tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4431079443 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1444-11-26 document_type=ruling entity=document_number:d744c7d5-1ad7-4226-adb7-037e8d363c16 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٢٥٣٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
ملحمه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يبيعه لحوم بثمن قدره سته وعشرون الف وثمانمايه وتسعه واربعون ريال وثمانيه عشر هلله (٢٦,٨٤٩.١٨)، سدد منها اربعه عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريال (١٤,٤٣٠)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره اثنا عشر الفا واربعمايه وتسعه عشر ريال وثمانيه عشر هلله (١٢,٤١٩.١٨)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٤١٩.١٨) اثنا عشر الفا واربع ميه وتسعه عشر ريال، وبسؤاله عن بينته احال علي مرفقات القضيه التي قد اطلعت عليها الدايره فافهمته بانها غير موصله وهي عباره عن بيان صادر من المدعي ولا يوجد عليه ما يثبت نسبته للمدعي عليها كما ان السندات صادره باسم غير التي يدعيه المدعي فطلب وكيل المدعي يمين النفي فقررت الدايره تبليغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين في حال عدم حضوره فتعده الدايره نكولا وسيقضي عليه بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله /(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم : (...) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه انكر التعامل مع المدعي اطلاقا او قيامه بتفويض العامل الذي يعمل في الملحمه بشراء اي بضاعه من المدعي وبعرض يمين النفي استعد لبذلها فحلف قايلا ( والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتعاقد مع المدعي (...) ولم افوض العامل الذي يعمل لدي في الملحمه بشراء اي بضاعه من المدعي ولا يوجد للمدعي اي مبلغ مالي في ذمتي ) مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي و قدره: اثنا عشر الفا واربعمايه وتسعه عشر ريال وثمانيه عشر هلله (١٢,٤١٩.١٨)، وذلك مقابل بيع لحوم للمدعي عليه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: اثنا عشر الفا واربعمايه وتسعه عشر ريال وثمانيه عشر هلله (١٢,٤١٩.١٨)، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته بيان صادر من موكله، وسندات قبض، وبما ان المدعي عليه انكر التعامل مع المدعي، كما ان البيان الذي قدمه وكيل المدعي لا يوجد عليه ما يثبت نسبته للمدعي عليه كما ان السندات صادره من غير موكله، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه اضافيه لاثبات ما يدعيه، وبما انه طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعوي موكله، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه اداء اليمين، فادي المدعي عليه اليمين علي نحو ما ورد في الوقايع، وبما ان الفقره الثالثه من الماده - السابعه والتسعين - من نظام الاثبات نصت علي ان: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، وكما نصت الماده - الثالثه بعد المايه - في فقرتيها الاولي والثانيه علي انه: (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه»، وللبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
رفض الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.