tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 560

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:458/1102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-560) القرار رقم
| (V-36133-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم نهايي - فتره ضريبيه - غرامه خطا في الاقرار - تاخر بالسداد - قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم النهاي للقشره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل من عام ٢٠١٨ - اسس المدعي اعتراه علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلاب ابالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق باعتراض المدينه علي اعاده تقييم القشره الضريبيه محل الدعوي، تبين لهييه ان المدينه تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه والالمقابل تقدم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، كما تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الم革اغه وضريه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه. وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين المدينه وشتركات تثمين للضريه بالنسبه الاساسيه - تبين للهييه عند مراجعه مستندات المدينه ان الخوصات التي تطالب الشركه المديعه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد، فقد سبق الغاها
- ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم ما يثبت عدم ضم طريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها، ولم يثبت لدي الدايره عدم ضم ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري معه صحه اجراء المدعي عليها. فيما يخص بند تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجات النقديه للطريبه بالنسبه الاساسيه وغرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد، ثبت في مدكره الرد الجوابيه للمدعي عليها والمؤركه في ٢٠١١٠٤٠٠٥ ام اقرارها بالغاء الزامات محل الاعتراض، الامر الذي تري معه dالافره اثبات انتهاه الخوصه في الغرامات محل الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي واثبات انتهاء الخصومه فيما عدا ذلك
- اعتبار القرار نهاييا وواجب الفقاد بموجب الماده (٤٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢/٨) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ و تاريخ
ال周三 ١٥٣/٠٠٠٢
- الماده (٢٦١/١٠) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٤٥٨/١١٠٢) بتاريخ ١٣٣/١٠١١
- الماده (١٤٥) ومن اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ
العامه ١٤٨/١٢/١٤
- الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الخميس ١٤٤١/١١/٢٨ ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومتناعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للJCان الضريبيه
ب تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٣.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن
المدعيه ... سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم باللغه تضمنت
اعتزاشه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
ابريل من عام ٢٠١٠ م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، يطالب
بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اAbbت بما يتلخص في الاتي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
- فيما يتعل باعتراض المديعه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طالب الجامعات الحكوميه للضربه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للعديه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفق لالتقا قيامت المربمه بين المعديه وعملايها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المعديه وان المعديه تقوم بخصم مدخلات المكتبه لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه واستنادا علي نص الفقره (٢) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه والمصافه في دول مجلس التعاون، قامت الهييه ايضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه باعتبارها توريدا مقترضا،
٢- وفيما يتعلق باخصاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المديعه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٤) من البند (ثانيا) بان هذه التعديلات تتعلق بمردودات اشعارات ذاينه لفواتير عمليه نقديه، وحيث تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الم革اه وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا لنص الفقره (٣) من المالاده التغذيه لنظام ضريبه القمه المضافه، وبناء عليه قامت الهييه باخصاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه اجماليه (٨٠,٣٨٥,٤٠٤,٢٢)
- فيما يتعلق باخصاع تسويات بين ...وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه،
وحيث افادت المدييه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (٢/٧) وفقره (٢/٧) من البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للوصول علي الموافقات المسبقه من شركات التامين مما لا يدع مجالا لتاديه خدمه لمريض ويتم رفض سداد المقال من قبل شركه التامين، وحيث اشرات الي ان المبلغ المستبعد يمثل تسويات نهايبه مع شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدينه ان الخصوات التي تطالب الشركه المدينه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اKDت المدينه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق علي الخصم وقت اجتماع التسويات بين المدراء التفيدين بكال الطرفين ويكون محضر الاجتماع هو المستند الذي من خلاله يوثق نسبه الخصم التي تم التفاؤس عليها، ما يتاكد معه ان الخصومات التي تمنحها المدينه لشركات التامين تعد مفوضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديلا لقيمه نظرا لعدم النص عليه بالعقد،})()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بما يتلخص في الاتي:
١- فيما يتعلق باضافه خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للطربيه بالنسبه الاساسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من الماده (٨) من الاتفاقيه استنادا في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدكلات تخص التدريب،
٢- وفيما يتعلق باخصاع تعديلات المبيعات للضربيه بالنسبه الاساسيه، حيث ان اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن عدم تقديم الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يملل محاسبيا الغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يتضمن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها،
٣- وفيما يتعلق باخصاع تسويات بين ... وشركات التامين للضربيه بالنسبه الاساسيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا خوصات تندرج تحت الفقره (ج) من البند (1) من الماده (٤٠) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه».
وفي يوم الخميس ٢١٣١/١١/٢٨ ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨ افتاح التصفي المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٥٠٤. ... به وبنالماده علي اطراف العوي حضر وكيل المعديه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المعديه ... سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وحtzر/ ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل للمدعي عليها «هيثه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ٢٤٤١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المعديه عن دعاها اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بهما، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الارد ويتمسك بما ورد بها، وسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قدرت الذايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيد لاصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٠/١٠ (١٠٣٥) واتعبديلاتها، والاتخته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٢٥/١١ ه وتعديلاتها،
والاستثناء لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(١١٣/١١) وتاريخ ١٣٨/١١ ه وتاريخ ١٣٨/١١ واتاريخ ١٣٨/١١ ه وتاريخ ١٣٨/١١
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٨/١١ ه وتعديلاتها،
وënعيلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ابريل من عام ٢٠١٥ م،
وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والاثغر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنايزات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، وهيث قدمت
الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره
قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر ابريل من عام ١٨ م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وفيما يخص بند المبيعات医学 المحليه واخضاح خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه الناسيه، وحيث قامت المدعي عليها ابخضاح خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك كون المدعيه تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدميه لطلبه الجامعات الاهليه، وحيث ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها وذلك لعدم قيامها باي عمليه تقع ضمن نطاق عمليات التوبريد المفرض، وحيث ان المدعيه لم تقدم من الدلالل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها كلونها المتكمل لعبء اداء قيمه ما يتم تاجيته من خدمات خلال الفتره محل الدعوي، وحيث انها لم تقدم ما يثبت عدم خص ضربه المدخلات دون الاقرار عن ضربه المخرجات المتعلقه بها، وبما ان الاصل في نظام ضربه القيمه المضافه هو الخضوع الا ما تمت له الاشاره نصا بالاستثناء، وحيث لم يرد باستثناء خدمات التدريب واعتبارها خارج نطاق الضربه او معقه من الضربه في الفتره محل الدعوي، وحيث لم يثبت لدي الدايره عدم خص ضربه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري معه صحه اجراءsdدعي عليها.
وفيما يخص عامتي الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد، وحيث ان فرضها نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اربيل من عام ١٨٠ م.حث ان الدعوي تنعقد بتوفر кين الصومه ومني تخلف هذا الركن او زال لاي سب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ثبت في مذكره الارد الجوابيه للمعيي والموزكه في ٢٠١/٠٠٥ م اقرارها بالغاء الغرامات محل الاعتراض، الامر الذي تري معه الدايره اثبات انتها صوصه في الغرامات محل الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المعديه ... سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق ببند المبيعات
المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في
الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر
القرار نهاييا واجب النجاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.