tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

تعديل الفقرة (أ) من البند (رابعا) من المادة (2/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لعام 1397هـ

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=1980-12-16 date_hijri=1401-02-09 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=document_number:397 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/49 entity=keyword:شغل entity=keyword:ترقية entity=keyword:العاشرة entity=keyword:خدمة entity=keyword:وظيفة entity=keyword:تعيين entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل الفقرة (أ) من البند رابعا من المادة (2/1) من لوائح الخدمة المدنية . language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم 
(
) 

و
تاريخ 
9/ 2 /1401ه

ان مجلس الخدمه المدنيه، 
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبناء علي ما عرضه معالي رييس الديوان العام للخدمه المدنيه بموجب الخطاب رقم (4 /ن/9/ 600) وتاريخ 10/ 1 /1401ه، بشان اقتراح تعديل الفقره (ا) من البند (رابعا) من الماده (2/ 1) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه التي تشترط لشغل وظايف المرتبه العاشره فما فوق من مجموعه الوظايف الماليه والكتابيه والاداريه الحصول علي شهاده جامعيه او برنامج تدريبي، بحيث يكون نصها كما يلي:
(يشترط لشغل وظايف هذه المجموعه من المرتبه العاشره فما فوق الحصول علي شهاده جامعيه او برنامج تدريبي، ويستثني من ذلك من له خدمه (35) سنه او يبلغ من العمر (55) عاما وذلك في غير الوظايف الاشرافيه التي تعتمد علي العمل او المجهود الفردي فقط). 
وتشارك وزاره الداخليه الديوان العام للخدمه المدنيه في هذا الاقتراح وتري ان البرنامج التدريبي لن يضيف جديدا الي خبرات من امضوا مددا طويله في الخدمه، كما ان التحاقهم ببرنامج تدريبي لا ينم عن تقدير لخدماتهم الطويله.
وبعد الاطلاع علي الفقره (ج) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه، وعلي الماده (2) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (ا) من البند (رابعا) من الماده (2/ 1 )من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه وعلي مقترحات الديوان العام للخدمه المدنيه بموجب خطابه رقم (4/ن/9/ 600) وتاريخ 10/ 1 /1401ه.
واقتناعا من المجلس بجداره الاسباب التي طرحت تبريرا للموضوع.
وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (477) وتاريخ 6/ 2 /1401ه، المعده حول الموضوع.
يقرر ما يلي:
تعدل الفقره (ا) من البند (رابعا) من الماده (2 /1) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه بحيث يصبح نصها كما يلي:
يشترط لشغل وظايف هذه المجموعه من المرتبه العاشره فما فوق الحصول علي شهاده جامعيه او برنامج تدريبي، ويستثني من ذلك من له خدمه تبلغ ثلاثين (30) سنه او يبلغ من العمر خمسه وخمسين (55) عاما.
 نايب رييس مجلس الوزراء
 ورييس مجلس الخدمه المدنيه
 فهد بن عبدالعزيز