moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 350 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع (1,000,000) مليون ريال سعودي, كانت قد استلمتها منها لتشغيلها مقابل نسبه من الارباح ، واتعاب محاماه (50،000) خمسون الف ريال سعودي استنادا للاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/6/1440ه، وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم لجوء المدعيه لاجراء المصالحه قبل قيد الدعوي وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والتي نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: .... ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام)، وجاء في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/89/1441ه : (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:..... 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه) وبما ان الدعوي الماثله متعلقه بنزاع بين شركاء في شركه مضاربه مما يجعل الدعوي من الدعاوي الواجب اللجوء للمصالحه بين المدعيه والمدعي عليها قبل رفعها للقضاء، وحيث لم يتاتي ما اشترطه المنظم في دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (350) لعام 1442ه المقامه من / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. عضو علي بن يحيي المصعبي عضو عيسي بن احمد المالكي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي