه هذا اليوم 21/12/1443ه حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبعد دراسه الدايره للقضيه وتاملها للاوراق المقدمه، رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان غايه ما يطلبه وكيل المدعي هو الحكم بثبوت استقالته مديرا من الشركه المدعي عليها، وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي عن طريق النظام، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وعليه فالدعوي في مواجهه المدعي عليها تكون حضوريه، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من اثباتات علي صحه دعواه، والمتمثله في قرار قبول استقاله المدعي من اداره الشركه الصادر بتاريخ 23/4/1432ه، والتعديل في السجلات الرسميه بذلك، والخطاب المؤرخ في 10/11/1438ه، الصادر من مدير اداره التزام الشركات بوزاره التجاره والاستثمار وانه يتوجب علي المدعي اللجوء للقضاء لاثبات استقالته، الامر الذي يثبت بقاء اسم المدعي مديرا للشركه المدعي عليها بدون وجه حق، او سند نظامي يستوجب معه بقاءه مديرا للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت استقاله المدعي/ (...)، (...) الجنسيه بموجب البطاقه المدنيه (...)، من اداره شركه (...) للتسويق والمشاريع المحدوده، سجل تجاري رقم (...) من تاريخ 24 / 04 / 1432 ه الموافق 01 / 04 / 2011 م.