tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530269098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-18 date_hijri=1445-04-03 document_type=ruling entity=document_number:b8c1f8e1-08e6-4f90-a4b1-8512e32377fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٣٥٠٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في القيام باعمال مقاوله وتوريد وتشطيب اعمال داخلي وخارجي وديكورات للفيلا السكنيه الخاصه بموكلي، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٤٦,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان وسته واربعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠٨,٤٦٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه الفا واربع ميه وستون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالكامل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، مما تسبب ب(استلام المدعي عليه كامل الدفعات وعدم تنفيذه للاعمال بشكل كامل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بين الضرر والخطا استلام الدفعات كامله وعدم تنفيذ الاعمال بشكل كامل) ومقدار التعويض المطلوب (٥١٧,٥٤٠.٠٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥١٧,٥٤٠.٠٠) خمس ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم (٧٧٩٦٧٦٥١) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ماجاء في صحيفه الدعوي وكررت ماورد فيها، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها طلبت مهله للرجوع لموكلته فافهمتها الدايره بان تقدم بينتها خلال عشره ايام عن طريق نظام ناجز كما ان عليها ان توضح ماجاء في تقرير الخبير المرفق ان الكتابه من الدايره السادسه عشر فاستعدت بذلك، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم (٨١٠٨٦٣٠٦) وبسؤالها عن سبب عدم تقديم بينه فاجابت اني لم استطع بسبب عدد المستندات وبسؤالها عن ذلك اجابت ١٢ ورقه فافهمته الدايره بعدم قبول هذا وان عليها ارسال بينتها خلال خمسه ايام والا عدت عاجزه عن تقديم البينه فاستعدت بذلك ورفعت الجلسه، ثم قدم المدعي مذكره بمرفقاتها برقم ٤٥١٠٤٦١٩٣٧ وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب تذكره التبليغ رقم (٨٣١٤٣٧١١) وبسؤال المدعيه عن ما تود اضافته فاجابت اطلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (٤٣٧٥٤٠) ريال الوارد في تقرير الخبير، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله والدعوي مقامه علي تاجر، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب برد المبلغ الزايد عن الاعمال المنفذه، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدمت في سبيل اثبات تسليم المبلغ محضر اتفاق بين الطرفين مذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها اضافه الي الشيكات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي في تسليم المبلغ، وبما ان الاصل عدم استلام الاعمال لانه امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع بالقيام بكامل الاعمال، وبما ان الخبير المنتدب من قبل الدايره السادسه عشر انتهي الي ان الاعمال المنفذه تبلغ (٨٠٨٤٦٠) ريال وان المدعي يستحق مبلغا قدره (٤٣٧٥٤٠) ريال، ولم تعترض المدعي عليها علي هذا التقرير، وبناء علي الماده (١٢٤) من نظام الاثبات ونصها يجوز للمحكمه الاستناد الي تقرير خبير مقدم في دعوي اخري عوضا عن الاستعانه بخبير في الدعوي، وذلك دون اخلال بحق الخصوم في مناقشه ما ورد في ذلك التقرير. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وسبعه وثلاون الفا وخمسايه واربعون ريالا وبالله التوفيق.