moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٣٦٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (منتجات ومواد نظافه ومطهرات)، ابتداء من تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤١ه، بثمن اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٢ه بمبلغ قدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعه عشر الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وسته وخمسون هلله. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعه عشر الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وسته وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في طلب منح تسهيلات بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها. ٢- محررات عاديه متمثله في عدد (٨) فواتير للفتره من تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م الي تاريخ ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، مذيله بتوقيع منسوب لموظفي المدعي عليها. ٣- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب المحاماه رقم (١٠٢٢٧) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات المحامي (...)، مذيل بتوقيع وختم اطراف العقد. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعي عليها. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي، واضاف بانه تم سداد مبلغ قدره (١٥,٠٢٩.٤٤) خمسه عشر الف وتسع وعشرون ريال واربع واربعون هلله من اجمالي قيمه الفواتير، والمتبقي منها هو مبلغ المطالبه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعه عشر الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وسته وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وبما ان المدعي وكاله طالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعه عشر الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وسته وخمسون هلله مقابل منتجات ومواد نظافه ومطهرات تم تسليمها للمدعي عليها ولم تدفع قيمتها، وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والتسويق سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار المحدوده سجل رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٩٧٠.٥٦) تسعه عشر الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وسته وخمسون هلله، ومبلغ قدره(٢,٠٠٠) الفان ريال اتعاب محاماه، وبالله التوفيق.