tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2026 270356

gstc_gov_sa · decision · processed · 82 chunks

date_gregorian=2026-04-24 date_hijri=1447-11-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:43/05 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:25478 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1355 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=document_number:13957 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
2025/09/22 واتريح ID-2025-265154: قرار رقم
(WT-2025-265154) : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مدعيه
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) , رقم مميز (....)
مدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثاني الموافق 22/09/22 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي، مشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/04/2026 ه، من
كل من:
رييسا
(....../)
عضوا
(....../)
عضوا
(....../)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 03.م.م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) ....) بصفته الممثل نظامي عن المدعيه / ....
شركه (....) بموجب سجلها التجاري رقم (....) وعقد التاسيس; تقدم باعتراضها علي ربط ضريبه الاستقطاع
لعام 2016م الصادر عن المدعي عليها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول: التقدم:
تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخنس
سنوات، واشرات المدعيه الي الماده (65) من نظام ضربيه الدخل والفقرتين (8) من الماده (59) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل; واوضحت بان حق الهييه في التعديل محمد بمده ضمن سنوات، ويعد الاقرار مقبوله
من الهييه بمضي هذه المده، كما ان مبادي التقدم الخمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الوارده في النظام;
ذلك انه لم يستثني اي نوع منها في الماده (65) المشار لها اعلامه، حيث يتم توضيح الاستثناءات في الانظمه; مما
يفهم منه عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقاصد النظام، كما اوضحت المدعيه بان الممارسه التي تتبعها الهييه
باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الخمسي متعده علي عدم انطباق مفهوم "الاقرار" علي اقرار ضريبه
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 2025-265154
(WT-2025-265154) : الصادر في الدعوي رقم
الاستقطاع لاعتباره م本节د نموذج استقطاع شهري، وفي ذلك جياد عما جاء بالنظام وعما يظهر في النماذج المودحه
الصادر من الهييه، حيث يظهر في نهايه النموذج التي: "اشهد انا الموقع ادناه ان جميع المبالغ المصرح بها في هذا
الاقرار صحيه وتعكس المبلغ المستحق من استقطاع الضربه خلال الشهر...", كما يظهر في اشعار الفاتوره "نوع
النموذج: اقرار (6) ضريبه استقطاع شهري...". واضافت المعديه بان الدليل الارشادي الخاص بخريبه الاستقطاع الصادر
عن الهييه بتاريخ 06 يوليو 2021م قد اكد في القيم (1.1.2) ان ضريبه الاستقطاع هي ضريبه دخل ولا تختلافان الا
باليه تطبيقها، حيث نص علي الاتي: "كما وضح سابقا فان استقطاع الضريبه اليه لفرض ضريبه الدخل تختلاف عن
القاعده العامه في فرض الضريبه ...". وفي حال اتباع نفس مبدا استثناء ضريبه الاستقطاع في كامل النظام فان
هذا يسقط بدوره حقوق الهييه المنصوص عليها في الفقرتين (7 و10) من الماده (59) من اللايحه. اضافه الي ما
سبق فقد نصت الماده (20) من النظام الاساسي للحكم في المملكه علي ان: "لا تفرض الضرايب والرسوم الا عند
الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او اعفاؤها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام". كما
اشارت المدينه الي القرار رقم (IR-2023-56184) الصادر في الدعوي رقم (Z1W-56184-2021) والذي اكد علي
انطباق التقدم علي ضريبه الاستقطاع كونها جزء من نظام ضريبه الدخل. البند الثاني: ضريبه الاستقطاع: تعترض
المدعيه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات
المستوده من الخارج بقيمه (743,679.47) ريال لشهر ديسمبر 2016م، واوضحت المدعيه بانها تقوم باستلام
طلبات الشراء من عملايها للمنتجات المتمثله في البرامج ثم تقوم بشره تلك المنتجات من الخارج، وتقوم ببيعها
لعملايها بكامل حقوقها; حيث يحق للعمله التصرف بتلك المملكات بالكامل بعد شرايها مما يتضمن تعديلها او اعاده
بيعها دون الرجوع الي المورد غير المقيم او المدعيه، مما يënح معه ان المدعيه بمثابه الموزج للبرمجيات في
المملكه وليس المستخدم وليس لحيا حقوق استخدم هذه البرامج لنشاطها، والقوايم الماليه للعديه تؤكد
ذلك; حيث يتم ادراج هذه البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرح عنها في القوايم الماليه عند
بيعها، والذي يظهر بان ملكيه البضاعه تنتقل الي المدعيه ومنها للعملاء، وبالتالي فيهي مشتريات محمله علي
الدفاتر بغرض اعاده بيعها وليسست دفعات مقال باتوات او خدمات. كما اKDت المدعيه بان طبيعه عملها هو ان
تمتلك تلك البرامج فور شرايها من المورد الخارجي ثم تقوم بتعديلها وتطويرها وبيعها بالكامل لعملايها في
المملكه وفق طلبات وحاجه العملاء، ومما يؤكد علي انتقال الملكيه الكامله للبرامج مشتراه هو المورد نفسه،
وارعت صوره من خالب المورد. كما اشرات المدينه الي ان العقد المبرم مع المورد الخارجي لا ينص علي احتفاظه
| PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10-2025-265154
(WT-2025-265154) : الصادر في الدعوي رقم
بحقوق الملكيه او ما شابه عند بيعه تلك البضايع الي المعديه. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من عدم ملكيه
المدعيه للبرامج: فالعقود المبرمه بين المدعيه وعملايها في المملكه تؤكد ملكيتها للبضايع ومن ثم نقل تلك
الملكيه بالكامل الي الطرف المتعاقد، مما يؤكد ان المعديه لا تستخدم هذه البرامج بل تقوم ببيعها لعملايها في
W-196914-(السملكه. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2024-196914)
(2023) الذي ايد وجهه نظر المكلف في معامله المنتجات المستثمراه من الخارج بغرض اعاده بيعها في المملكه، كما
اشارت الي ان القار صدر في دعوي مطابقه تماما لحالتها جبت تم تقديمها من قبل شركه شقيقه تمارس نفس
النشاط ونموذج العمل المتبع في شراء المنتجات واعاده ييعها في المملكه. واشرات المدعيه ذلك الي انها قامت
بتقدم استفسار للمدعي عليها عن المعالجه الضريبيه الصحيحه لهذه المعاملات في مرحله سابقه عن بدء مرحله
التدقيق، حيث تم التاكيد من قبل مثل المدعي عليها ان تلك البرامج المشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق
التصرف في البيع تعد بمثابه شراء بضاعه ولا تخضع للخربيه، وارفقت صوره من البريد الالكتروني المرسل. كما
اشارت الي جواب المدعي عليها ضمن الاسيله الاكثر شيوعا (الطبيعه الرابعه) والمنشوره علي موقع المدعي عليها
حتي عام 2023 م والذي يفيد بعدم انطباق ضربه الاستقطاع علي هذه المدفوعات، اضافه الي ان تعريف الاتاوه
بحسب نظام ضربيه الدخل يضمن انها "الحق في الاستخدام" حيث يعرف بانه الحصول علي رخصه استخدام نسخه من
البرمجيات دون نقل الملكيه الفكريه او الحقوق الصحيه، ويصل المستخدم علي صلاحيات تشغيل البرنامج وفقا
لشروط محدده (مثل مده زمنيه معينه او علي اجهزه محدده) دون حق التعديل او التوزيع وهي المدفوعات التي يتم
اعتبارها اناوه وفق نظام ضريبه الدخل في المملكه وهو ما لا ينطبق علي حاله المديعه؛ حيث انها موزعه لتلك
البرامج في المملكه ولا تقوم باستخدمها او القيام باي دفعات مقال استخدم حقوقها، كما انه يتم ادراج هذه
البرامج ضمن تكلفه المبيعات في قايمه الدخل المصرج عنها في القوايم الماليه عند بيعها، مما يؤكد علي ان ملكيه
البضاءه تنتقل الي الشركه ومنها للعمله مثل اي بضاء اخري مشتراه بغرض اعاده بيعها. البند الثالث: غرامه
التاخير: تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليه المتثمل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضريه
الاستقطاع لشهر ديسمبر 2016 م، حيث اشرات الي انه تم انتساب هذه الغرامات من تاريخ استحقاق تقدم
الاقرارات الضريبيه عن الفتره محل النزاع وحتي تاريخ اصدار الربط، وعليه تؤكد المديعه انه قد سبق لها الاستفسار
لدي المدعي عليها عن مدي ضوع المعاملات المتضمنه في البند الاول لضربيه الاستقطاع وكان جوابها بالنفي،
وبعدها صدر ربه الصيESTه الاستقصاء: مما تي ايه يؤكد علي عدم وجود اي سوء نيه للتدهب الخيربي حيث انها بادرت
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PULIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 واتريح ID-2025-265154: قرار رقم
(WT-2025-265154): الصادر في الدعوي رقم
بالسؤال. كما اشارت المعديه الي اعتمادها علي جواب الممدي عليه في الاسيله الاكثر شيوعا بعدم خضوع هذه
المعاملات لضربيه الاستقطاع. واسترشدت المعديه بالقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-16) الصادر لحاله مشابهه
والذي انتهي باحتساب بدء الغرامه من تاريخ تبليغ القراز نظرا لما اصاب المكلف من لبس في تحديد مدي استحقاق
ضربيه الاستقطاع، وعليه فانه يجب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ صدور القراز النهايي عندما تكون الانظمه غير
واضحه. كما استندت المديعه علي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والفقه (1) من الماده (68) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل، وقرارات استنftنيه تؤيد موقفها بوجوب تطبيق غرامات التاثير من تاريخ
صدور القرار النهايي وهي: القرا رقم (1335) لسنه 1435 ه ورقم (1497) لسنه 1436
للفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل والتي حددت الحالات التي تعتبر فيها المبالغ
المستحقه الدفع نهايه، حيث تضمنت الفقره (د) منها بانه في حالات الاعتراض تعتبر المستحقات نهايه عند صدور
القرار النهايي، واKDت المعديه بانها تلتزم بتطبيق الانظمه الزكويه والضريه ودفع الضرايب والزكاه في الاطار
الزمني النظامي، وان الربط الذي اصدRTEه المدعي عليهما لم يكن نتيجه اضافه المعديه في الامتثال للاتزاماتها
الضربيه، ولكن بسبب الاختلاف في الاراء الفنيه; وعليه تطلب المعديه الغاء الفرامات لسقوط اصلها، وفي حال
موافقه اللجنه علي اجراء المدعي عليهها فيجب اتساب عرامه التاخير المفروضه من تاريخ الانتهاء من اجراءات
الاستيناف.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت فيما يتعلق بالبند الاول: التقدم: انها قامت
باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المديعه تطبيقا لاحكام الماده (68) من النظام، واشارت الي
فقرات النظام ومنها ما نصت عليه الفقره (د): " - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم
تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضربيه ويحق لها ان تحصلها منه
او من وكيله او كفيله". وعليه فان Spخص المقييم - هو هنا المديعه - يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضربيه
من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقييم، وملزما بان يوردها للهييه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهييه المطالبه بتحصيله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عدمه، وفي ضوء
ذلك تؤكد المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده. وفيما يتعلق بالمواد
التي اشارت اليها المعديه في مذكره اعتراضها فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 100-2025-265154
(WT-2025-265154) : الصادر في الدعوي رقم
عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع ولهذا لا توجد نهايه للمهده لتقدمه:
وبالتالي لا يوجد تقدم بشانه. فضلا عن ان المدعيه ملزمه طبقا للنظام بخصمها من مقدمي الخدمات عند الدفع
وسدادها للهييه، ولهذا تحصل منها في اي وقت مع الفرامه المستحقه اذا لم يقم باستقطاعها وتسديدها.
وتسترشد المدعي عليها بالقرارات الاستثنافيه التي قبلت استثناف المكلف علي التقدم للزكاه وضريبه الدخل ولم
تقبله في ضريبه الاستقطاع، ومنها القرارات الاستثنافيه رقم (IR-2023-50813) ورقم (IR-2021-92) (المواد
(المراقب، وাধكذ القرار الاستثنافي رقم (1391) لعام 1435 ه، اذا تؤكد المدعي عليها علي صحه وسلامه
اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ضريبه الاستقطاع: دفعت بانه تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي
ولا تملك المدعيه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد الخارجي منح الحق في تعديلالنظام وفق احتياجات
عملايه، بالتالي تم اعتبارها مبالغ مدفوقه مقال اناوه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% استنادا علي الماده
(الاولي) من نظام ضريبه الدخل في تعريف الاناوه التي نصت علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم الحقوق
الفكريه، او الحق في استخدامها...، بالاضافه الي الفقره الفرعيه رقم (5) من الفقره (ا) من الماده (الخامسه) من
نظام ضربيه الدخل، والمانده (الثايمه والستون) من نظام ضربيه الدخل والمانده (الثالثه والستون) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل. كما تفيد المدعي عليها انه بطلاعها علي عقود الشراكه تبين لها ان المدعيه تقوم
بشراء البرامج من قبل شركه غير مقيمه، ولكن لا تملك الحقوق الكافيه بشكل كامل حسب ما هو موضح في
الاتفاقيه، بالاضافه لقصار قدره المدعيه علي اجراء التعديلات علي البرنامج وفقا لاحتياجات من خلال
مهندسين حاصلين علي شهاده من المورد نفسه لتقدم وتنفيذ طلبات التعديلات اللازمه حسب افادته بالبريد
الالكتروني، بالتالي فالمدعيه هي موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه، وقيمه مدفوعات المدعيه هي شراء البرامج
بالاضافه الي استخدام حقوق الملكيه وفق تعديل واعاده البيع للعملاء وفقا لاحتياجهم، وان المورد الخارجي منح
الحق في استخدام دقوقه الملكيه بالاضافه الي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات اعداده بيعها،
عليه فهذه dfehaات نخص- لضربيه الاستقطاع كون ان المدعيه لا تملك الدكامل للبرامج. وابعتبار انه تم منح
المقيم حق اعاده البيع وتطوير البرامجيات وتعديلها وفق احتياجات العمله فهذه المعامله ينطبق عليها ما جاء في
الدليل الارشادي الخاص بمعالجه مدفوعات البرامجيات الفقره (3.3.3) حيث اوضح بان اتفاقيه الموزع والتي تمنح
الحق في التوزيع فقط دون ان تشتمل علي منح اي حقوق اخري مثل الحق في النسخ، او اعاده الايتنج، او التعديل، او
غيرها من الحقوق لا تعد من قبيل الاتوات، ولكن اذا تثمست الاتفاقيه منح الذي في عمل نسخ من البرامج او اعاده
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م. 2025/09/22 واتريخ ID-2025-265154: قرار رقم
(WT-2025-265154): الصادر في الدعوي رقم
النتايجها او التعديل عليها لملاءمه احتياجات العملاء فtkون المبالغ المدفوعه مقابل ذلك من قبيل الاتناوات. وفيما يخص خطاب المورد للمدعيه، فالافاده لم توضح ماهيه الحقوق التي تم نقلها بالكامل للمدعيه، حيث ان هذه الحقوق قد تكون حقوق نسخ فقط او حقوق اعاده انتاج او حقوق التصرف الكامل بالبرامج، كما انه في حال كانت المدعيه تمتلك تلك البرامج بشكل كامل، كانت ستظهر لجيها ضمن اصولها الغير ملموسه. وفيما يخص القرار الاستثنايي الذي استرشدت به المدعيه فانه لا يمكن الاسترشاد به حيث ما نص عليه في تسيب القرار الذي يعتبر من القيود الرييسيه في التفرقه بين الحالتين هو كنون الشركه المذكوره في القرار "تقوم بفتره العملاء نيابه عن الشركه الغير مقيمه وتحصيل الاموال منهم ومن ثم الدفع لغير المقيم بعد حسن نسبتته المتفق عليها". وفيما يخص توجيهات المدعيه利亚ه عليه في استفسارها عن الحاله، يتحح لها بنه في الرد تم التوصيح بنه اذا كانت عمليه الشراء فيها نقل كافه حقوق الملكيه للبرامج محل الاستفسار مع حق التصرف بالبيع فانها تعد بمثابه شراء بضاعه لا تخضع للضريبه، و هذا الامر لا ينطبق علي حاله المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير: ذكرت انه بالرجوع الي اعتراض الممدعيه المقدم لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض ولم يسبق لها اثراته امام الممدعيه عليها، ومن الواجب علي الممدعيه الاعتراض عليه اولا امامها وفقا للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث ان الاعتراض امامها ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين ان الممدعيه لم تعترض علي البند امامها، تطلب الممدعيه عليها صرف النظر عن تظلم الممدعيه بخصوص هذا البند استنادا علي الفقره (1) من الماده (3) من ذات القواعد، واسترشادا بالقرارين الاستثنافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1839) من عام 1439 (1844) من عام 1439 (1844)
كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (IR_2021_177) الصادر في الاستثنافي رقم (Z-2019-3686) الذي قضي
بصرف النظر عن استثناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. واجابت
المدعي عليها علي ما اوردته المدعيه من الناحيه الموصعيه احتياطيا، وذلك بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضريبه غير المسوده في الموعد النظامي استنادا للماده (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والمره (68)
فقره (1/ب) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي تحتسب من بعد التاریخ النظامي لتقدم الاقرار وفق
المقتضي النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1774) لعام 14338 ه والقرار الاستثنافي رقم (1913) لعام
والمقترض النظامي، كما استرشدت بالقرار الاستثنافي رقم (1925) لعام 14339 ه، والقرار الاستثنافي رقم (IR-2020-28) الحادر في الاستثنافي
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265154: قرار رقم
(WT-2025-265154): الصادر في الدعوي رقم
المقيد برقم (ZIW-2018-1657) الذي تضمن صحه فرض الغرامات من تاريخ الاستحقاق كون اي طبيعه الخلاف بين
الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه. واوضحت
المدعي عليها بان ما اشرات اليه المعديه من قرار استينافي فهو استرشاد في غير محله لاختلاف الوقايع والمسبيات:
عليه فانه من المستقر عليه والمعلمو لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه فرض غرامه التاخير وفق
ما نعت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، لما تتمسك المدعي عليه ببحثه وسلامه اجراها وفق المقتضي
النظامي.
كما اضافت المدعيه بجوابها علي المدعي salعيها يثماع يثماع ببند: التقدم: فاشرات المدعيه الي انه وبالطلاع علي
اصدارات الهييه التوجيهيه، حيث اصدرت نشره ضريبيه ل " تطبيق استقطاع الضربيه وفقا لاتفايات تجنب الازدواج
الضريبي", وقد نصت الفقره (4,2,2,2) منها علي ان فنتره التقدم التي يجوز للهييه فيها ان تجري تدقيقا ضريبا فيما
يتعلق بضربيه الاستقطاع هي خمس سنوات; وعليه يتبين تضارب موقف الهييه واجراءاتها فيما يتعلق بتقادم
ضربيه الاستقطاع، وفيما يتعلق ببند: ضربيه الاستقطاع: بان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك
الحقوق بشكل كافي، فالعقد بدايه وضح ان طبيعه العلاقه هي علاقه اعاده بيع، كما ان الخطاب المرفق من المورد
الخارجي يؤكد بان الاصل في العقد هو التوزيع. واضافت انه باطلاع المدعي عليها علي العقد، اكت نت في مدكرتها بان
المدعيه تقدم بالشراء وانها موزع لمنتجات الشركه غير المقيمه وليس اخذ حق استخدام، مما يؤكد وجهه نظرها،
كما ان دفع المدعي عليها بان "الملكيه ليست كامله" هو غير منطقي فما ان تكون الملكيه كامله او لا يوجد
ملكيه. واصافت فيها يتعلق بما اشرات له المدعي عليها بما يخص وجود مواد لحفظ الحقوق الفكريه ماهي الا
لغرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها ولا تبطل اصل الغرض من العقد بانه عقد توزيع وبيع برامج
وليس تزحيص. وفيما يخص استرشاد المدعي عليها بالدليل المراكعه الضريريه لمدفوعات البرمجيات:
فالمدعي عليها استدلت به سابقا وتم افادتها من قبل المدعيه بعدم سريانه للعام محل الخلاف وبالتالي لم تقدم
بالاستدلال به في مراحل تاليه الا انها استدلت به في مذكرتها الجوابيه لاثبات وجهه نظرها علي الرغم من اتفاقها
بعدم صحه الاستدلال به. وفيما يخص ما ذكرته المدعي عليها من انه يجدر ظهور هذه البرامج ضمن الاصل الغير
ملموسه: فهذه البرامج ليست للاستخدام لتظهر ضمن الاصل بل هي لفرض اعاده البيع. اما ما يخص دفع المدعي
عليها بعدم مطابقه الحاله للقرار الاستثنافي للشركه الشقيقه نظرا لاختلاف طريقه الفوتره; فطريقه الفوتره لا تغير
من طبيعه معامله الشرا عاقمه لتصبح معامله حق استخدام. واشرات المدعيه الي ان المدعي عليها قامت بمخافه
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 واتريح ID-2025-265154: قرار رقم
(WT-2025-265154): الصادر في الدعوي رقم
تعليماتها التي صدرت للمدعيه وذلك ايجابتها علي استفسارها للسؤال الذي يخص مثل هذه المعاملات حيث ردت
بعدم ضوعها لضريبه الاستقطاع مما نتج عنها تحميل المmdعيه ضريبه والتي لا يمكن تحصيلها نيابه عن المكلف
بالضريبه بعد فوات مده طويله والتي من الممكن ان تؤدي لتحمل المmdعيه عبء مالي غير محتمل والذي يؤدي
لاغلاس، ولم تقم المmdعي عليها بالمتابعه بخصوص هذه العقود وتوجيه المmdعيه التوجيه الصحيح، عليه فالربط ناتج
عن عدم التزام المmdعي عليها بواجباتها وليس بعدم التزام المmdعيه بالنصوص النظاميه، حيث اظهرت المmdعيه ب昼ها
العنايه الكافيه وذلك باستفسارها للالتزام بالانظمه. وفيما يتعلق ببند: غرامه التاخير: فاشرات المmdعيه الي ان
القرارات الاستنافيه التي اشرات لها المmdعي عليها هي قرارات تخالف وقايع دعواها حيث انها صدرت في دعاوي
طبيعه خلافها مستنديه وليست في تفسير النصوص النظاميه كما في حاله المmdعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 2025/09/22 م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها ب حضور اعشايها المدوله اسماههم اعلاه عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري
عن بعد في تمام الساعه: 12:00 مساء; استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من
قواعد عمل اللجان الگویę والضریرییه والجمرکیه الصادره بالامر الملكی رقم (25711) وتاریخ 1445/04/08ه
وبالنداء علي اطراف الدعوي; حضر وكيل المعديه / .... ( ....) هويه وطنيه رقم .... ( ....) بموجب الوكاله رقم
(....) وتاریخ 1447/03/29 ه_ اكضا راماده رقم (....) كما حضر/ (....) هويه وطنيه رقم
(....) بصفته متمل للمدي عليها بموجب التفويض رقم (....) وتاریخ 1445/03/19
المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك. ويسؤال متمل المدعي عليها عن سب عدم
ارتفاع ما استمهلت المدعي عليها من اجابه: بان المدعي عليها واجهت صعوبات تقنيه منعتها من ارتفاع
المدكره، كما انها تقدمت للدايره بطلب موله اضافيه لتقدم المذكره، ويطلب من الداره قبول مذكره الرد
المقدمه في هذا اليوم، فاذنت الدايره بتقدمها واستعرضها ممثل المدعي عليها وارفقت في ملف الدعوي، وبعرض
ذلك علي وكيل المدعيه طلب الامهال للطلاع وتقدم الرد، وباطلاع الدايره علي مذكره المدعيه عليها الجوابيه
المقدمه في هذه الجلسه; قررت الالتفات عن طلب المدعيه كون ان ما قدم غير مؤثر. وسؤال الطرفين عما اذا كان
لديهم اقوال اخري، اجابا بالنفي، عليه قررت الدايره رفع الجسسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10205-265154 ID 2025-265154
(WT-2025-265154) : الصادر في الدعوي رقم
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) و تاريخ 1376/03/14 ه - ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 10/01/2016 (1438/06/2016) و بعد التطيلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 10/15/2016 واتحيلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1355) واتاريخ 11/2016 ه_ واتعيلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/2014 ه_ والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجراث في شان ربط
ضريبه الاستقطاع عام 2016 م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار وحوار لجنه الفصل
الزكويه والضروريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدينه عينه بنتيجه الاعتراض
ب تاريخ 2025/05/04 م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/03 م: عليه فان الدعوي قدمت
خلال المده المقرره نظاما وفقا لنح الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه: فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا.
فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للدايره ان الخلاف يمكن في اصدار المدعي عليها ربط ضربه الاستقطاع لعام 2016 م، حيث يتمثل اعتراض المدعيه
في الاتي:
البند الاول: التقدم:
حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اصدار الربط بعد فوات المده النظاميه المحدده بخمس
سنوات، في حين دفعت المديعيه عليها ان الشخص المقيم بعد ملزما ومسولا عن استقطاع الضريه من المباغ
الذي قام بدفعه لغير المقيم، وملزما بان يوردها للهينه في الاوقات المحدده نظاما وذلك بموجب بيانات
الاستقطاع الشهريه، واذا لم تستقطع الضريه كما هو مطلوب فانها تبقي دينا ثابتا في ذمه المستفيد ويحق
للهينه المطالبه بتحديله منه او من وكيله او كفيله دون التقيد بمده محدده او بفتح ربط من عمده. وحيث نصت
الفقرات (ا - ج - د) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
الدايمه في المملكه غير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10025-265154
(WT-2025-265154) : الصادر في الدعوي رقم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
P UBLIC
PUBLIC
الرقم المجاني: 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/09/22 ID-2025-265154: قرار رقم
(WT-2025-265154) : الصادر في الدعوي رقم
نظامي يسقط حق المعلبه عليها في المطالبه ضريبه الاستقطاع لمضي مده معينه: الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي رفض اعتراض المديعه.
البند الثاني: ضريبه الاستقطاع:
حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض ضريبه استقطع بنسبه 15% علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج بقيمه (743,679.47) ريال شهر ديسمبر 2016م، في حين دفعت الممدي عليها انه
تبين لها وجود دفعات لشراء برامج من مورد خارجي ولا تملك المديعه حق الملكيه بالكامل لتلك البرامج وان المورد
الخارجي منح الحق في تعديل النظام وفق احتياجات عمليه، بالثالي تم اعتبارها مبالغ مدفوعه مقال اتAWه ت خضع
لضربيه الاستقطاع بنسبه 15%. وحيث عرفت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالسمرسوم الملكي رقم
(1/م) و تاريخ 1425/01/15 ه الاتاه بانها: "الدفعات المستلمه مقال استخدام الحقوق الفكريه، او الحق في
استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، علي حقوق التاليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات
والاسامه التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاريه، والاعمال، والشهره، والدفعات المستلمه مقابل معلومات تتعلق بخبرات
صناعيه او تجاريه او عمليه، او مقال تخويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه. "، كما نصت الفقره (ا) من
الماده (الثامنه والستون) منه علي انه: "ا - يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بصقتي هذا النظام،
وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع
(الخامسه) ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: 2 - اتAWه او ريع 15%، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (الخامسه)
منه التي نصت علي انه: "ا- يعد الدخل متحققا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 5 - اذا نشا عن بيع او
ترخيص باستخدام ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه". وبناء علي ما سبق، تبين للدايره من خلال العقد المبرم
بين المدينه والموارد الخارجي ان غرض شراء البرامج هو اعاده بيعها للمستخدمين النهاييين والمنصوص عليه في
العقد، كما تبين لها ايرفاق المدهيه لخطاب من المورد يفيد بان المدهيه هي البايع غير الحصري لمتجات الشركه في
المملكه، اضافه الي ان الماده رقم (6) من العقد تحت بان المدهيه ليست وكيل انما موزع معتمد ومتعاقد مستقل.
وبالطلاع الداره علي العقود المبرمه بين المدهيه وعملايها في المملكه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد المبرم مع الاداره العامه للخدمات الطبيه، التي تؤكد ملكيه المدهيه للبضايع
والقدره علي التصرف فيها ومن ثم فان تلك الملكيه ستؤجل بالكامل الي الطرف المتعاقد؛ وعليه يتبين بان المبالغ
المدفوعه لغير المقييم عباره عن مبالغ مدفوعه لفرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها للعمله في المملكه وليس
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10/2025-265154
(WT-2025-265154) : الصادر في الدعوي رقم
لغرض استخدامها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه لا تملك الحق كالمرامج: حيث ان
خطاب المورد احمد منحmdت كامل الحقوق، وفيما يخص اشاره المورد في العقد لحفظ الحق الفكريه فما هي
الا لفرض حمايه العلامه التجاريه للشركه وحفظ حقوقها وكي لا يفقد المنتج هويته النظاميه المسجله من قبل المورد.
وحيث ان خضوع مثل هذه المعاملات يعتمد علي طبيعه التعاقد بين كل من المورد الخارجي والمكلف، وما ان كان
يترتب علي التعاقد منح حقوق استخدام او انتفاع (اناوه) من عدمه بموجب ترخيص من المورد دون منجه حق التصرف
بالبيع، وحيث ان الاتفاقيه وضحت حريه المشتري في البيع والتوزيع: مما يتاكد معه ان حقيقه هذه المبالغ المدفوعه
لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء برامج ومن ثم اعاده بيعها وان هذه المنتجات هي بحكم البضاعه
المتداوله في دفاتر المهدعيه، اما ما ذكرته المدعي عليها من دفوع في مذكرتها الالحاقيه فانها غير مؤثره ولا تغير من
حقيقه ان هذه المبالغ المدفوقه لغير المقيم عباره عن مبالغ مدفوقه لفرض شراء بضاعه; الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي الغاء قرار الممدي عليها.
البند الثالث: غرامه التاخير:
حيث تعترض المدييه اجراء الممدي عليها المتمثل في فرض غرامات تاخر السداد فيما يتعلق بضربيه الاستقطاع
لشهر ديسمبر 2016، في حين دفعت الممدي عليها من الناحيه الشكاليه انه بالرجوع الي اعتراض الممديه المقدم
لها علي البند محل التظلم، تبين لها انها لم تعترض علي بنه غرامه التاخير للعام محل الاعتراض؛ مما تطلب معه صرف
النظر عن تظلم الممديه بخصوص هذا البند، ومن الناحيه الموصوعيه افادت بانها قامت بفرض غرامه التاخير علي
فروق الضربيه غير المسعده في الموعد النظامي. واستنادا الي ما جاء في الفقره (ب) من نماد (83) من نظام
المرافعات الشرعيه والمتعلقه بالطلبات العارضه التي نتعت علي ان: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما
ياتي: ... ب- ما يكون مكمل للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصل به اتصال لا يقبل التجزه، "الامر الذي تنتهي
فيه الداره الي الالتفات عما دفعت به المدعي عليها بشان عدم اعتراض المدعيه علي هذا البند. وحيث نعت الفقره
(ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15
"اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السداد", كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوwartz رقم
PUBLIC
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفضل في مخالفات ومازاعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: 10/2025-265154
(WT-2025-265154) : الصادر في الدعوي رقم
(1535) وتاريخ 1425/06/11 : "علي ان: "تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضربيه غير
المسده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في التاتيذ في تسديد الضربيه المستحقه بموجب ربط الهييه،
واستيادا علي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل التي نست علي انه: "تعني
الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام
النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصدت نهايبه حسبما هو واردف في الفقره (2) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه للايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراحه من تاريخ الموعد
النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما سبق، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي; تبين لها ان غرامه التاخير
فرضت علي المدهيه نتيجه التاخير في سداد الضريبه المستحقه عليها، وان المدهيه تطالب الغاء الغرامات المرتبطه
بالبند الاول (فرض ضريبه استقطاع بنسبه 15% علي كامل قيمه المنتجات المستورده من الخارج بقيمه 743,679.47
ريال لشهر ديسمبر 2016م، وحيث ان النصوص النظاميه اعلامه توضح ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق
الضريه علي المكلفه حتي تاريخ السداد، الا ان الضريبه المستحقه غير المساعده هنا تتجعت تعديلات لبنود لا
تحكمها نصوص نظاميه واضحه، بالاضافه الي ان الداره قد اتتهت في البند الاول المشار اليه الي قبول اعتراض
المدعيه مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، ولما ان سقوط الاصل يتبعه سقط الفرع;
فان الداره تتنتهي الي الغاء قرار المدعي عليها.
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماء ما يلي:
القرار
1 - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضربه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام 2016م.
2 - اغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضربه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه المنتجات
المستوده من الخارج لشهر ديسمبر 2016م.
