tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4056/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-11-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:105228b0-a6a8-4f4e-bec6-7e712f10dc55 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الخميس 10/1/1440ه، انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسمايهم: 
 القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا
القاضي/ احمد بن محمد العبود عضوا
القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا
وبحضور امين السر/ مزيد بن سعود المطيري، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/11/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (…) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم تحديد جلسه يوم الخميس 20/11/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (…) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات ومفاد مذكرته: انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها بان يقوم موكله بانجاز اعمال اصلاحات وتوريدات في عده مشاريع، بموجب عقدين مؤرخين في 29/5/2016م، و 22/6/2016م، وان موكله قد انتهي من تنفذها، وانه تبقي لموكله في ذمه المدعي عليها مبلغا لم تقم بسداده وقدره (1.215.178.80) مليون ومايتان وخمسه عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانون هلله، وذلك بموجب كشف حساب صادر من المدعي عليها، ومصادقه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه مؤرخ في 4/6/2018م، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ لموكله هذه دعواه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس 26/12/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين وعدد من المستندات ومفاد مذكرته: ان المدعي لم يلتزم بشروط وضوابط العقد المبرم بينه وبين موكلته، وان موكلته قامت بابلاغ المدعي بالاخطاء التي ارتكبها الا انه فشل في ازالتها واصلاحها، مما دفع موكلته للتعاقد مع طرف ثالث لاصلاح تلك الاخطاء وعيوب التنفيذ التي تسبب بها المدعي، وان تكلفه الاصلاح بلغت مبلغا قدره (1.174.966.85) مليون ومايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وانه قد تم خصمها من مستحقات المدعي بموجب البند الثالث من العقد، وان مصادقه الرصيد كانت في عام 2017م وليس صحيحا انها مؤرخه في 4/6/2018م، وبطلب تقديم المدعي لاصول المستندات. سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها افاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الخميس 10/1/1440ه حضر وكيل المدعي/ (…)، كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها طلبت من وكيل المدعي اصل المصادقه المرفقه في القضيه فقدمها للدايره، واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.215.178.80) مليون ومايتان وخمسه عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانون هلله، قيمه انجازه لاعمال اصلاحات وتوريد عماله وتوريدات في عده مشاريع لصالح المدعي عليها. وقدم وكيل المدعي في سبيل ذلك اصل عقدين مؤرخين في 29/5/2016م و 22/6/2016م مبرمه بين موكله وبين المدعي عليها، كما قدم اصل مصادقه علي الرصيد مختومه بختم المدعي عليها ومؤرخه في 4/6/2018م بمبلغ قدره (1.215.178.80) مليون ومايتان وخمسه عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانون هلله، كما قدم كشف حساب صادر من المدعي عليها مؤرخ في 13/8/2017م بمبلغ قدره (1.215.178.80) مليون ومايتان وخمسه عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانون هلله، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها التعامل بين طرفي الدعوي، في حين طلب وكيل المدعي اصول المستندات ودفع بوجود اخطاء في تنفيذ العقد مما دفع موكلته للتعاقد مع طرف ثالث لاصلاح هذه الاخطاء، وخصم مستحقات المدعي لديها. وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت وجود اخطاء في التنفيذ من المدعي، فضلا عن تقديم وكيل المدعي لاصل مصادقه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وصدور كشف حساب من جهتها بذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت مبلغ المطالبه واستحقاقه للمدعي في ذمه المدعي عليها. واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والني تنص علي ان: " مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستتيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه". فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (…) القابضه، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي/ (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (1.215.178.80) مليون ومايتان وخمسه عشر الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وثمانون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
مزيد بن سعود المطيري 
 القاضي
معاذ بن سامي العبد القادر 
 القاضي
احمد بن محمد العبود 
رييس الدايره
مالك بن محمد الملحم

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (1.215.178.80) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 4/4/1440ه. ثم قدمت المدعي عليها هذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
مشعل بن حماد الظفيري 
عضو
عبد الله بن سليمان المزروع 
عضو 
ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي