moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العامه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٥٢٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: عند الدايره المشكله مني انا (...) القاضي في المحكمه العامه بمدينه الدمام وبناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المعمم علي المحاكم من معاليه برقم ١٥٠٥ / ت في ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المتضمن استيناف الجلسات عن طريق خدمه التقاضي عن بعد وان استينافها وفق ما نص عليه الدليل الاجرايي الصادر بقرار معالي وزير العدل سلمه الله رقم ٨٠٥٦ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمعمم من معاليه برقم ١٣ / ت / ٨١٣٥ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر فيها المدعي وكاله المحامي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...) المحامي المرخص من وزاره العدل برقم (...) الوكيل الشرعي عن المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...) وذلك بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه وحضر المدعي عليه ادعي المدعي وكاله قايلا: اولا: بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/ ١٠ / ٢٠٢١م تم التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يستثمر موكلي المدعي مبلغا وقدره: ٢٥٠٠٠٠٠ ريال (مليونين وخمسمايه الف ريال) لدي المدعي عليه، وذلك في شراء بضايع بالجمله وهي عباره عن مواد غذاييه ومن ثم اعاده بيعها وذلك حسب نشاطه المصرح له به وتكون مده الاتفاقيه سنه ميلاديه تبدامن. تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه. (مرفق ١ صوره الاتفاقيه) بحسب شروط الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين يدفع المدعي مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمايه الف ريال) عند التعاقد وبعد ذلك يتم السداد علي دفعات لا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمايه الف ريال) وبموجب خطابات او رسايل بريد الكتروني يرسلها المدعي عليه الي المدعي، وعلي ان يكون الربح بينهما بنسبه ٣٠٪ للمدعي و ٧٠٪ للمدعي عليه ويتم التوزيع بدايه كل شهر ميلادي ابتداء من وصول البضاعه الي مستودعات المدعي عليه، كما نصت الاتفاقيه علي ان يقوم المدعي عليه بتزويد المدعي بتقارير شهريه عن الاعمال والنشاط وكذلك تمكين المدعي من الاطلاع علي الاوراق والدفاتر المحاسبيه وسير العمل عند الطلب. بلغت اجمالي المبالغ المدفوعه من المدعي مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمايه الف ريال)، وعلي الرغم من مرور اكثر من سنه علي تاريخ توقيع الاتفاقيه الا ان المدعي لم يسلم نصيب موكلي من الارباح كما انه لم يلتزم بتزويد موكلي بالتقارير الدوريه المتفق عليها. (مرفق ٢ صوره الحوالات) تمت مخاطبه المدعي عليه من اجل الافصاح عن مالات الاموال المسلمه اليه الا انه لم يتجاوب ولم يبد اي تعاون مع موكلي المدعي. ثانيا: الحيثيات والطلبات: لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله عليه الصلاه والسلام.: (ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليه حرام)، ولقوله عليه الصلاه والسلام (المؤمنون علي شروطهم) وحيث ان المدعي عليه قد استلم مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمايه الف ريال) ولم يؤد حقها لموكلي ولم يفصح له عن ما الت اليه. ولما كان المدعي عليه لم يلتزم بشروط الاتفاقيه المبرمه مع موكلي وقد ماطله حتي احوجه الي اقامه هذه الدعوي. عليه فاني اطلب مايلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المبلغ المدفوع له وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمايه الف ريال). ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن مالات الاموال وتسليم موكلي نصيبه من الارباح. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المدعي تعويضا عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠ (مايه وسبعون الف ريال) عباره عن نسبه ١٠٪ من المبلغ المدعي به بحسب ماجرت عليه الاحكام القضاييه. هكذا ادعي فافهمته الدايره بانها لن تنظر في الطلبات التي لم تقدم عبر بوابه ناجز وفق التعليمات ففهم ذلك واستعد بتقديمها عبرها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من العقد بين الطرفين صحيح وقد كان العقد مع مؤسسه (...) للتجاره والتي تحولت بعد ذلك الي شركه (...) للتجاره بذات السجل التجاري ورقمه: (...) وصحيح اني استلمت من المدعي مبلغا قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال وبسبب ان المستلم اقل من المتفق عليه اذ المفترض ان يسلمني المدعي كامل المبلغ المتفق عليه ادي ذلك الي تراكم الخساير علي لان الموردين في (...) رفضوا تسليمي البضايع وضاعت اموالي هنالك ولم يبق معي من راس المال شيء. هكذا اجاب وبسؤاله عن اوراقه التجاريه استعد بتقديمها فافهم بان يكون ذلك عبر طلبات القضيه بمذكره وافهم المدعي وكاله بالاطلاع عليها وتقديم الجواب عنها وما ذكره المدعي عليه ولحينه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. الحمد لله وحده و بعد فلدي انا (...) القاضي في المحكمه العامه بمدينه الدمام وبناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المعمم علي المحاكم من معاليه برقم ١٥٠٥ / ت في ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه المتضمن استيناف الجلسات عن طريق خدمه التقاضي عن بعد وان استينافها وفق ما نص عليه الدليل الاجرايي الصادر بقرار معالي وزير العدل سلمه الله رقم ٨٠٥٦ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه والمعمم من معاليه برقم ١٣ / ت / ٨١٣٥ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١ه افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر فيها المدعي وكاله / (...) المدونه بيناته مسبقا، وحضر المدعي عليه اصاله (...) المدونه بيناته اعلاه، وحيث قدم المدعي عليه اصاله طلب ايداع مذكره برقم رقم الطلب ٤٥١١١٧٢٣٠٩ و تاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥ه تضمنت: (مذكره الرد علي الدعوي المكرم/ اصحاب الفضيله حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ارفع لفضيلتكم مذكره رد علي المدعي و نوجز ردنا علي النقاط التاليه: ١- من ناحيه تصنيف الدعوي نقول نص تمهيد العقد علي ان صفه التعاقد هي استثمار وقد اطلع بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما علي ذلك ونص علي ذلك في التمهيد (ولرغبه الطرف الاول في توسيع وتطوير نشاطه فقد عرض علي الطرف الثاني الاستثمار) والاستثمار لا يكون مضاربه حيث ان تعريف المضاربه شرعا هي (دفع مال لمن يتجر به) وانا صاحب شركه قايمه ولدي العماله والموردين وجميع التراخيص الحكوميه اذ ان العلاقه التعاقديه تعتبر من اوجه شركه العنان وليس المضاربه وقد تم الحكم برد دعوي المضاربه في المحكمه التجاريه لعدم الاختصاص النوعي لكونها ليست شركه مضاربه مرفق لكم صك الحكم. ٢- لا يخفي علي فضيلتكم ما حل في عام ٢٠٢١م من اثر جايحه كرونا من تدهور الوضع الاقتصادي وتوقف الشحنات حتي العماله (...) وقتها كانت موقفه الاستقدام وقد كان الوضع صعب في عوده السوق التجاري. ٣- ذكر المدعي في مذكرته ان توزيع الارباح والخساير يكون بدايه كل شهرميلادي ومع ذلك استمر في اكمال الدفعات ولم يعترض ونبين لفضيلتكم حقيقه واقع الحال المدعي كان علي معرفه تامه بواقع الحال من ضرره بالعقد في تاخره في صرف الدفعات حيث ان المعمول به بالسوق ان يتم بيع البضاعه بالاجل للعملاء بان نسلم للعميل البضاعه ويتم السداد مع الدفعه الثانيه من التوريد فاذا توقفت الدفعات الماليه او تاخر فالعميل لن يقوم بالدفع وسبق ان حضر اكثر من مره محاسبين من طرف المدعي وكانوا يطلعون علي جميع الحسابات والفواتير والبضاعه في المستوعات وهي الارز وكل شيء ولذلك استمر المدعي بالصرف ولم يتوقف. ٤- حقيقه توقف المدعي عن صرف الدفعات هي انه لم يعد يملك مالا وقد طلب مني ان اصبر عليه واخبرته ان في ذلك ضرر لانها عمليه تجاريه فاذا توقفت الدفعات الماليه توقف معه التحصيل مباشره والاستيراد فكلها عمليه مترابطه. ٥- نبين لفضيلتكم عمليه الاستيراد وتكون عن طريق الحجز السابق(عربون تجهيز) للمورد في الدوله المستورد منها ويكون ٥٠ بالميه من قيمه البضاعه وباقي المبلغ حين وصول البضاعه للميناء. ٦- نص العقد في الماده العاشره الفقره الثالثه انه في حال حصول خساره بسبب اهمال او تقصير احد الاطراف فانه يتحمل الخساره لوحده والمدعي مقصر في العقد بتاخيره وعدم اكماله للدفعات الماليه)، * و كما ارفق المدعي عليه صك حكم بنفس رقم الطلب اعلاه تضمن(صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم ٤٥٣٠٠٩٥٨٣٣ تاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه مضمونه: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه برد المال المسلم اليه والبالغ قدره: (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال، والزام المدعي عليه بالافصاح عن مالات الاموال وتسليم المدعي نصيبه من الارباح، والزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، وحيث دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي، لكون الشراكه بين الطرفين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه. وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١ه ونص الحاجه منها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣ منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي: دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه كشاف القناع (٣/٥٠٧)، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه بين المدعي وبين المؤسسه المملوكه للمدعي عليه (مؤسسه (...))، كما ان الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي كانت من حسابه الي حساب مؤسسه المدعي عليه، وبتامل الدايره لهذا النوع من الشراكه فان الطرفين بهذه الحاله شريكين في المال، فمن المدعي المال، ومن مؤسسه المدعي عليه المال والعمل. وحيث ان المؤسسه لها قيمه سوقيه، كما ان تاسيس المؤسسه يستلزم من صاحبها بذل مال لتاسيسها، فانه والحال هذا توصف هذه الشراكه بانها شركه عنان، وجاء في كشاف القناع (٤٧٨/٨) في تعريف شركه العنان: (بان يشترك اثنان فاكثر بمالهما) ا. ه وحيث نصت الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فها: يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، مما تنحسر معه هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي المايله من قبيل الدعاوي المنعقده لاختصاص المحاكم العامه، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المنطوق ادناه. منطوق الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي رقم: (٤٥٧٠٠٢٥٢٠٥)، وانها من اختصاص المحكمه العامه، وبالله التوفيق)انتهي. و كما قدم المدعي وكاله طلب ايداع مذكره برقم ٤٥١١١٧١٧٣٨ ٢٨/٠٦/١٤٤٥ه و تضمنت (فضيله قاضي الدايره التاسعه وفقه اللهالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... اما بعدردا علي جواب المدعي عليه اصاله في الجلسه المنعقده بتاريخ: ٠٤ / ٠٦ /١٤٤٥ه اقول مستعينا بالله: اولا: ماذكره المدعي عليه من ان الاتفاق بينه وبين موكلي المدعي ان يتم دفع كامل مبلغ المشاركه وقدره:مليونان وخمسمايه الف ريال دفعه واحده فغير صحيح، والصحيح بحسب ما نصت عليه الماده الرابعه من الاتفاقيه بان يسدد المبلغ علي دفعات كل دفعه لاتزيد عن خمسمايه الف ريال وتحول علي حساب مؤسسه المدعي عليه بحسب تواريخ الاستيراد وبموجب خطاب يرسله الي المدعي، وهو الامر الذي لم يلتزم به المدعي عليه حيث لم يزود موكلي المدعي باي تواريخ للاستيراد كما لم يخاطبه باي مطالبه للدفعات. ثانيا: دون اخلال بما سبق فقد نصت الماده السادسه بفقراتها الاولي والثانيه والثالثه علي ان يتم توزيع الارباح بدايه كل شهر ميلادي ولايجوز تاخير الصرف الا بعذر مقبول من المدعي وفي حال تاخر الصرف لشهرين متتاليين فيحق له التوقف عن سداد الدفعات، والمدعي عليه لم يصرف اي ارباح ولم يقدم اي عذر مقبول للامتناع عن الصرف ومع ذلك فان المدعي قد اوفي بسداد ثلاثه ارباع المبلغ المتفق عليه وكان من حقه الامتناع عن سداد الدفعات بحسب مانصت عليه الماده المذكوره. ثالثا: نصت الماده: ٥٥٧/٣ من نظام المعاملات المدنيه علي انه اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل مايترتب علي ذلك من ضرر، وقد استبان لفضيلتكم مدي التعدي والتقصير المرتكب من جانب المدعي عليه والذي يتلخص فيما يلي: I. عدم الافصاح عن تواريخ استيراد البضاعه المتفق علي شرايها وعدم طلب الدفعات المتفق عليها بكتاب خطي وفقا لنص الماده ٢/ ٤ من الاتفاقيه. II. عدم الالتزام بتوزيع الارباح بدايه كل شهر ميلادي او الامتناع عن التوزيع لعذر مقبول حسب نص الماده: ٢/٦ من الاتفاقيه. III. عدم تزويد موكلي المدعي بتقارير شهريه عن الاعمال والنشاط حسب نص الماده: ٣/٧ من الاتفاقيه. IV. قيامه بتغيير الاطار القانوني للمؤسسه وتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده خلافا لما نصت عليه الماده: ٤/٧ من الاتفاقيه. ثالثا: ادعي المدعي عليه بانه قد خسر كامل المبلغ المستثمر مع المدعي بسبب ان الموردين في (...) رفضوا تسليمه البضايع نتيجه عدم تسليمهم كامل مبلغ الاستثمار، وارد علي ذلك بما يلي: - ان اقواله جاءت مرسله لا دليل عليها من جهه، ومن جهه اخري فمن غير المتصور عقلا وعرفا ان يتم شراء بضايع بقيمه مليون وسبعمايه الف ريال ويمتنع المورد عن تسليمها. - علي فرض التسليم باقوال المدعي عليه فان قوله بامتناع الموردين عن تسليم البضايع الا بعد استكمال المبلغ المستثمر يلزم منه وجود اتفاق علي ذلك اذ لايتصور ان يمتنع المورد عن تسليم البضايع الا بوجود ذلك الشرط، وعليه فان المدعي عليه يكون مفرطا ومتعديا بهذا الفعل لان موكلي المدعي لم يتفق معه علي تسليم المبلغ كاملا وبالتالي فانه يتحمل وحده نتيجه حبس الاموال لدي الموردين وعليه الرجوع عليهم، وتسليم موكلي كامل راس ماله. الحيثيات والطلبات: عليه وبناء علي ماسبق وحيث من الثابت التعدي والتقصير ومخالفه الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليه فان موكلي يتمسك بطلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره: مليون وسبعمايه الف ريال. مقدم من وكيل المدعي المحامي/ (...))انتهي. وبسؤال المدعي عليه عن مصير ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال المستلمه اجاب قايلا: انه لم يبق منها شيي وانا مديون الان. هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته التي طلبتها الدايره متمثله في اوراقه التجاريه اجاب قايلا: اني لم احضر شييا والاوراق في جهاز احد العمال الموقفين. هكذا اجاب وعند هذا الحد قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم ولاقرار المدعي عليه باستلام ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال من المدعي وفق العقد بينهما واذ ادعي بعد ذلك انه خسرها كلها ولم يبق منها شيء ولانه لم يقدم بينه علي ما يقول رغم امهاله ولان زعمه لا يقبل مرسلا بلا بينه عليه ولا اوراق تعضده اذ ان الانظمه المرعيه قد الزمت التاجر بمسك دفاتره التجاريه حفظا لحقه وحقوق الغير ولان امتناعه عن تقديمها يخلي جانبه من اي بينه سوي كلامه المرسل وهو بذلك مفرط والمفرط اولي بالخساره وفي الماده ٥٣٩ من نظام المعاملات المدنيه: ١- يلتزم من يدير الشركه او يتصرف في اموالها نيابه عن الشركاء ببذل العنايه التي يبذلها في اعماله الخاصه، الا ان كان يتقاضي عن عمله اجرا او حصه من الربح فليس له ان ينزل في ذلك عن عنايه الشخص المعتاد. ٢- ليس لمن يدير الشركه او يتصرف نيابه عن الشركاء ان يتصرف تصرفا يلحق الضرر بالشركه او يخالف الصلاحيات المخوله له او الغرض الذي انشيت من اجله. اه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغا قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ مليون وسبعمايه الف ريال. وافهمت من لم يحكم له بكل طلباته او صدر الحكم في غير صالحه بان له استلام نسخه الحكم فور اعتماده وفق اللايحه الاولي للماده التاسعه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والاعتراض علي الحكم خلال (ثلاثين يوما) بناء علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ابتداء من اليوم الذي يلي اليوم المحدد لتسليم نسخه الحكم بناء علي اللايحه الرابعه للماده التاسعه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المده المحدده سقط حقه في الاعتراض وسيتم التهميش علي الصك باكتساب الحكم القطعيه بناء علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحقوقيه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٥٢٠٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: في يوم الاثنين الموافق ١٥/ ٩/ ١٤٤٥ه الساعه ٢٠: ١٢ انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في طلب الاستيناف المقدم علي القضيه المشار اليها اعلاه المحكوم فيها من قبل الدايره العامه التاسعه في المحكمه العامه بالدمام بموجب الصك الصادر منها برقم (٤٥٣٠٦٥٧٢١٢) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٥ه، والتي يدعي فيها المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) بما نصه قايلا:[ اولا: الوقايع: بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/ ١٠ / ٢٠٢١م تم التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يستثمر موكلي المدعي مبلغا وقدره : ٢٥٠٠٠٠٠ ريال (مليونين وخمسمايه الف ريال) لدي المدعي عليه، وذلك في شراء بضايع بالجمله وهي عباره عن مواد غذاييه ومن ثم اعاده بيعها وذلك حسب نشاطه المصرح له به وتكون مده الاتفاقيه سنه ميلاديه تبدا من تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه. (مرفق ١ صوره الاتفاقيه) بحسب شروط الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين يدفع المدعي مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمايه الف ريال) عند التعاقد وبعد ذلك يتم السداد علي دفعات لا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمايه الف ريال) وبموجب خطابات او رسايل بريد الكتروني يرسلها المدعي عليه الي المدعي، وعلي ان يكون الربح بينهما بنسبه ٣٠٪ للمدعي و ٧٠٪ للمدعي عليه ويتم التوزيع بدايه كل شهر ميلادي ابتداء من وصول البضاعه الي مستودعات المدعي عليه، كما نصت الاتفاقيه علي ان يقوم المدعي عليه بتزويد المدعي بتقارير شهريه عن الاعمال والنشاط وكذلك تمكين المدعي من الاطلاع علي الاوراق والدفاتر المحاسبيه وسير العمل عند الطلب. بلغت اجمالي المبالغ المدفوعه من المدعي مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمايه الف ريال)، وعلي الرغم من مرور اكثر من سنه علي تاريخ توقيع الاتفاقيه الا ان المدعي لم يسلم نصيب موكلي من الارباح كما انه لم يلتزم بتزويد موكلي بالتقارير الدوريه المتفق عليها. (مرفق ٢ صوره الحوالات) تمت مخاطبه المدعي عليه من اجل الافصاح عن مالات الاموال المسلمه اليه الا انه لم يتجاوب ولم يبد اي تعاون مع موكلي المدعي. ثانيا: الحيثيات والطلبات: لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله عليه الصلاه والسلام: (ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليه حرام)، ولقوله عليه الصلاه والسلام (المؤمنون علي شروطهم)، وحيث ان المدعي عليه قد استلم مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمايه الف ريال) ولم يؤد حقها لموكلي ولم يفصح له عما الت اليه. ولما كان المدعي عليه لم يلتزم بشروط الاتفاقيه المبرمه مع موكلي وقد ماطله حتي احوجه الي اقامه هذه الدعوي. عليه فاني اطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المبلغ المدفوع له وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمايه الف ريال). ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن مالات الاموال وتسليم موكلي نصيبه من الارباح. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المدعي تعويضا عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠ (مايه وسبعون الف ريال) عباره عن نسبه ١٠٪ من المبلغ المدعي به بحسب ما جرت عليه الاحكام القضاييه.] اه.، وبعد ان نظرت دايره محكمه الدرجه الاولي القضيه سببت وحكمت فيها بما نصه: [بناء علي ما تقدم ولاقرار المدعي عليه باستلام ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال من المدعي وفق العقد بينهما واذ ادعي بعد ذلك انه خسرها كلها ولم يبق منها شيء ولانه لم يقدم بينه علي ما يقول رغم امهاله ولان زعمه لا يقبل مرسلا بلا بينه عليه ولا اوراق تعضده اذ ان الانظمه المرعيه قد الزمت التاجر بمسك دفاتره التجاريه حفظا لحقه وحقوق الغير ولان امتناعه عن تقديمها يخلي جانبه من اي بينه سوي كلامه المرسل وهو بذلك مفرط والمفرط اولي بالخساره وفي الماده ٥٣٩ من نظام المعاملات المدنيه: ١- يلتزم من يدير الشركه او يتصرف في اموالها نيابه عن الشركاء ببذل العنايه التي يبذلها في اعماله الخاصه، الا ان كان يتقاضي عن عمله اجرا او حصه من الربح فليس له ان ينزل في ذلك عن عنايه الشخص المعتاد. ٢- ليس لمن يدير الشركه او يتصرف نيابه عن الشركاء ان يتصرف تصرفا يلحق الضرر بالشركه او يخالف الصلاحيات المخوله له او الغرض الذي انشيت من اجله. اه حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغا قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ مليون وسبعمايه الف ريال] اه. وقد قدم المستانف (المدعي عليه) مذكرته الاعتراضيه خلال الاجل المحدد نظاما، وجري الاطلاع عليها والتحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الطلب، وقررت الدايره النظر في طلب الاستيناف مرافعه و في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...) - المستانف ضده- و المدعي عليه اصاله (...) - المستانف- و قد تضمن اعتراض المدعي عليه ما مضمونه (١/ سبيت الدايره للحكم بان المدعي عليه لم يقدم بينه رغم امهاله وهذا الكلام غير صحيح فلم تمهل الدايره لي شيء. ٢ - وفي حال عدم تقديمي لاي مستند وجب علي الدايره احال مندوب للتعرف علي واقع الحال ٣ - اصحاب الفضيله لدي جميع ما يثبت العمل وعلي استعداد علي ندب خبير ٤ - مرفق لكم اصحاب الفضيله ميزانيات وفواتير تبين الارباح والخساير والعمل وعدم التفريط). انتهي و مرفق فيه فواتير و تقرير محاسبي فجري عرضه علي المدعي وكاله لاخذ جوابه حيال ذلك فقرر قايلا اطلب المهله فاجيب الي طلبه و رفعت الجلسه فتحت الجلسه هذا اليوم الاحد الموافق ٢١/ ٩/ ١٤٤٥ه الساعه ٢٠: ١٢ و فيها حضر المدعي وكاله و المدعي عليه اصاله و قدم المدعي وكاله رده مكتوبا نصه (اولا: ما قدمه المستانف في سبيل الاستدلال علي وجود الخساره مرفوض : قدم المستانف ميزانيه يدويه صادره من مؤسسته كدليل علي خساره الاستثمار وهو دليل مرفوض لما يلي : ١ : لم يلتزم المستانف بالبند ٢/١٠ من الاتفاقيه المبرمه معه والذي نص علي انه عند التصفيه يتم اصدار ميزانيه عن طريق مكتب محاسبي معتمد ، وقد نصت الماده ١/٥٤٨ من نظام المعاملات المدنيه علي ان تصفي اموال الشركه وتقسم وفق الاجراءات التي اتفق عليها الشركاء . ٢: ان الدليل لا يقبل اذا كان من صنع يد المدعي ، والمستانف قدم ميزانيه لم يناقش ولم يطلع عليها موكلي المستانف ضده . ٣ : انه وعلي فرض وجود خساره فان المستانف هو من يتحملها وذلك بالنظر الي الاخطاء والاخفافات التي وقع بها في عدم التزامه ببنود ونصوص الاتفاقيه وبحسبان نص الماده : ٣/١٠ من الاتفاقيه والتي بينت انه يتحمل الخساره المقصر في تنفيذ الاتفاقيه . ثانيا : ادعاء الخساره لو صحت يتحملها المستانف ضده لاخلاله بالاتفاقيه : استنادا الي البند ٣/١٠ من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والتي نصت علي : (في حال انهاء الاتفاقيه لاي سبب من الاسباب وحصول خساره في الاستثمار بسبب تقصير او اهمال من احد الطرفين فان الطرف المقصر او المهمل يتحمل الخساره وحده) كما يتحمل الخساره استنادا لنص الماده ٥٣٩ من نظام المعاملات المدنيه بصفته مديرا للشركه .وابين لاصحاب الفضيله اوجه التقصير والاخلالات المتعدده التي وقع فيها المستانف وهي كما يلي: ١ : مخالفته البند ٢/ ٤ ونصه (يسدد بقيه المبلغ علي دفعات بموجب شيكات او حوالات علي حساب المؤسسه وذلك حسب تواريخ استيراد المواد ، ويكون السداد بموجب خطاب او رساله بريد الكتروني تصدر من الطرف الاول الي الطرف الثاني ، وعلي الا تزيد قيمه كل دفعه عن مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمايه الف ريال). وجه المخالفه : ان المستانف ومنذ بدايه الشراكه وحتي نهايتها لم يرسل لموكلي اي اخطار او رساله بشراء المواد او طلب الدفعات ، واذا كان يزعم ان سبب الخساره هو عدم سداد موكلي لمبلغ الاستثمار كاملا فانه هو المسؤول عن ذلك الخطا لانه لم يرسل لموكلي المستانف ضده تواريخ الاستيراد او طلب الدفعات بحسب ما نصت عليه الماده المذكوره. ٢ : مخالفته البند : ٢/٦ ونصه : (يتم توزيع الارباح بدايه كل شهر ميلادي وابتداء من وصول البضاعه الي مستودعات الطرف الاول ، ولا يجوز للطرف الاول تاخير صرف الارباح الا بموجب سبب يقبله الطرف الثاني) وجه المخالفه : دلاله منطوق الماده علي ان تصفي الارباح بشكل شهري وليس في نهايه مده الشراكه ، وقد اخل واخفق المستانف في التصفيه حيث لم يسلم موكلي اي ارباح كما لم يوضح وجود اي خساره خلال كامل فتره التعاقد . ٣ : مخالفته البند : ٣/٦ ونصه : (في حال تاخر الطرف الاول عن توزيع الارباح لشهرين متتاليين يحق للطرف الثاني التوقف عن سداد الدفعات التاليه حتي تصرف له الارباح وفي حال تاخرها لشهر ثالث فيحق له انهاء الاتفاقيه وتصفيه الاستثمار) وجه المخالفه : انه كان علي المستانف حال التوقف عن سداد الدفعات لسبب عدم وجود ارباح ان يقوم بتصفيه الاستثمار او ابلاغ موكلي بوجود خساير ، وما حصل هو انه استمر في العمل ومن ثم يدعي انه قد خسر الاموال المسلمه له خلال كامل فتره الشراكه وذلك بناء علي الميزانيه المقدمه في استينافه والتي ذكر فيها ان الخساره تراكميه لفتره الشراكه كامله ولمده سنه ميلاديه . ولان كان المستانف يدعي ان سبب الخساره هي توقف موكلي عن سداد باقي مبلغ الاستثمار فان لموكلي الحق في ذلك بموجب البند المذكور وبالتالي فلا يصح منه ذلك الادعاء . ٤ : مخالفته البند : ٣/٧ ونصه : (اطلاع الطرف الثاني بتقارير دوريه شهريه عن الاعمال والنشاط) وجه المخالفه : ان المستانف لم يلتزم بذلك البند طوال فتره الشراكه بل كان يؤكد ان الامور طيبه وكل شيء علي مايرام ، ولو كان موكلي المستانف ضده علي اطلاع بوجود خساير لكان له تصرف اخر اما بانهاء الشراكه او زياده الدعم للشراكه . ٥ : مخالفه البند : ٤/٧ ونصه : (الا يقوم باي تغيير او تعديل في النشاط ولا يحق للطرف الاول تحويل او تعديل الاطار القانوني للمؤسسه بدون علم من الطرف الثاني وموافقته) وجه المخالفه : قام المستانف بتحويل النشاط من مؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده دون ابلاغ موكلي المستانف ضده . ثالثا : المستانف لم يخسر الاموال وهي محجوزه ، وعلي فرض خسارتها فهي راجعه لتقصيره وتفريطه: - ذكر المستانف ضمن دفوعه المقدمه لدي دايره الدرجه الاولي بانه قد خسر كامل المبلغ المستثمر مع المدعي بسبب ان الموردين في (...) رفضوا تسليمه البضايع نتيجه عدم تسليمهم كامل مبلغ الاستثمار وعلي فرض صحه هذا القول فانه يظهر لاصحاب الفضيله بان الخساره التي يدعيها المستانف غير حقيقيه اذ انه وبناء علي اقواله فان البضايع محجوزه لدي الموردين في (...) وبالتالي فمتي ما استطاع سداد قيمتها فانه يستطيع الحصول عليها وهو بالتالي لم يخسر الاموال وانما تم تجميدها . (مرفق صوره من وقايع الحكم) -كما ان امتناع الموردين عن تسليم البضايع الا بعد استكمال المبلغ المستثمر يلزم منه وجود اتفاق بينهم وبين المستانف وهو خلاف ما اتفق عليه مع المستانف ضده، فيكون المستانف مفرطا ومتعديا بهذا الفعل لان موكلي المدعي لم يتفق معه علي تسليم المبلغ كاملا وانما اتفق معه علي ان يتم توريد المواد علي دفعات ويتم تصفيه كل دفعه شهريا وعليه فيتاكد بذلك مخالفته لبنود الاتفاقيه المبرمه معه فيتحمل وحده نتيجه حبس الاموال لدي الموردين وعليه الرجوع عليهم ، وتسليم موكلي كامل راس ماله . الحيثيات والطلبات :عليه وبناء علي ما سبق وحيث من الثابت التعدي والتقصير ومخالفه الاتفاقيه المبرمه مع المستانف فان موكلي المستانف ضده يطلب تاييد حكم دايره الدرجه الاولي بالزام المستانف بان يدفع لموكلي مبلغا وقدره : مليون وسبعمايه الف ريال) انتهي و بعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب المهله للرد هذه اجابتي ثم في جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/ ٩/ ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله و المدعي عليه اصاله و بسؤال المدعي عليه عما وعد به في الجلسه الماضيه قدم مذكره (١/من ناحيه تصنيف الدعوي نقول نص تمهيد العقد علي ان صفه التعاقد هي استثمار وقد اطلع بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما علي ذلك ونص علي ذلك في التمهيد ولرغبه الطرف الاول في توسيع وتطوير نشاطه فقد عرض علي الطرف الثاني الاستثمار والاستثمار لا يكون مضاربه حيث ان تعريف المضاربه شرعا هي دفع مال لمن يتجر به وانا صاحب شركه قايمه ولدي العماله والموردين وجميع التراخيص الحكوميه اذ ان العلاقه التعاقديه تعتبر من اوجه شركه العنان وليس المضاربه وقد تم الحكم برد دعوي المضاربه في المحكمه التجاريه لعدم الاختصاص النوعي لكونها ليست شركه مضاربه ٢/ ذكر المدعي باننا قمنا بمخالفه العقد تماما ولم نقم بالتواصل معه منذ بدايه العقد نهاييا وذكر له احوال البضاعه من وصولها والاطلاع عليها وغيره. قام بالتركيز علي ذلك وهذا الكلام مردود عليه ولا اصل له من الصحه فالمدعي كان علي تواصل معي ويرسل فريق لرؤيه البضاعه والاطلاع علي الحسابات ولم يطلب تقارير مكتفيا بتقارير من يرسلهم من عنده وهو لا ينكر ذلك فقد حضر المحاسب (...) وهو محاسب المدعي اكثر من مره الي مقر الشركه ورقم جواله (...) و كان يطلع علي جميع الحسابات ويتوجه مع فريق عمالتي الي المستودعات وينظر الي البضاعه واستمر المدعي بهذي الطريقه ولم يكن يطلب بتاتا اي تقارير او اخطارات مرفق لكم محادثات بيني بين المدعي ذاته انه في حال وجود اي مشكله الاتصال علي مباشره ٣/ المدعي كان يتواصل معي عن طريق الجوال ويحضر الفريق فهل اقوم باغلاق السماعه اذا اتصل او اقوم بطرد مناديبه؟! وهذا الشيء لا يستقيم عند عرف التجار فالقاعده الشرعيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمعروف عند التجار كالمشروط بينهم هو الذي اختار ان يعمل بهذي الطريقه - يحضر محاسبيه لدي في الشركه و يرفعوا تقارير له- واليوم في المحكمه وللاسف وكيله ينكر التواصل والاخطارات تماما وكانه كان علي جهاله بما يحصل ٤/ ثم انه لو لم اقم بالتواصل منذ بدايه العقد لماذا استمر في صرف الدفعات ولم يتوقف عن الصرف من الدفعه الاولي؟ ٥/ حقيقه توقف المدعي عن صرف الدفعات هي انه لم يعد يملك مالا وقد طلب مني ان اصبر عليه واخبرته ان في ذلك ضرر لانها عمليه تجاريه فاذا توقفت الدفعات الماليه توقف معه التحصيل مباشره والاستيراد فكلها عمليه مترابطه. ٦/ نبين لفضيلتكم عمليه الاستيراد وتكون عن طريق الحجز السابق بدفع عربون تجهيز للمورد في الدوله المستورد منها ويكون ٥٠بالميه من قيمه البضاعه وباقي المبلغ حين وصول البضاعه للميناء. ٧/ نص العقد في الماده العاشره الفقره الثالثه انه في حال حصول خساره بسبب اهمال او تقصير احد الاطراف فانه يتحمل الخساره لوحده والمدعي مقصر في العقد بتاخيره وعدم اكماله للدفعات الماليه انتهي جوابي و جري سؤال المدعي عليه عن سبب الخساره اجاب قايلا انني كنت اعمل في تجاره الرز علي قدر راس مالي و طلب المدعي الدخول معي فقلت له انا ساتوسع و في هذا تكاليف ماليه فوافقني علي ذلك لكنه تاخر في دفعات الاموال بدليل انه قام بتجزيه اخر دفعه و لما قمت بالتوسع بالتوريد للمطاعم فكانوا يطلبون مني دفعات الرز لانه تركوا المناديب الاخري بسبب توريدي لهم و طلبتهم بالدفعات فطلبوا مني التوريد كي يتم صرف المبالغ الماليه و حبسوا الاموال و توجد اموال في السوق لم يتم تحصيلها هذه اجابتي و قررا الطرفين ان دخول المدعي مع المدعي عليه في التوسع في شراء الرز هذه اجابتي و جري سؤال المدعي وكاله هل موكلك كان يرسل محاسبيه للمدعي عليه اجاب قايلا هذا غير صحيح هذه اجابتي لذا فقد قررت الدايره بعث خبير محاسبي بين الطرفين ليقوم بعمل كافه الحسابات لمبلغ المدعي لدي المدعي عليه و كم الموجود في السوق مما لم يتم تحصيله و ما هي موانع تحصيله و ما هي اسباب الخساره بحسب العرف و العاده و من هو المتسبب ثم في جلسه يوم الموافق ٨/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله و المدعي عليه اصاله و جري سؤال الاطراف عن تقرير الخبير فقرر كل طرف قايلا انني قمت برفع الاوراق المطلوب من الخبير و ننتظر النتيجه هكذا قررا هذا و قد جري الاطلاع علي التقارير فلم تظهر نتيجه التقرير بعد لذا قررت الدايره رفع الجلسه حتي ورود التقرير ثم في جلسه يوم الثلاثاء الموافق١٤٤٥/١٢/١٩ه، حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله المشار اليهما اعلاه، وقد ورد للدايره تقرير الخبره الصادر بالقرار رقم (٤٥٦٠٤٦٣٩٣١) برقم المهمه (...)، ورقم الطلب علي منصه الخبره (١٧٦٥٧٩) بتاريخ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه، ونص راي الخبير فيه: (وفقا للبيانات والمعلومات المتاحه لنا ، وفي حدود نطاق المهمه المناطه بنا وذلك بالاطلاع علي ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات المقدمه للخبير وبناء علي ما لدينا من خبرات في مجال هذه المهمه فقد توصلنا الي ان المدعي قام بتحويل مبلغ ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال (واحد مليون وسبعمايه الف ريال سعودي) للمدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه) وعليه ملحوظات للخبير ونصها: (ا-قدم المدعي مستندات تحويل مبالغ للمدعي عليه اجمالي مبلغها ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال (مليون وسبعمايه الف ريال سعودي). ت- لم يقدم المدعي عليه المستندات والبيانات التي طلبها الخبير عبر منصه خبره والتي راي انها ضروريه للدراسه وانما ما قدمه ليس له اثر في الدراسه . ث- لم يظهر من المستندات التي قدمها المدعي عليه التزامه بما ورد في عقد الاتفاق بين الطرفين من التقارير الشهريه والمراسلات بين الطرفين حيث ورد في الاتفاق ان المدعي يسدد بقيه المبلغ علي دفعات ويكون السداد بموجب خطاب او رساله بريد الكتروني تصدر من الطرف الاول (المدعي عليه) الي الطرف الثاني (المدعي) ولا تزيد الدفعه عن مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ريال (خمسمايه الف ريال) . ج- لم نتمكن من تحديد اليه استيراد الارز وتصريفه واذا كانت تتوافق مع العرف والعاده لعدم تقديم المدعي عليه فواتير استيراد الارز وفواتير مبيعاته والتقارير عنها . ح- لم نتمكن من تحديد الارباح والخساير ومن المتسبب فيها لعدم تقديم المستندات الضروريه المطلوبه عبر منصه خبره) وبعرض ذلك علي الطرفين اجاب وكيل المدعي بانه جري الاطلاع علي مضمون التقرير، وبسؤال المدعي عليه وتكرار السؤال عده مرات لم يجب، ولم يتبين سبب عدم اجابته، وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لتامل ما تضمنه التقرير، وافهام الطرفين بابداء ما لديهم قبل ميعاد الجلسه القادم، وبالله التوفيق ، الحمد لله وصلي الله وسلم علي محمد رسول الله اما بعد فقد افتتحت الجلسه هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر المحرم لعام ١٤٤٥ه الساعه التاسعه وفيها حضر وكيل المستانف ضده ولم يحضر المستانف ولا من يمثله، ولذا سوف تطبق عليه الماده ١٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه والماده ٢٨ من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام ، ثم في يوم الاحد الموافق ١٢ / ٣ / ١٤٤٦ه افتتحت الجلسه وحيث مضت المهله المقرره ولم يطلب خلالها المستانف السير في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ماسلف وبماانه انتهت المده المقرره ومضت الستون يوما ولم يطلب خلالها المستانف السير في الدعوي ، وبناء علي الماده ١٩٠ من نظام المرافعات الشرعيه والماده ٢٨ من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام. نص الحكم: فقد حكمنا بسقوط حق المستانف في الاستيناف ، والله المستعان ، وصلي الله علي نبينا محمد وسلم.