tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433971209 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-05 date_hijri=1444-01-07 document_type=ruling entity=document_number:27408254-6ca6-4906-afd5-183bfcc9ccbe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439332176 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (32940.6) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعون ريالا وسته هللات مشمول بمصادقه رصيد مستحق لموكلته بصفته ثمن (مواد بناء) باعتها موكلته علي المدعي عليها ولم تسدد المبلغ بعد لموكلته، ويطلب بناء علي ذلك الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ لموكلته مع تعويضها عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9000) تسعه الاف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/2ه حضرها وكيل المدعيه فقط وبالاطلاع علي ايقونه التبليغات في ملف القضيه تبين انه لم يتم تبليغ المدعي عليها برابط الجلسه، وبناء عليه ولاجل التحقق من المسايل الاوليه لنظر الدعوي؛ فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع علي ذلك، ومن ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1443/12/28ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته ممثل نظامي للمدعيه بموجب الترخيص رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي ايقونه التبليغات تبين انه تم تبليغ مديرها (...) بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر) وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (158829632)، وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته علي الدعوي؟ اكتفي بما ارفقه مع صحيفه الدعوي، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ مدير المدعي عليها بموعد ورابط جلسه هذا اليوم بموجب التبليغ المشار اليه فلم يحضر من يمثلها، ما سارت معه الدايره في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها؛ استنادا للمواد (10 / 1 / ا) و (2/11) و(1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يرد من المدعي عليها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وحيث ان ذلك منها يعتبر حكما نكولا عن الجواب وقرينه علي عدم وجود دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي وسلامه مستنداتها، وحيث ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وحيث ان المدعي عليها استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسه فرصه الجواب علي الدعوي والدفاع عن نفسه بتخلفها عن الحضور، وحيث ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وحيث ان المدعيه قدمت رفق صحيفه الدعوي مستنداتها عليها مشتمله علي صوره لاتفاقيه فتح الحساب منشا التعامل وصوره لمصادقه الرصيد المشار لها في الدعوي تبين انها صادره في (2021/9/1م) من المدعيه ل (مؤسسه (...) متضمنه ان رصيد المدعيه لديها مدين بمبلغ مطابق للمبلغ محل المطالبه، مذيله بالمصادقه علي ذلك والختم عليه بختم باسم (شركه (...) . س.ت:(...))، وبما ان الامر كذلك وان الماده (43/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان صوره المستند تعد مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك، وحيث ان الظاهر من الختم الممهوره به المصادقه انه ختم المدعي عليها، وحيث ان الظاهر قد سلم مما يعارضه وتايد بتخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه وعدم تقديمها اي جواب علي الدعوي، وحيث ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وحيث ان المصادقه تعتبر وفق تلك الاوصاف المحتفه بها بمثابه الاقرار من المدعي عليها بصحه المديونيه المدونه بها، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي. ولا ينال من ذلك ما تضمنته المصادقه من كونها موجهه للمدعي عليها وهي بمسمي مؤسسه ولا ما تضمنته اتفاقيه فتح الحساب من كونها مبرمه مع المدعي عليها وهي مؤسسه؛ طالما ثبت ان المصادقه ختمت بختم باسم المدعي عليها وهي شركه، الامر الذي يكفي في كل الاحوال لصحه مطالبتها بالدين المصادق عليه. هذا وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، فانه وفضلا عن ان المدعيه لم تقدم رفق مستنداتها مع صحيفه الدعوي التي اكتفت بها اي مستند يخص طلبها هذا فان المقرر ان التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه انما يكون في حدود ما غرمه الداين ضروره مما اضطر لغرامته في سبيل مطالبته خصمه قضاييا بحقه، وحيث ان هذه الدعوي وفق قدر مبلغ المطالبه فيها ليست من الدعاوي التي يوجب النظام رفعها من محام، كما ان الحق المطالب به فيها واضح في ذاته وسببه ومستنده، وذلك ما يكفي المدعيه في مباشره الدعوي بنفسها دون الاستعانه بمحام في ذلك، عليه وحيث لم تبين المدعيه في صدد مطالبتها هذه اي ضرر اخر تطالب بالتعويض عنها فان الدايره تنتهي بناء علي ذلك الي رفض هذا الطلب من المدعيه. وبناء عليه وعلي كل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) شركه الشخص الواحد(سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (32940.6) اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعون ريالا وسته هللات ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.