moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم القضيه رقم 439482767 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م؛ تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع ومستندات للمدعي عليها) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٢٧,٩٠٠) سبعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال استنادا علي(كشف الحساب والعقد)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 17/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 434291546 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما سبق تقديمه وسالت الدايره عن كشف الحساب هل يوجد اعتماد من الطرف الاخر فاجاب بان الكشف ممهور بتوقيع للمدعي عليه وباطلاع الدايره علي الكشف تبين عدم وجود توقيع؛ فافهمته الدايره بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب يمينها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) -المثبت بياناته بملف القضيه - ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه اكثر من مره لحضور الجلسه فلم يتم حضوره مما تعده الدايره ناكلا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وحصرها في العقد والكشف الحساب الصادر من موكلته؛ ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره:(27.900) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره:(2790)ريال، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (27,900) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال، ودفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (2,790) الفان وسبعمايه وتسعون ريال، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واستنادا علي فقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعيه فتح حساب ايتمان ممهور بختم المدعي عليها وكشف حساب غير ممهور باي توقيع للمدعي عليها او ختم، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه انه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فذكر انه يقبلها، وحيث ابلغت الدايره المدعي عليها للحضور عده مرات حسب تقرير البلاغات ولم تحضر فان هذا يعد نكولا عن اليمين استنادا علي الماده (103/2) من نظام الاثبات ونصها:" اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (27.900) سبعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري: (...) مبلغا قدره:(2.790) الفان وسبعمايه وتسعون ريالا - تمثل قيمه اتعاب المحاماه.وهذا الحكم يعد قطعيا ولايحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.