moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 550 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العقاريه غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 21/ 02/ 1440ه الصادره من كاتب العدل بوزاره التجاره والاستثمار والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها اشاره الي الدعوي المقامه من شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم (...) والمقيده بالمحكمه التجاريه برقم 13531/ 1/ ق لعام 1438 والمحاله الي دايرتكم الموقره بتاريخ 2/ 12/ 1438 ه والتي صدر فيها حكم الدايره بتاريخ 28/ 01/ 1439 ه وتم تاييده من محكمه الاستيناف بتاريخ 19/ 10/ 1439 ه. وبناء علي الماده (73/ 4) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان طلبات المدعيه لم تستوفي فاننا نامل منكم الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المرافعه وقيمتها (150.000 ريال) .وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المرافعه وقيمتها (150.000 ريال) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 19/ 01/ 1441ه وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا، وفي 12/ 02/ 1441ه عبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ( المدعي عليها لم تتقدم باي رد علي لايحه الدعوي ولذلك نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بما ذكر في لايحه الدعوي). وفي جلسه 23/ 03/ 1441ه تشير الدايره الا انه لم يتم تبادل المذكرات الكترونيا في هذه الدعوي ثم ذكر الحاضر عن المدعيه انه استلم الرد من المدعي عليها عن طريق الايميل وانه احضر رده عليها وقدم مذكره بذلك ضمت لملف القضيه وافهم باحضار مذكره المدعي عليها خلال اسبوع من تاريخ اليوم وتسليمها لامانه سر الدايره لضمها لملف القضيه وعليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه 18/ 06/ 1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فذكر انه يطلب اتعاب المحاماه عن الحكم الصادر من الدايره التاسعه عشره وفي جلسه 18/ 03/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر مدير الشركه المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه الموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه لكونها لم تقدم ما يثبت انها وكلت محامي كما ان مدير الشركه المدعيه كان هو الذي يحضر بنفسه جلساته التي يطالب فيها اتعاب المحاماه اضافه الي ان المدعيه لم يحكم لها في كامل الطلبات في تلك الدعوي حيث انها كانت تطالب بقيمه ضمان اضافه الي التعويض عن الاضرار فحكم بالضمان دون الاضرار كما ان امتناع موكلته عن دفع قيمه الضمان كان لسبب وجيه لما تراه مدون في الحكم بحيث يكون الامتناع ليس مماطله وليس مبلغ ثابت في ذمه موكلته، فاجاب مدير المدعيه بانه يطلب اتعاب المرافعه وليس اتعاب المحاماه وان ما يتعلق بالجواب الموضوعي فانه يكتفي بما جاء في صك الحكم السابق وبناء عليه قررت الدايره تاجيل موعد الجلسه. وفي جلسه 10/ 04/ 1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/ 10/ 1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ ث/ 8135 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي. وفي جلسه 01/ 05/ 1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/ 10/ 1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ ث/ 8135 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط، وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت مطالبه المدعيه تنحصر في الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (150.000) ريال يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها للمرافعه ضد المدعي عليها بالقضيه المقيده برقم 13531/ 1/ ق لعام 1438ه للمطالبه بمستحقاتها باحد المشاريع الموقعه مع المدعي عليها وهو مشروع اعمال (...) بمخطط (...) بحي (...) وقد صدر فيها حكم الدايره بتاريخ 28/ 01/ 1439 ه وتم تاييده من محكمه الاستيناف بتاريخ 19/ 10/ 1439 ه، وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكونها لم تقدم ما يثبت انها وكلت محامي كما ان مدير الشركه المدعيه كان هو الذي يحضر بنفسه جلسات القضيه التي يطالب فيها اتعاب المحاماه اضافه الي ان المدعيه لم يحكم لها في كامل الطلبات في تلك الدعوي حيث انها كانت تطالب بقيمه ضمان اضافه الي التعويض عن الاضرار فحكم بالضمان دون الاضرار كما ان امتناعها عن دفع قيمه الضمان كان لسبب وجيه لما تراه مدون في الحكم بحيث يكون الامتناع ليس مماطله وليس مبلغ ثابت في ذمتها وانتهت الي طلب رد الدعوي، فانه وتاسيسا علي ما سبق ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وللمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. قال ابن تيميه رحمه ﷲ في الفتاوي: (اذا امتنع المدين المليء عن وفاء دينه، او جحده، فرفع الداين امره الي القاضي فانه يرجع عليه في كل ما ينفقه لتحصيل حقه منه). وقال رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال تلميذه ابن مفلح: (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل)، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بالدعوي السابقه بصحه المبلغ محل المطالبه لكنها دفعت بانه معلق علي التسليم النهايي كما انها سوف تخصم منه مبالغ بسبب وجود غرامات تاخير مفروضه علي المدعيه وبما ان الدايره خلصت الي عدم صحه دفوع المدعي عليها لعدم قيامها علي مستند صحيح فحكمت بكامل المبلغ فانه يتبين مع ذلك ان المدعي عليها تعد مبطله بدفوعها ولم تقدم ما يثبتها ومن ثم فقد قام السبب الموجب للتضمين، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولما كانت عاده المتداعين قد جرت علي الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعه محل الدعوي، وبما ان الدعوي السابقه تبين من خلال الاطلاع علي صك الحكم الصادر بها ان المدعيه قد قيدت الدعوي وعقد فيها جلسات ثلاث امام محكمه اول درجه ومن ثم نظر الاعتراض امام محكمه الاستيناف بعد مضي عشره اشهر تقريبا من تاريخ الحكم الابتدايي فان الدايره تقدر اتعاب اجره المثل في ذلك مبلغ مجموعه (15.000) ريال (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2291 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) العقاريه غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها للمرافعه ضد المدعي عليها بالقضيه المقيده برقم 13531/ 1/ ق لعام 1438ه للمطالبه بمستحقاتها باحد المشاريع الموقعه مع المدعي عليها وهو مشروع اعمال (...) بمخطط (...) بحي (...)، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 15000 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدمت وكيله المدعي عليها لايحته الاستينافيه ولم يرفق فيها ما يثبت كونه محام ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق.