tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 426

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
دعوي
القرار رقم (VSR-2021-426)
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
الصادر في الدعوي رقم (۳۷۸۷۳-۲۰۲۱-۷)

المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني – عدم قبول الدعوي شكلا لتقديم الدعوي قبل اوانها - يشترط لقبول اعتراض المدعيه شكلا تقديم
التظلم لدي الجهه مصدره القرار.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال – دلت
النصوص النظاميه علي ان يكون الاعتراض مسببا، ويقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط - ثبت للدايره ان المدعي اقام
دعواه مباشره امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط امام الجهه مصدرته مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه؛ وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-37873-2021) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) وتطالب بالغايها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: "تفيد الهييه اللجنه الموقره بان لدي المدعيه اعتراض قايم ومنظور لدي الهييه فيما يتعلق بغرامه الضبط الميداني محل الدعوي مقيده بالرقم (...)، ولا يزال الاعتراض تحت الدراسه خلال التسعين يوما المحدده للبت بالاعتراض بنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بانه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل." وحيث ان الهييه استلمت اعتراض المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣١م ( مرفق) وقامت المدعيه برفع دعوي امام اللجنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م ليكون فارق عدد الايام اقل من تسعين يوما، فان الدعوي المرفوعه سابقه لاوانها".

وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا للاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم تحضر المدعيه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظاما، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه ) بصفته ممثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك " بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وحيث قررت الدايره السير بالدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي فاجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، حيث تطالب المدعيه بالغاء الغرامه، وحيث ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بدعواها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م وتقدمت باعتراضها لدي الهييه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨م.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

٢٠٢١/٠٢/٣١م، وحيث ان نتيجه الاعتراض لم تصدر حتي تاريخ قيد الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من المدعي عليها بشان مراجعه الغرامه، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي المدعي عليها، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر، قد اشعرتها بتقديم طلب مراجعه علي الغرامه، وذلك عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، وحيث انه بامكان المدعيه التقدم بطلب المراجعه وفق ما هو مقرر نظاما، حيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل".

القرار

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع:
* عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،