tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 102

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:ministerial_decision:281 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكاه
| (ISZR-2020-102) : قرار رقم
(Z-2020-2858) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
زكه - ربط زكي - ربط تفديري - راس المال المفيد بالسجل التجاري
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٩٩ بشان بند الربط التقديري - اسس المدعي اعتراضه علي انه لم يزاول
النشاط خلال اعوام الخلاف، ولا يوجد للمؤسسه اي ايرادات، وان السجلات قديمه جدا
ومنتهيه ومشطوبه وتم اغافؤها، كما لا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال
الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم لاصدار السجل - اجابت الهييه بان فرض
الزكاه علي المدعي ومحاسبته تقديريا تم بناء علي السجل التجاري - دلت النصوص
النظاميه علي انه في حال عدم امساك المدعي دفاتر وسجلات نظاميه فللهييه اجراء
الربط بالاسلوب التقديري - تبت للدايره ان سجل المدعي التجاري لا يزال ساريا، وبالطلاع
علي السجل التجاري تبين ان راس المال محدد به، ولا علاقه لعدم مزاوله المدعي
نشاطه بكونه مدعيا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس
المال. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اسبع القرار نهاييا وواجب النفاذ بمور المده
النظاميه للاعتراض.
المستند:
الماده (٧/١٢) (٧/١٢) (٨/١٣) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم: (٢٠٨١) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالث ١٤٤١/١١/٣٠ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١ م، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (٢٠٢٠/٢٨٥٨) بتراخ (٢٠٢٠/٢٨٥٨) الموافق ١٤٤١/٠٠٦.
تتلخص وقايه هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٢٤١/٠٣/١٠ مام
المدعي عليها باعتراه علي الربط الزكوي التديري للعام ١٩٤١، المبلغ له في تاريخ
المدعي عليها باعتراه علي الربط الزكوي التديري للعام ١٩٤١، المبلغ له له في تاريخ
يوجد لها اي ايرادات، والي ان السجلات قديمه جدا ومنتهيه ومشبوبه وعتم الغاؤها،
ولا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني
قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ اقمام الامانه العامه للجان العربيه بصحيفه
دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التديري للعام ١٤٢٩ المشار اليه، ورد فيها
ما ملخصه: انه لم يمارس اي نشاط، ولا يحقق اي ايرادات ليتم الربط عليها، او يقدم
لها اقرارات، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم خلال (١٤) سنه باي نوع من انواع
التواصل او ارسال اي اشعارات تتعلق بالمطالبه بتقدم الاقرارات او التزويد بالربط
الزكوي الصادر، وطلب المدعي اغاء الربط الزكوي والاعفاء من اي مبالغ مفروضه.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
<table><tr><td>العام محل الربط الزكي</td><td>رقم القضيه</td><td>العام محل الربط الزكي</td><td>رقم القضيه</td></tr><tr><td>٣٤١٣٥</td><td>Z-2020-2863</td><td>١٤٦٧</td><td>Z-2020-2855</td></tr><tr><td>٣٥١٣٥</td><td>Z-2020-2864</td><td>١٤٣٠</td><td>Z-2020-2856</td></tr><tr><td>٣٥١٣٦</td><td>Z-2020-2865</td><td>١٤٣٣٤</td><td>Z-2020-2857</td></tr><tr><td>٣٥١٣٧</td><td>Z-2020-2866</td><td>١٤٦٩</td><td>Z-2020-2858</td></tr><tr><td>٣٥١٣٨</td><td>Z-2020-2867</td><td>١٤١٣٨</td><td>Z-2020-2860</td></tr><tr><td>٣٥١٣٩</td><td>Z-2020-2868</td><td>١٤٣١</td><td>Z-2020-2861</td></tr><tr><td>--------</td><td>--------</td><td>١٤٣٣</td><td>Z-2020-2862</td></tr></table>
فتبين انها مقامه من المدمي ضد المدمي عليها، وانها تتعلق بالربط الزكي التقدير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٤١/٣/١٠ ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام
١٤٩١ ه: وحيد يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
(٢٦٠٠) من الامر الملكي رقم (ثالثا) وفقا للبند (ثالثا) المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠) بتبارج ١٤٤١ ه: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي
الجهه مصراء القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به: حيث نعت الفقره (١) من
الماده (الثانيه والعشرين) من الل估算ه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٨١) بتبارج ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره
مكتوبه وسبيه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه معاده الاعتراض
خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره»: وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
١١٤١/٣٠١٠، واعتراض عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ ١١٤١/٣٠١٠.
الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكيله
المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكل.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المعدي المقدمه
منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،
وفي حال عدم تقدم تلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقدميه،
وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عاد، سواء كان
من خلال ما يقده المدعي من دلايل وقاران موثقه، او من خلال الفحص الميداني
الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقيها من اطراف اخري، او
من كل هذه المصادر مجموعه.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايه التفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، علي انه:

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
(٥- يحق للهيثه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد
النظامي.
عدم مسك دفتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط
المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها
للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شعور عقدم تقيده ذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المätونه في اقراره بموجب
مستندات ثبويه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كذفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه،
او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء
اخبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او
عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال
العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس
المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
الارباح الصافيه المحقه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات.
عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي
تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتوافرعه عن المكلف
لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقران موثقه، ومن خلال العاينه
الميبدانيه والخص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من
اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل
عليها).
وحيث ان الثابت من دفع المدعي عليها امام الداره انها قامت بماسبه المدعي
تقديريا عن العام ١٤٢٩ اهن، وا نها اعتمدت اثناء تحديد الوعاء الزكوي علي راس المال
الوارد في السجل التجاري رقم (...), وقدرت الوعاء الزكوي للمدعي بببلغ (١٠٠٠٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ريال، وحيث لم ييد المدعي اي معارضه علي مقدار راس المال الذي اشرات له المدعي
عليها عند تقديرها للوعه الزكوي، مما يënخ معه للداير هه وسلامه اجراء المدعي
عليها فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام ١٤٩١ ه، وتوافقه مع احكام الفقرات
(١٠,٨) من الماده (الثالثه عشره) من الثالثه التغفيديه لجابه الزكاه المشار اليها، ولا
ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من ان مؤسسته لم تمارس نشاطها، ولم
تحقق اي ايرادات: اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي النشاط وكونه مكلفا من حيث
الاصل، كما لا ينال من النتيجه التي انتهت اليها الداره ما يثيره المدعي من ان راس
المال الموجود في السجل التجاري هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار
السجل التجاري: كونه يعد كلما مرسلا يتعين الالتفات عنه.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله: قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المعي ( ... ) ، هويه وطنيه رقم ( ... ) ، مالك مؤسسه ( ... ) سجل تجاري
رقم ( ... ) شكل، ورفضها Cordوعا.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولي علا في الجلسه، وحددت الداره يوم الاحد
الرامي، هومقا ١٠٢٠٠٩/١٢٠٠٠، هومقا ل tslim نسخه القار، والي من اطراف
الدعوي استثناعه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد ل tslimمه، بحيث
يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثناف.