cma_gov_sa · regulation · processed · 34 chunks
لانحه التسجيل البييي لصناديق الاستثمار 2023 لايحه التسجيل البييي لصناديق الاستثمار اللجنه الوزاريه لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس: بعد الاطلاع علي النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وعلي الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لعام 2001 وعلي الاطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات الماليه بين الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس المعتمد من اللجنه الوزاريه لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس في اجتماعها (10) بتاريخ 16 نوفمبر 2022، وبناء علي توصيه لجنه رؤساء هييات الاسواق الماليه (او من يعادهم) بدول المجلس في اجتمعها ( ) بتاريخ 2023م، اعتمدت اللجنه الوزاريه لرؤساء مجالس ادارات الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس في اجتمعها رقم ( ) بتاريخ 2023م، لايحه التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، الاتي نصها: الفصل الاول التعريف ونطاق السريان الماده الاولي تكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه ذات المعاني الوارده في الاطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات الماليه بين الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس. وتكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني المبييه قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الاطار التنظيمي ١. الاطار التنظيمي للتسجيل البيني المنحتات الماليه بين الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس. برنامج استثمار مشترك يهدف الي اتحه الفرصه للمستثمرين فيه بالمشاركه جماعيا في ارباح البرنامج، ويديره شخص مرخص له من الجهه المنظمه المسجله مقال برسوم محدده. الشخص الاعتباري المرخص له اداره الصندوق من قبل الجهه المنظمه المسجله. 2. الصندوق 3. مدير الصندوق المستند الذي ينظم عمل الصندوق، ويقصد به مستند الطرح او نشره الاكتتاب او نشره الاصدار او الشروط والاحكام اوالنظام الاساسي حسب ما هو معمول به في كل جهه منظمه. الشخص المرخص له من قبل الجهه المنظمه المستضيفه، يعينه مدير الصندوق لترويج وحدات ذلك الصندوق. الصندوق الذي يطرح طراح خاص علي المستثمر الذي يجوز طرح الصندوق عليه طرح خاص وفقا للتشريعات المعمول بها لدي الجهه المنظمه المسجله. الصندوق الذي يطرح طراح عاما علي المستثمر وفقا للتشريعات المعمول بها لدي الجهه المنظمه المسجله. 7. الصندوق العام الماده الثانيه مع مراعاه احكام الماده الثانيه من الاطار التنظيمي، تسري احكام هذه اللايحه علي الصندوق المسجل بينيا، وعلي مدير الصندوق والوكيل والاطراف ذوي الصله بالصندوق وفقا لاحكام هذه اللايحه. الفصل الثاني طلب تسجيل الصندوق بينيا لدي الجهه المنظمه المسجله الماده الثالثه يجوز لمدير الصندوق تقدم طلب تسجيل الصندوق بينيا لدي الجهه المنظمه المسجله وفقا لاحكام هذه اللاتحه. الماده الرابعه يلتزم مدير الصندوق عند تقدم طلب تسجيل الصندوق بينيا الي الجهه المنظمه المسجله بالتقيد بالاتي: 1. التقدم وفقا للنموذج الذي تحدده الجهه المنظمه المسجله. 2. ان يستوفي الصندوق ومستند الصندوق الشروط المنصوص عليها في الملحق رقم (1) من هذه اللايحه. 3. توفير نسخه من مستند الصندوق او ما يقابله متضمنه نص بشان اخلاء مسؤوليه الجهات المنظمه وفقا لما هو منصوص عليه في الملق رقم (1). 4. تحديد منطقه او مناطق اختصاص الجهه المنظمه المستضيفه المستهدف الترويج للصندوق فيها، وتحديد الوكلاع الذين سيقومون بالترويج فيها. 5. في حال كان الصندوق المزمع تسجيله بينيا صندوقا عاما، يجب توفير نسخه من ملخص بيانات مستند الصندوق باللغه العربيه. 6. توفير اي بيانات او مستندات اخري تطلبها الجهه المنظمه المسجله. 7. ما يفيد دفع رسوم التسجيل (ان وجدت). الماده الخاصه تبت الجهه المنظمه المسجله في الطلب المقدم من مدير الصندوق بعد استكمال جميع البيانات والمستندات، خلال مده اقصاها عشره ايام عمل من تاريخ تقدميه مكتمال، ويجب في حاله صدور قرار بقبول الطلب او رفضه اخطار مدير الصندوق به خلال عشره ايام عمل من تاريخ صدوره. وفي حال عدم استيفاء الحد الادني للمعايير المبينه في الملحق رقم (1) من هذه اللاتحه، علي مدير الصندوق استيفاء ما نقص خلال عشره ايام عمل من تاريخ اخطاره بذلك والا اعتبر الطلب كان لم يكن. الماده السادسه في حال قبول الطلب، ترسل الجهه المنظمه المسجله اشعارا بالطلب المقدم من مدير الصندوق الي الجهه المنظمه المستضيفه خلال عشره ايام عمل من قبولها له، ويكون الاشعار وفقا للنموذج المبين في الملحق (2) من هذه اللايحه، علي ان ترفق المستندات الاتيه: 1. مستند الصندوق. 2. اي مستندات اخري تطلبها الجهه المنظمه المستضيفه. الفصل الثالث اجراءات الجهه المنظمه المستضيفه الماده السابعه ا. تبت الجهه المنظمه المستضيفه بطلب تسجيل الصندوق ضمن سجلها خلال مده لا تتجاوز عشره ايام عمل من تاريخ تسلم الاشعار من الجهه المنظمه المسجله، ويجوز لها تمديد هذه المده لمده اخري ماثله لمزيد من الدراسه. ب. تشعر الجهه المنظمه المستضيفه الجهه المنظمه المسجله بقرارها بالموافقه علي طلب تسجيل الصندوق او رفضه. ج. تخطر الجهه المنظمه المسجله مدير الصندوق بقرار الجهه المنظمه المستضيفه بشان الطلب، وفي حال موافقه الجهه المنظمه المستضيفه، يجب ان يتضمن الاخطار تاريخ بدء سريان تلك الموافقه. د. تقوم الجهه المنظمه المسجله والجهه المنظمه المستضيفه بنشر بيانات الصندوق المسجل بينيا في سجلاتها في تاريخ سريان الموافقه. وتشمل بيانات النشر في سجل الجهه المنظمه المسجله تحديد الجهات المنظمه المستضيفه في شان الصندوق. الماده الثامنه ا. للجهه المنظمه المستضيفه رفض تسجيل الصندوق اذا كان من شان ذلك الاخلال بمصلحها الوطنيه او العامه او مخالفه القوانين او التشريعات المعمول بها لديها. ب. اذا قدرت الجهه المنظمه المستضيفه رفض تسجيل الصندوق، يتعين عليها اشعار الجهه المنظمه المسجله بهذا القرار خلال المده المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده السابعه من هذه اللاتحه والاسباب التي ادت الي صدوره. ج. تخطر الجهه المنظمه المسجله مدير الصندوق بشان الاشعار المستلم من الجهه المنظمه المستشفيه، لاجراء التعديلات اللازمه في حال رغب مدير الصندوق في الاستمرار بالطلب خلال عشره ايام عمل من تاريخ اخطاره بذلك، والا اعتبر الطلب كان لم يكن. د. في حال قام مدير الصندوق باجراء التعديلات اللازمه، ترسل الجهه المنظمه المسجله اشعار الي الجهه المنظمه المستضيفه بذلك مع المستندات ذات الصله. الماده التاسعه ا. يلترم مدير الصندوق في حال وجود اي تغيير او خطا في المعلومات المقدمه في الطلب المقدم منه في اي وقت بين تاريخ اخطاره بالموافقه علي تسجيل الصندوق بينيا وتاريخ بدء الترويج في منطقه اختصاص الجهه المنظمه المستضيفه، ان يرسل اشعارا خطيا بذلك يول يوم عمل من تاريخ حدوث التغير او اكتشاف الخطا الي كل من الجهه المنظمه المسجله والجهه المنظمه المستضيفه وتزويدها بكافه تفاصيل ذلك التغير او الخطا. ب. اذا ترتب علي التغير او الخطا عدم قدره مدير الصندوق علي الاتزام باحكام هذه اللايحه او بالتشريعات المعمول بها في منطقه اختصاص الجهه المنظمه المسجله او الجهه المنظمه المستضيفه، يتم شطب الصندوق من سجل الصناديق ذات التسجيل البيني وفقا لاحكام الاطار التنظيمي. الماده العاشره مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذه اللايحه، يلترم الوكيل بالترويج للصندوق ذو التسجيل البيني في منطقه اختصاص الجهه المنظمه المستضيفه المحدده في الاخطار الصادر لمدير الصندوق، كما يجب عليه الالتزام بالواجبات والمسؤوليات التي تحددها له الجهه المنظمه المستضيفه حسب التشريعات المعمول بها لديها. الفصل الرابع السجلات الماده الحاديه عشره تشي الجهه المنظمه المسجله والجهه المنظمه المستضيفه سجلا بينيا يشمل الصناديق التي تمت الموافقه عليها، علي ان يtضمن الاتي: 1. اسم الجهه المنظمه المسجله واسم الجهه/الجهات المنظمه المستضيفه. 2. اسم الصندوق ومقره وعنوانه. 3. نوع الصندوق سواء كان صندوقا خاصا او عاما. 4. اسم مدير الصندوق ومقره وعنوانه. 5. اسم الوكيل او الوكلامه (في حال تعددهم). 6. تاريخ تسجيل الصندوق اعتبارا من بدء سريان الموافقه علي التسجيل. الماده الثانيه عشره يلتزم مدير الصندوق باشعار الجهه المنظمه المسجله والجهه المنظمه المستضيفه عند حدوث تغييرات تتعلق ببيانات الصندوق الوارده في الماده الحاديه عشره من هذه ثلاثه او مستند الصندوق، علي ان يتضمن الاشعار تفاصيل التغييرات والمستندات ذات الصله. الفصل الخامس احكام عامه الماده الثالثه عشره علي مدير الصندوق تعيين امين حفظ للصندوق بشكل دايم. الماده الرابعه عشره يتم تحديد الرسوم علي الصناديق المسجله بينيا التي يتم ترويجهها في احدي دول المجلس او الاعفاء منها وفقا لما تحدده كل دوله. الماده الخامسه عشره ا. يجوز للجهه المنظمه المسجله شطب تسجيل الصندوق من سجل التسجيل البيني في الحالات الاتيه: 1. عدم التزام مدير الصندوق بالتشريعات المعمول بها لدي الجهه المنظمه المسجله. 2. بناء علي طلب خطي من مدير الصندوق. 