moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٣٥٦٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدم بها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١ / ١/ ١٤٤٥ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٥ / ٣/ ١٤٤٥ه تبين فيها عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله ارفق لايحه عبر التيمز هذا نصها: اتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي محرره وتاتي علي النحو التالي: ١-ان المدعي عليها مؤسسه تعمل في مجال تجاره الجمله والتجزيه في الملابس واستيرادها فاتفقت مع موكلي علي تشغيل مبلغ وقدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال وذلك بناء علي العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في تاريخ ٢٨ / ١/ ٢٠٢١م، تم خصم مبلغ وقدره (٧٥٠) سبعمايه وخمسون ريال منها كاتعاب للمحامي. ٢-اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان تكون نسبه موكلي (٣٠%) من الارباح وذلك وفقا للبند (٣) الثالث من العقد. ٣-ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولم تلتزم بالمده المذكوره في البند الرابع مع وجود الارباح حيث ان المدعي عليها قامت بتسليم موكلي مبلغ وقدره (٤،٠٠٠) اربعه الاف ريال فقط من الارباح منذ التعاقد. وطلب رد راس المال البالغ قدره (٢٩،٢٥٠) تسعه وعشرون الف وميتان وخمسون ريال، واتعاب المحاماه البالغ قدرها (١٠،٠٠٠) عشره الف ريال. ولاعاده ابلاغ المدعي عليه تقرر تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢ / ٤/ ١٤٤٥ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وفيها اكد المدعي وكاله علي طلب الزام المدعي عليه برد راس مال موكله والحكم حضوريا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٩،٢٥٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا، يمثل قيمه راس المال والذي استلمه المدعي عليه لغرض المضاربه به في تجاره الجمله والتجزيه في الملابس واستيرادها، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستلام المدعي عليها لراس مال المضاربه بناء علي عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥ / ٦/ ١٤٤٢ه والممهور بتوقيع الطرفين، اضافه الي ايصال تحويل عبر البنك الاهلي التجاري بنفس قيمه المطالبه، وحيث اقر وكيل المدعي بان المدعي عليه سلم موكله مبلغا قدره (٤،٠٠٠) اربعه الاف ريال نظير الارباح، فان الدايره تشير الي ان هذا المبلغ جزء من راس مال المدعي؛ لما قرره اهل العلم من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، ولما كانت شركه المضاربه عقد جايز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الاصل- اخذ راس ماله متي شاء، ويبطل بفسخ احد طرفيه كما قال صاحب الكشاف (٣/٥٠٦): (والشركه بساير انواعها عقد جايز من الطرفين لان مبناها علي الوكاله والامانه، تبطل ... بالفسخ من احدهما)، وبما انه ثبت للدايره انتهاء عقد المضاربه بناء علي العقد محل الدعوي، وبما ان البينات التي قدمها المدعي وكاله حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به وموجبه للحكم به، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فان الدايره تعد الحكم في حقه حضوريا، وانه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبها/ ب(...)، سجل مدني رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (٢٥.٢٥٠) خمسه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.