moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٨٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) (هويه رقم/ (...) بصفته وكيلا بالوكاله (رقم/ (...)) عن المدعي (...) (هويه رقم/ (...) والمدعيه (...) (هويه رقم/(...) والمدعيه (...) (هويه رقم/(...) والمدعي (...) (هويه رقم/(...) والمدعي (...) (هويه رقم/(...) وبصفته وكيلا بالوكاله (رقم/(...)) والمدعي (...) (هويه رقم/(...) وبصفته وكيلا بالوكاله (رقم/(...)) والمدعي (...) (هويه رقم/(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه: (...) (هويه رقم/(...) وتضمنت لايحه دعواه ما يلي:" يتلخص طلبنا المستعجل بانه في عام ١٤٢٣ه تم الاتفاق بين كل من (...)، و(...)، و(...)، و(...)، وتم تحرير اتفاق فيما بينهم معنون (عقد شركه محاصه (...)) وتضمن العقد تنظيم عمل الشركه الحقوق والالتزامات بين الشركاء, علي ان يتولي الاداره مجلس اداره وتضمنت الماده الثانيه عشره من عقد شركه المحاصه تسجل باسم المؤسسه العايده ملكيتها للمدعي عليه (...) واكدت الماده في فقرتها (٣) بانه لا يتمتع من سجلت الشركه باسمه باي امتيازات سواء في الاصوات او حقوق او اعتبار يتم به اجراء اي تصرف في الشركه او المدارس او الحاق الضرر بها ويتحمل كل ما يترتب عند مخالفه ذلك، وحيث توفي الشريك/ (...) (يرحمه ﷲ) وانتقلت الحصص لورثته وتم تعيين ابنه (...) نايبا لرييس مجلس الشركاء والاداره لمدارس (...) لكون الورثه يملكون الحصص الاكبر في الشركه المحاصه. وبتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٢ه تم الاتفاق بين مجلس الشركاء في مدارس (...) والشريك المدعي عليه (...) والشريك/ (...) علي بيع حصصهم بالشركه وحرر اتفاق بينهم (عقد بيع منجز وصلح نهايي) وتضمن الاتفاق في فقرته (١١) يقوم الاستاذ (...) بتفويض الاستاذ (...) بصلاحيه الصرف من البنوك والايداع فيها حتي يتم نقل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وحيث قدمت دعوي ضد (...) وموضوعها انهاء ما التزم به في عقد البيع المنجز، وحيث ان مساله تفويض نايب رييس مجلس الاداره (...) بالتصرف بحسابات المؤسسه العايده للمدعي عليه امر ضروري ومستعجل وتاخير ذلك يرتب ضررا جسيما علي المدارس لان هناك مستحقات والتزامات ماليه علي المدارس لم يستطيع التصرف بالحسابات العايده لها بسبب المدعي عليه، وحتي يتم وقف نزيف الضرر باسرع وقت ممكن. لذلك كله اطلب عاجلا الزام المدعي عليه (...) بتفويض نايب رييس مجلس الاداره (...) بالتصرف الكامل بحسابات المدارس لحين تحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وختم دعواه بمطالبته بالزام المدعي عليه عاجلا بتفويض نايب رييس مجلس اداره المدارس/ (...) بالتصرف الكامل بحسابات المدارس لحين تحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده" انتهي ما تضمنته لايحه الدعوي, وارفق في لايحته العقد المطبوع علي اوراق مكتب المحامي (...) والمعنون بعقد بيع منجز وصلح نهايي والمؤرخ في ٢٩ /١/ ١٤٤٢ه والمتضمن شراء المدعين لنصيب المدعي عليه (...) و(...) وتضمن العقد في الفقره الحاديه عشره منه ما نصه: يقوم الاستاذ (...) بتفويض الاستاذ (...) بصلاحيه الصرف من البنوك والايداع فيها حتي يتم نقل اسم المدارس الي شركه". انتهي المستند عليه في الدعوي من العقد. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد حدد لها جلسه في يوم الاح ١٨ /١٠/ ١٤٤٢ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله ثم جري سؤال المدعي وكاله عن الدعوي فاحال علي لايحه الدعوي وبعد الاطلاع عليها وعلي مرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولان المدعين والمدعي عليه شركاء شركه محاصه في (...) ولان وكيل المدعين طلب في دعواه بالزام المدعي عليه عاجلا بتفويض نايب رييس مجلس اداره المدارس/ (...) بالتصرف الكامل بحسابات المدارس لحين تحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبما ان النزاع الماثل ناشي عن بين تاجرين، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨/ ١٤٤١ه، ولان المدعي وكاله ادعي في دعواه ان المدعين شركاء في (...) وانها مسجله باسم المؤسسه العايده ملكيتها للمدعي عليه (...) وادعي ان المدعين اشتروا نصيب المدعي عليه من المدارس ولازالت المدارس محل الشراكه باسم مؤسسه المدعي عليه ولم تنقل لاسم الشركاء مع انه لم يتبقي له اي حصه فيها وطلب المدعي وكاله في دعواه الزام المدعي عليه عاجلا بتفويض نايب رييس مجلس اداره المدارس/ (...) بالتصرف الكامل بحسابات المدارس لحين تحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. ولان المدعين والمدعي عليه شركاء شركه محاصه في (...) ولان وكيل المدعين طلب في دعواه بالزام المدعي عليه عاجلا بتفويض نايب رييس مجلس اداره المدارس/ (...) بالتصرف الكامل بحسابات المدارس لحين تحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبما ان النزاع الماثل ناشي عن بين تاجرين، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨/ ١٤٤١ ه، ولان المدعي وكاله ادعي في دعواه ان المدعين شركاء في (...) وانها مسجله باسم المؤسسه العايده ملكيتها للمدعي عليه (...) وادعي ان المدعين اشتروا نصيب المدعي عليه من المدارس ولازالت المدارس محل الشراكه باسم مؤسسه المدعي عليه ولم تنقل مع انه لم يتبقي له اي حصه فيها وطلب المدعي وكاله في دعواه الزام المدعي عليه عاجلا بتفويض نايب رييس مجلس اداره المدارس/ (...) بالتصرف الكامل بحسابات المدارس لحين تحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وبما ان من المستقر عليه فقها وقضاء بان البيع هو عقد ناقل للملكيه ويترتب علي ذلك ان تنفك ذمه البايع بعد البيع عن المبيع كما تلحق ذمه المشتري جميع ما يتعلق بالمبيع بعد انعقاد البيع وبالتالي فان اي شرط يقوض هذا المبدا او ينتقص منه يعتبر شرطا ملغيا لا حرمه له ولا يحتج به وذلك لان الشروط يجب ان لا تناقض مقتضي العقد ومقتضي البيع هو ابراء ذمه البايع ونقل ملكيته وعدم تحمله بعد ذلك اي التزامات مقابل البيع مالم يثبت غش او تدليس قال صاحب المغني "فصل : والشروط تنقسم الي اربعه اقسام احدها ... الرابع : اشتراط ما ينفيا مقتضي البيع ... فابطل الشرط ولم يبطل العقد قال ابن المنذر : خبر بريره ثابت ولا نعلم خبرا يعارضه فالقول به يجب" ولان حقيقه طلب المدعين هو تسليط المدعي (...) علي حسابات المؤسسه المسجله باسم المدعي عليه وفقا لما نطق به الاتفاق في فقرته (١١) ومطالبه المدعين هي في حقيقتها اشغال لذمه المدعي عليه وذلك لكون سجله التجاري الخاص بالمؤسسه لصيق بشخصه وغير منفصله عنه كما قد يؤدي الي تحمل المدعي عليه في ذمته ديون لا علاقه لها بها كما ان استخدام المدعين لاسم المدعي عليه وليس له اي نصيب يعد مخالفه نظاميه اذ ان الاصل ان صاحب المؤسسه هو مالك لها وهو المتصرف بها كما ان تفويض المدعي عليه للمدعين علي حسابات المؤسسه لا ينهي النزاع اذ ان النزاع لا ينتهي الا بنقل محل الشراكه لاسم الشركاء وللشركاء المطالبه بذلك وطلب المدعين الزام المدعي عليه بالتفويض لحين تحويل المدارس الي شركه ذات مسؤوليه محدوده غير محدد بوقت مما يؤدي لتفاقم الخلاف, كما ان المحاكم انما وضعت للفصل في الخصومات وانهايها فمتي ما رات المحكمه ان حكمها في قضيه غير منه للنزاع ويترتب عليه نزاعات اخري ولا يتحقق المقصود منها فعلي المحكمه تجنب ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعين بطلبهم الزام المدعي عليه بتفويض من يمثلهم علي حسابات المؤسسه العايده اليه وللمدعين المطالبه باثبات تملكهم وعدم تملك المدعي عليه وطلب نقل محل الشركاء لصالحهم وتقديم ما لديهم من بينات للمحكمه. مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي (منطوق الحكم) لذلك كله حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي .وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.