3. عند بدء اجراءات تصفيه الصندوق ذو التسجيل البيني. ب. يجوز للجهه المنظمه المستضيفه شطب تسجيل الصندوق من سجل التسجيل البيني في حال مخالفته للتشريعات المعمول بها. ج. عند اجراء ذلك الشطب، تقوم الجهه المنظمه التي قامت بالشطب اشعار الجهات المنظمه الاخري فورا بواقعه الشطب مبييه اسباب ذلك. د. تشطب الجهه المنظمه المستضيفه الصندوق من سجل الصناديق ذات التسجيل البيني لديها خلال عشره ايام عمل من تاريخ استلام الاشعار من الجهه المنظمه المسجله. ه. عند استلام الاشعار من الجهه المنظمه المستضيفه يجب علي الجهه المنظمه المسجله تحديث بيانات الجهات المنظمه المستضيفه ضمن سجل الصندوق المسجل بينيا وذلك خلال عشره ايام عمل من تاريخ . استلام الاشعار. الماده السادسه عشره ا. يلترم الوكيل بالتوقف الفوري عن الترويج للصندوق في منطقه اختصاص الجهه المنظمه المستضيفه. عند شطب الصندوق من سجل الصناديق ذات التسجيل البيني لدي الجهه المنظمه المستضيفه. ب. لا يؤثر هذا الشطب علي حقوق والتزامات المستثمرين في الصناديق التي تم ترويجها قبل تاريخ الشطب، بما في ذلك تقدم الخدمات الاداريه للمستثمرين. الماده السابعه عشره في حال و qtوع اي منازعات بين مدير الصندوق او الوكيل ومالكي وحدات الصندوق، يتم حل هذه المنازعات وفقا لمستند الصندوق والتشريعات المعمول بها لدي كل من الجهه المنظمه المسجله او الجهه المنظمه المستضيفه بحسب الاحوال. الماده الثامنه عشره يلتزم مدير الصندوق والوكيل بقبول الشكاوي المقدمه من مالكي وحدات الصندوق واتخاذ الاجراءات اللازمه بشانها وفقا لمستند الصندوق والتشريعات المعمول بها لدي كل من الجهه المنظمه المسجله او الجهه المنظمه المستضيفه بحسب الاحوال. الماده التاسعه عشره في حال رغب مدير الصندوق المسجل بينيا في ادراج وحدات الصندوق في سوق او اكثر في الجهات المنظمه وفقا للتشريعات المعمول بها لدي تلك الجهات، يلترم بتحديد وسيله تخراج مالكي وحدات الصندوق في منطقه اختصاص الجهه المنظمه المستضيفه ضمن مستند الصندوق. (1) الملحق رقم الحد الادني لمعايير الصندوق ذو التسجيل البييي ا. يتم تاسيس الصندوق وفقا للاجراءات القانونيه المقرره بتاسيس الصندوق لدي الجهه المنظمه المسجله. ب. ان يعين مدير الصندوق مدقق حسابات خارجي وامين حفظ وفقا للقواعد والاجراءات ذات الصله الصادره من الجهه المنظمه المسجله. ج. ان يتوفر مستند الصندوق باللغه العربيه كحد ادني. د. ان يتضمن مستند الصندوق المعلومات الموضحه ادناه، كحد ادني: 1. وضع المستند: بيان يفيد بان هذا المستند هو مستند الصندوق ويسري في التاريخ المبين بصدر هذا المستند، علي ان يتضمن نصا بشان اخلاء مسؤوليه الجهات المنظمه كما يلي: "لا تتحمل الجهات المنظمه ايه مسؤوليه في شان صحه وشموليه وكفايه البيانات والمعلموات الوارده في مستند الصندوق، وتعلن صراحه عدم مسؤوليتها عن اي خساره قد تلحق باي شخص قد يتخذ "قراراته بناء علي اي معلومات او بيانات وارده في مستند الصندوق". 2. وصف الصندوق، علي ان يتضمن معلومات تبين ما يلي بالتفصيل: ( ا) اسم الصندوق ونوعه (عام او خاص) ، ومنطقه تاسيسه (يحدد اسم الجهه المنظمه المسجله). ب) مده الصندوق وتاريخ تاسيس الصندوق. ج) نسبه مساهمه مدير الصندوق في راس مال الصندوق (ان وجدت). د) الشكل القانوني للصندوق، ومدي تمنعه بالشخصيه الاعتباريه المستقله من عدمه. ه) الشروط التي يجب توافرها في المستثمر المؤهل (وهو المستثمر المؤهل او المحترف حسب (التعريف الذي يعادله لدي كل جهه منظمه). و) بيان الحد الادني للاستثمار الاولي حيث ينطبق هذا الشرط. (ز) ان مالكي الوحدات لا يتحملون المسؤوليه عن ديون الصندوق، ما لم تنص القوانين المعمول بها في الجهه المنظمه المسجله علي خلاف ذلك، وفي هذه الحاله، يجب تقدم بيان يحدد الحالات التي قد يكون فيها مالكي الوحدات مسؤولين علي ذلك النحو، والاقصاح للمستثمر بمنطقه الخصاص الجهه المنظمه المستضيفه عن ذلك والحصول علي توقيعه بتمام الاقصاح له قبل القيام بالاستثمار في الصندوق. (العمله الاساسيه للصندوق والحد الاقصي والحد الاذني لحجم راس مال الصندوق. ط) الحالات التي يجوز فيها تصفيه الصندوق. 3. الاهداف وسياسه الاستثمار، علي ان تتضمن معلومات كافيه تمكن مالك الوحدات او مالك الوحدات المحتمل من التحقق مما يلي: ( اهداف الاستثمار للصندوق وسياسه الاستثمار الخاصه به لتحقيق اهداف الاستثمار تلك. ب) سياسه الصندوق وايه قيود تشغيليه تتعلق باستخدام الدين. ج) بيان ايه قيود في الاصل التي قد يتم الاستثمار فيها. 4. خصايص الوحدات في الصندوق، علي ان تتضمن معلومات بخصوص ما يلي: ا) وحدات الصندوق الصادره او المتوفره للاصدار والحقوق التابعه لها للحد الذي تختلاف فيه تلك الحقوق عن الحقوق المرتبطه بفيات الوحدات الاخري في الصندوق. ب) كيف يمكن لمالكي الوحدات ممارسه حقوقهم بالتصويت وماهيه تلك الحقوق. ج) الحالات التي قد يتوجب فيها استرداد ايه وحده او اطفاؤها او تحويلها من فيه الي اخري بشكل ازامي، ان وجد. 5. بيانات مدير الصندوق: ( ا) اسمه ومنطقه الاختصاص التي تاسس فيها مدير الصندوق وتاريخ ذلك التاسيس. ب) التاكيد بان مدير الصندوق مرخص لاداره صندوق استثمار جماعي من قبل الجهه المنظمه المسجله ورقم التسجيل او الترخيص ان وجد. ج) عنوانه، والموقع الالكتروني وبيانات الاتصال. د) اسماء اعضاء مجلس اداره مدير الصندوق او غيرهم من مسؤوليا الاداره والسيره الذاتيه الموجزه لكل منهم. ه) اذا كان مدير الصندوق شركه تابعه للشركه الام، فيجب بيان اسم الشركه والدوله او الاقليم الذي تاسست فيه تلك الشركه الام. و) بيان الاطراف ذات العلاقه او الصله بمدير الصندوق. ( ز) قيمه حصص راس مال مدير الصندوق والجزء المدفوع منها. ح) ملخص بالاحكام الجوهريه للعقد المبرم بين كل من الصندوق ومدير الصندوق والتي قد يعني بها مالكي الوحدات، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالانهاء والتعويض عند الانهاء وضمان التعويض. 6. بيان مزودي الخدمات واي تكليف لطرف ثالث لجزء من تلك الخدمات مع توضيح بيانات تلك الجهه وبحد ادني ما يلي: ( ا) اسم مزود الخدمه. ب) الجهه الرقابيه الخاصه لها. ج) اتعاب مزود الخدمه. 7. بيان الجهه التي تتولي مهام حفظ واداره سجل مالكي الوحدات، علي ان يتضمن السجل بيانات مالكي الوحدات وجنسياتهم واي تفاصيل اخري. 8. بيان جميع الاعتاب او النفقات مقالب الخدمات المقدمه للصندوق من مزودي الخدمات بشكل واضح ومفهوم للمستثمرين، علي ان يتضمن جميع الاعتاب او الرسوم المتعلقه بالصندوق، وايس احتسابها ومواعيد استحقاقها وسدادها، واليه تعديلها، واليه اخطار مالكي الوحدات بذلك التعديل (ان وجد). 