3 - اغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، wed حددث الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجركيه،
ولي من اطرف الدعوي استثنافه خلال (ثالثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يبحر نهايا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استثنافه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| PUBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(WT-2025-265154): الصادر في الدعوي رقم
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين...
عضو
رييس الدارقه
عضو
(....../ /g)
(....../ /g)
(....../ /g)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
P UBLIC
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270356 : قرار رقم
(WT-270356-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه/المستانف ضدها
من/شركه (....)
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
المستانفه/المستانف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد:
انه في يوم الاربعاء 2026/06/10، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومنازعات ضربه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
(....../)
عضو
(....../)
عضو
(....../)
الوقايع
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2020 م، من / (....../) صاحب الهويه الوطنيه رقم
(....../) يصفته الممثل نظامي للشركه المستانفه بموجب قرار الشراكه والصلاحيات المخلوله له في
عقد التاسيس، والاستيناف المقدم بتاريخ 2010/19 م، من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي
ID-2025- (....../) قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (....../) متواقعه بربط ضربيه الاستقطاع لعام 2016
(265154) الصادر في الدعوي رقم (....../) المتعلقه بربط ضربيه الاستقطاع لعام 2016
في الدعوي المقدمه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره
الفصل فيها ما ياتي:
- 1 رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند التقدم لربط ضربيه الاستقطاع لشهر ديسمبر من عام
2016
- 2 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند فرض ضربيه الاستقطاع بنسبه (15%) علي كامل قيمه
المنتجات المستورده من الخارج لشهر ديسمبر 2016م.
- 3 الغاء قرار المدعي عليها بما يتعلق ببند عراء التاخير.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270356 : قرار رقم
(WT-270356-2025) الصادر في الاستياف المقيد برقم
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالغه استيانف تضمنت ما ملخصه التي:
ففيما يتعلق باستيانف المكلف علي قرار دايره الفصل، وفيما يخش بند (التقادم) يدفع المكلف بان ربوط
الهييه الصادره بتاريخ 2024/12/09 م تمت بعد فوات مده الخمسه اعوام عن سنوات الربط من 2007
الي 2018 م، وبالنظر الي الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، والالماده (59) من اللايحه التفيفيه لنظام
ضريبه الدخل، يتضح التي: اول: ان حق الهييه للعديل علي الاقرارات الضريريه محمد بمده خمسه
سنوات، ويعاد الاقرار مقبول من الهييه بمضي هذه المده، كما يظهر من نصوص هذه المواد ان مبادي
التقدم الحمسي تنطبق علي جميع انواع الضرايب الواره في النظام، كما ان النظام لم يستثني ايا من
انواع الضرايب الماده (65)، ولذلك فانه بموجب المبدا رقم (1652) الذي افره مجلس القضاء الاعلي،
يفهم عدم صحه الاجتهاد بتفسير مقصد نظام فيما يتعلق بمساله استثناء ضريبه الاستقطاع من
مبادي التقدم الحمسي الاساسيه الا بموجب النظام نفسه في حال نحه علي ذلك الاستثناء. ثانيا: ان
الممارسه التي تتبعها الهييه باستثناء ضريبه الاستقطاع من احكام التقدم الحمسي معتمده علي عدم
\]
كما لم يلق القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لانحه استثنافيه تضمنت ما ملحضه التي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270356 : قرار رقم
(WT-270356-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
الهييه بان الداره مصدره القرار لم تاخذ بدفوع الهييه الجوهيره المقدمه في المذكرات الجوابيه، ولم تفند ما اشرت له الهييه في مخكرتها الجوابيه الثانيه، والكفت بالاشاره بان ما قدمته الهييه غير مؤثر دون تمحيص للدفوع الوارده بالمذكره، وكذلك دون بحث وتكييف طبعه العقد، ومؤدي ذلك ان القرار شابه عيب وقصور لاغفال تلك الدفوع الجوهيره، حيث ان المتبع والمستقدر قضاء هو تمكين اطراف الدعوي من تقدم يدودهم ودفعهم وحي بالدايره تفنيها بشكل صحيح ونظامي، و هذا سبب لنقض الحكم لمخالفه الدايره لما هو مستقر عليه قضاء، واضافت بان الدايره ارتكز حكمها علي ما لا يصلح للبناء عليه، حيث لم تنظر الدايره لعده دفع جوهيره سبق وان قدمتها الهينه لدايره الفصل، وهي كالاتي: ان الدايره تنتظر الدايره لعده دفع جوهيره سبق وان قدمتها الهينه لدايره لعده الفصل، لم تنظر الدايره لعده جوهيره لعده الفصل، لم تنظر الدايره لعده الفصل، لم تنظر الدايره لعده الفصل، لم تنظر الدايره لعده الفصل، لم تنظر الدانه المكلف والموارد الخارجي، فالموزه يملك الصفه
ال辍ه، حيث اكترات في البرنامج للمكلف، وتؤكد الهينه ان المستثمر عليه قضاء ان تصرف من لا
يملك صفه قاونيه لا يرتب ايه اثار قاونيه وان المستند لا يقوم علي اساس قانوني صحيح، علاوه علي
ان الموزع له مصلحه. ب. ان الداره بنت حكمها علي الاتفاقيات الموقعه بين المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه والاداره العامه للخدمات الطبيه بوزاره الدفاع، ولم تراع الداره طبيعه
الاتفاقيه، حيث انها بين مقدم الخدمه ومستفيد للخدمه، وليس تلك الجهات اي صلاحيه وصفه نظاميه
لمنح المكلف كامل الحقوق، علاوه علي ما سبق فان الاتفاقيات الموقعه من المكلف اعلاها هي اتفاقيات
بين مقدم للخدمه ومستفيد للخدمه، ولا تتعلق بالواقعه محل النزاع ولا تمنح او تمنح وفق وما لم
نعت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ
1443/05/26
هو منصوص عليه بالنص المشار له اعلاها، كما توضح الهييه ان ما تضمنته الاتفاقيات من منح لفقوق
الملكيه للمكلف بناء علي اقرار المكلف بالاتفاقيه خاصه الاتفاقيه التي وقعها المكلف مع المؤسسه
العامه للتامينات الاتجاعيه حيث ان هذا الفقره ثاني) منها علي انه: "يقر الطرق الثاني يتقدم الدعم
الفني لانظمه الوثايق التابعه للمؤسسه العامه للتامينات الابعه والجامعه....", فلا يمكن اعتبار هذا البند دليلا
علي ملكيته للبرامج لكون اقرار المكلف هو حجه قاصره عليه، حيث نفت الفقره (3) من الماده (الثالثه)
من نظام الاثباب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43/05/26 واتاريخ 14/43/05/26) "البييه حجه
متعديه، والاقرار حجه قاصره، كما قد نعت (الماده لسابعه عشره) من ذات النظام علي: "الاقرار القضايي
حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، مما يënح مع ان قرار الدايره جانبه الصواب. ج. ان الدايره اعغفت
جانب مهم وهوج جانب الصفه، حيث ان اطراف العلاقه التعاقديه هم (المالك الاساسي - المموع
المعتمد، وذلك لتكييف العلاقه، حيث لم يقدم المكلف ما يؤكد علي ان له كامل حقوق المكلفه للبنامد
من المالك الاساسي للبرنامج (......) ، ولا يوجد ما يؤكد ان المموع (......) له احيه منح كامل
الحقوق للمكلف، والمستقر عليه قضاء ونظاما ان عيبه الاثبات يقع علي من يدعي. د. ان الداره لم تتحقق
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270356 : قرار رقم
(WT-270356-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
من مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عدوم، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضع تفصيله في الفقره ه، اذ قامت الداره بالبت في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهاماء في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يبحث قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناء
عليه، وقد نص المبدا المعتمد من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(6/339) (1414/8/11) (1/11) (6/339)
(1414/8/11) (1/11) (6/339)
(1414/8/11) (1/11) (6/339) (1414/8/11) (1/11) (6/339) (1414/8/11) (1/11) (6/339)
(1414/8/11) (1/11)
(1414/8/11) (1/11)
(1414/8/11) (1/11)
(1414/8/11) (1/11) (6/339) (1414/8/11) (1/11) (6/339) (1414/8/11) (1/11) (6/339)
(1414/8/11) (1/11) (6/339) (1414/8/11) (1/11) (6/
من مدي احقيه المكلف بالتعديل علي البرامج من عددهم، دون مراعاه ما جاء في العقد بين المالك الاساسي
والمورد الخارجي (موضع تفصيله في الفقره ه)، اذ قامت الداره بالبت في الدعوي دون التحقق من هذه
الجزييه الهاميه في الدعوي، لذا وبناء عليه فانه لا يبحث قضاء ان تبني الداره حكمها علي ما لا يصلح البناء
عليه، وقد نص المبدا المعتمد من المجلس الاعلي للقضاء بهيثته الدايمه علي المبدا رقم (م ق د):
(6/339) (1414/8/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (1/11) (
الهييه بانه بمراجعه العقد المبرم من قبل شركه (....) (المالك الاساسي للمنتج ومع المورد الخارجي
شركه (....) (اتضح من خلالها ان المالك الساسي للبرنامج (....) منح الحق للمورد الخارجي علي
اعاده انتاج البرامج وتعديله ولم يعطيه كامل حقوق الملكيه، كما ان المكلف افر صراحه بانه قادر علي
اجراء التعديلات البرنامج وفقا لاحتياجات العملاء بواسطه مهندسين مؤهلين في الشركه لتنفيذ
طلبات التعديلات اللازمه علي البرامج وفقا لاحتياجات العملاء ومن ثم اعاده بيعها، و هذا ما اكد عليه
المكلف وفقا لاجتماعاته وللمراسلات البريه مع الهينه، ولم يقدم ما يثبت انه يملك البرامج ملكيه
كامله. ٤- علويه علي ما سبق، تفيد الهينه بانه من خلال موقع الشركه (....) (العلامه التجاريه
المتعلقه بالحاله محل الدعوي) اتضح خلاف ما اتنهي اليه قرار الدايره وخلاف ما يطلاب به المكلف ووجه
ذلك: ان حقوق المكله الفكريه للبرنامج والعلامه التجاريه بالكامل لشركه تضمنت قيود علي الاطراف
الثالثه المستقه المزخص لم في استخدام وتوزيع المتتجات (البايعين الخارجيين) مما يؤكد بان المكلف
لا يملك كامل حقوق ملكيه منتجات (....) - ان المورد الخارجي مند التزامات حقوقه
الملكيه بالاضافه الي منح الدق في تعديل النظام وفق احتياجات عمليه واعاده بيعها، حيث اذا اقترن
التوزيع بالحق في استخدام اي من الحقوق الاخري مثل تعديل او النسخ او اعاده الانتاج فان ذلك يعد
من قبيل الاتوات، وënخضع لضريبه استقطع بنسبه (15%) - 6 - تفيد الهييه بان الاتفاقيه التي يبين المورد
الخارجي (....) وبيان المملك الفمرجه قد نصت علي ان من يتولي دفع جميع الضرايب الناتجه عن بيع
او استخدام متحات المالك الاساسي للبرنامج هو المكلف، مما يتعجم انه الاتفاقيه اشرات حرجه
علي الاستخدام ودفع الضرايب من المكلف الا ان الذاره لم تاخد به في قراها، لما بناء علي ما سبق فانه
تؤكد الهييه علي صحه اجراثها باعتبار ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاتواتك الخاصه لضريبه
الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدمها المكلف مع المورد الخارجي (……) ....
والذي يënضح من خلالها بان المورد الخارجي شركه (……) ....
الاناسي لهذه البرامج هي شركه (……) ....
وهي غير مقيمه وخارج المملكه، كما اتضح من خلال الاتفاقيه
التي قام بالتوقيع عليها مع مالك البرنامج الاساسي ان المورد الخارجي شركه (……) ....
التحقق علي البرنامج وان المالك للبرنامج شركه (……) ....
اللاحكام الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(١/٥) ....
(١/٥) من الماده (الاحاسمه) من النظام سالف الذكر، كما نعت الفقره
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270356 : قرار رقم
(WT-270356-2025) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
(3.3.3) بالدليل الارشادي للمعالجه الضريبيه لمدفوعات البرمجيات وفقا لنظام ضريبه الدخل علي انه في
حال تم التزحيص للمكلف بالتوزيع وتطوير البرامج مع احتفاظ Spشخص الغير مقيم بحق الملكيه الفكريه
ففي هذه الحاله يكون خضع لضريبه الاستقطاع. عليه وحيث ان المكلف بناء علي ما تم ذكره اعماله لم
يقدم ما يؤكد ويثبت انه يملك كامل حقوق الملكيه الفكريه للبرامج وان وفق ما هو مقرر قضاء ووفق
ما جاء في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ (1443/05/26) في الفقره (1) من
الماده (الثانيه) والتي نعت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه", وان
عربيه الاثبات يقطع علي المكلف، لذا تطلب الهينه الحكم بنقض القرار وتاييد اجراء الهينه لما هو موضح من
اسباب. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) تطالب بالغاء قرار الدارث بشان هذا البند، اذ قامت الهينه بفرض
غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسوده في الموعد نظامي، استثادا الي الفقره (ا) من الماده (77)
من نظام ضريبه الدخل، واستثادا الي الفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايه التنيذيه لنظام ضريبه
الدخل، وتطالب بقبول استثناف ونقض قرار داره الفصل في البنود محل استثنافها.
وفي يوم الارباء بتاريخ 10/20/2026, م, عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومناوعات ضريبه الدخل لجستها في تمام الساعه 48:45 بحضور اعضايها المدوله اسماههم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد؛ استناد علي ما جاء في البند رقم (25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25478): ويدريه 1445/ ه: وبعد الطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل اي. اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والالوالوقرارات ذات الصله، الامر الذي يمكن معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره ايجارهاما.
وفي الموضوع، وحيث ان بخصوص استثناف المكلف بشان بند (التقادم) وحيث نعت الماده (68) من نظام ضريبه الدلاد بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15: "يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشا الدايمه في المملكه غير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفق
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعاتctica الدخل
IR-2026-270356 : قرار رقم
(WT-270356-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ياتي: 1. التسجيل لدي المصله وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ج. Spخص المسؤول بمقتي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسوده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفق:‘
اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢. اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصله كما هو مطلوب. ٣. اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للصلحه كما ت-Qضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. « اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فاذا لم تستقطع الضريبه (ب) من هذه الماده. « اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده. « اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده. « اضافه الي ما وردفي الفقره (ب) من هذه الماده. « اضافه الي ما وردفي الفقره (ب) من هذه الماده. « اضافه الي مها وردفي الفقره (ب) من هذه الماده. « اضافه الي مها وردفي الفقره (ب) من هذه الماده. » (ب) من هذه الماده. « اضافه الي مها وردفي الفقره (ب) من هذه الماده. « اضافه الي مها- وردفي الفقره (ب) من هذه الماده. « اضافه الي مها- وردفي الفقره (ب) من هذه الماده.
الämر الذي تنتوهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2016م) وحيث
نعت الفقره (ا) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل وضارب بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ
15-1425/01/15. يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات التييه: 5- اذا نشا
عن بيع او ترخيص باستخدمات ممتلكات صناعيه او فكريه من المملكه، واستنادا الي الماده (1) من
النظام سالف الذكر، والتي عرفت الاتاوه علي انها: "الدفعات المستلمه مقال استخدم التفوق
الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تQTصر، علي حقوق التاييف، وبراءات الاختراع،
والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والاسماء التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال،
والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخبرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقال
تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه، كما نصت الفقره (ا) من ذات النظام
علي الاتي: "ا يجب علي كل مقييم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه
الدايمه في المملكه لغير مقييم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقييم من مصدر في المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - ذكر منها - 2 - اتاوه او ربع 15%، "وبناء علي ما تقدم،
يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع علي البرامج المشتراه بفرض اعاده
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداراه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270356 : قرار رقم
(WT-270356-2025) الصادر في الاستثناف المقيود: برقم
البيع، باعتبار انها اناوه بنسبه (15%)، وتوضح الهينه ان ما قام به المكلف يعد من قبيل الاtbوات
الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) وذلك من خلال الاتفاقيه التي قدها المكلف مع المورد
الخارجي (……) وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفع ومسعتات، تبين لها ان
المكلف يفكد علي ان البرامج مشتراه مع كامل حقوق الملكيه وحق التصرف في البيع تعد بمثابه شراء
بضاعه ولا تënضع للضريبه، حيث يتبين ذلك من خلال العقود المبرمه والاتفاقيات المرفقه، ويتënح من
خلال العقد المبرم مع المورد الخارجي في الماده رقم (6) بان المكلف موزع معتمد ومتعاقد مستقل
وليس وكيل، كما اوضع خطاب المورد الخارجي بان المكلف هو البايع غير الصري لمتتايج الشركه في
المملكه، ويفؤكد علي ملكيه تلك البرامج عند شراها بغرض اعاده بيعها في المملكه، وقدم المكلف
عقود مع جهات حكوميه والمتمثله في العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه والعقد
المبرم مع الاداره العامه للخدمات الصحيه، والتي تثمنت ما يلي: نتثت الماده (2) من العقد المبرم بين
المكلف والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه علي انه: "يقر الطرف الثاني" (المكلف) (بان تطوير
البرامج وتقديم الدعم الفني لها والرخص موضع التعاقد تكون جديده وغير محدده ولم يسبق
استخدمها من قبل وهي مملوكه له ملكيه خالصه غير متنازع عليها ولا يوجد قيد علي ملكيته لها يحول
دون ترضه فيها ويتحمل الطرف الثاني المسؤوليه كامله عن ايه اضرار او لقيقات تلحق في هذه البرامج
والرض", كما نتست الماده (10) من العقد المبرم بين المكلف والاداره العامه للخدمات الصحيه علي
انه: "فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذا العقد من قبل المتعاقد او مقاليه من
الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او اشthاها، او
الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اثر ستؤل الي الجهه الحكوميه وستحبج مملوكه ملكا
حصريا للجهه الحكوميه...", وبالتالي فلا ينال من ذلك ما تدفع به الهييه كون انckelفك ان يملك الحق
الكامل للبرامج، حيث ان خطاب المورد الخارجي اكد علي منحckel كامل الحقوق وانج جميع العقود
المبرمه مع العمله تفيد ملكيته ليفشاع ونم ثم نقل تلك المالكيه بالكامل الي الطرف المتقادم، مما
يؤكد انckelفك لا يستخدم هذه البرامج بل يقوم ببيعها لعملايه، والذي يتبين معه بانckel فلكي لديه
الحق الكامل لتلك البرامج، وعليه فان المبالغ المدفوعه لغير مقيم عباره عن مبالغ مدفوعه لغرض شراء
البرامج ومن اعاده يبعها ولا تخضع لضربه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض
استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يخص هذا البند.
وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15
الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي الملك
تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
E
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270356 : قرار رقم
(WT-270356-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد", واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ (1425/06/11 ه_1425/06/11) "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه", كما نعت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفريق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السادد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، وبناء علي ما تقدم، و balلاع الداره علي ملف الدعوي وما اتحوي من دفوع ومستندات، وحيث يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، وحيث ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات لبندد لا تحكمها نصوص نظاميه وضحه، ولما انتي قرار هذه الداره فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر ديسمبر 2008) الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل; مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير تسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يخص هذا البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ شركه (....) سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات
WT- (ID-2025-265154) ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (المواد في الدفع رقم WT-)
(2015-2025-265154) من المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لمام
ثانيا: في الموضوع:
1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقدم).
2- رفض استيناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% لشهر
ديسمبر 2016م.
www.gstc.gov.sa: المواقع الالكتروني
| Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-270356 : قرار رقم:
(WT-270356-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
3 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
عضو
عضو
(.....) / الدكتور
(.....) / الاستاذ
رييس الدارده
(.....) / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
8001220000 : الرقم المجاني