9. بيانات مدقق الحسابات الخارجي للصندوق. 10. تفاصيل التعامل علي ان تتضمن ما يلي: ( ايام التعامل والاوقات في يوم التعامل التي سيستلم فيها مدير الصندوق طلبات الاشتراك بالوحدات واستردادها. ب) الاجراءات المتخذه لاصدار الوحدات وبيعها واستردادها ونقل ملكيتها مع ضمان المساواه في التعامل مع مالكي الوحدات. ج) الاجراءات المطلوب من مالك الوحدات اتخاذها لاسترداد الوحدات قبل ان يتمكن من استلام العوايد، بما في ذلك ايه ممد اشعار ذات علاقه، والحالات والفتارات التي يجوز فيها تطبيق تاجيل الدفع. د) الحالات التي يجوز فيها تعليق استرداد الوحدات. ه) تفاصيل الحد الادني لعدد او قيمه الوحدات في الصندوق، والتي: 1) يجوز امتلاكها من قبل شخص واحد. 2) يجوز ان تكون موضوع اي تعامل اصدار او بيع او استرداد واحد من قبل مدير الصندوق. (3) الحالات التي يجوز فيها الاصدار الاضافي للوحدات وتحديد الفيات والاجراءات المتعلقه بذلك. 11. مواعيد واليه تقييم وحدات الصندوق والتقارير الدوريه التي سيتم تزويد مالكي الوحدات بها وبيان طبيعتها. 12. التقارير الماليه، علي ان تتضمن تفاصيل بخصوص ما يلي: ا) مواعيد نشر التقارير السنويه والمرحليه. ب) الاليه التي يمكن من خلالها معاينه صندوق واي مستند تعديل له واخر التقارير السنويه والمرحليه فيه، وكيفيه الحصول علي نسخ منها. 13. يعمل بهذه المعلومات والبيانات الوارده في هذا الملحق، ما لم تتعارض اي منها بشكل جوهري او مؤثر مع التشريعات والنظم الداخليه للجهه المنظمه المسجله والجهه المنظمه المستضيفه، ويجوز اعفاء مدير الصندوق من ذكر اي من المعلومات والبيانات وفقا لما تراه هذه الجهات مناسبا. (2) الملحق رقم نموذج اشعار تسجيل صندوق ذو التسجيل البييي : من الي: التاريخ: الموضوع: اشعار بتسجيل صندوق ذو تسجيل بيني بناء علي الاطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات الماليه بين الجهات المنظمه للاسواق الماليه بدول المجلس، وعلي لانحه التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الصادره طبقا له. نود اشعاركم باضافه صندوق مرخص الي سجل الصناديق ذات التسجيل البيني لدينا علي النحو الاتي: 1. اسم صندوق الاستثمار. . فيه الصندوق / نوع الصندوق. . اسم مدير الصندوق. . هدف الصندوق. . شكل الصندوق (مغلق/مفتوح). 6. نوع طرح وحدات الصندوق (عام/خاص). 7. سعر الوحده عند الطرح الاولي (القيمه الاسميه). . عمليه الصندوق. 9. اسماء مزودي الخدمات. 10. الدول التي سيتم مخاطبتها بتسجيل الصندوق تسجيل بينيا ووكيل الصندوق في كل دوله. 11. اسم مدقق الحسابات الخارجي. كما نؤكد بان كلا من الصندوق ذو التسجيل البيني ومدير الصندوق المشار اليها في اشعار التسجيل هذا يتخذان من منطقه اختصاصنا موطنا لهما. وبناء علي ذلك نطلب اضافه الصندوق ذو التسجيل البيني المشار اليه في اشعار التسجيل الي سجل الصندابق ذات التسجيل البيني لديكم. المغوض بالتوقيع