moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٦٩٧٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال انشاء وتوريد، لمده (٢)شهرين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٩٤٦٢) مايه وتسعه وستون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٢٤٢) ثلاثون الفا وميتان واثنان واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠٢٤٣) ثلاثون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (...) في ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م بمبلغ قدره (٣٠٢٤٢) ثلاثون الفا وميتان واثنان واربعون ريال)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٢٤٣) ثلاثون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٣/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٥/١١/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيل النظر فيها. وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انه بسبب اشكال نظام التيمز في عدم الدخول علي اطراف الدعوي وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها حيث ورده افاده التبليغ (تعذر التبليغ)، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها تطلب ابلاغ المدعي عليها وقد ذكرت بانها مستعده لاكمال اجراءات تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان وكيله المدعيه قامت بارسال الرابط له وقد اضاف نفسه في ملف القضيه، عليه قررت الدايره السير بالدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه ان دعوي موكلتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وقد طلب طرفي الدعوي تاجيل نظر هذه الدعوي وذلك لوجود مساعي للصلح عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر طرفي الدعوي بانه لم يتم التوصل الي صلح وطلبا السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وذكرت وكيله المدعيه بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي العقد و خطاب حصر الاعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه قد ارفق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤ ونصها:(رد الدعوي لكون المدعيه لم تقم بارسال اخطار لموكلتي باداء الحق حال الفرض الجدلي باحقيتها والفرض علي خلاف الحقيقه كما تدفع موكلتي بعدم التبليغ لحضور جلسه الصلح بمنصه تراضي بناء علي الماده (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجاريه. وجه الدلاله: انه كان علي الشركه المدعيه وقبل القيام بايداع دعواها استيفاء الشكل كشرط لقبول الدعوي طبقا لما ورد بنظام المحاكم التجاريه وهذه الاجراءات لم تتحقق لذا كان تمسك موكلتي بهذا الدافع في محله وعلي سند من النظام. ثانيا: الدفوع الموضوعيه:- رد الدعوي لعدم قيام المدعيه بتحريرها تحريرا" صحيحا وافيا ولما كان ذلك من المسايل الاوليه في نظر الدعوي ولما فيه من اعتماد الحكم علي كثير من جزيياته بناء" علي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه.- عدم احقيه الشركه المدعيه في طلباتها استنادا" الي عدم وجود مستند معتمد من الطرفين يثبت صحه دعواها او بيان بموقف الاعمال التي قامت بتنفيذها موقع ومعتمد من الطرفين.- عدم صحه ما ورد بصحيفه دعوي الشركه المدعيه من احقيتها في مبلغ (٣٠٢٤٣ ريال) حيث انها لم تقم بتقديم المستند الدال علي احقيتها في طلبها.- تستند المدعيه في دعواها الي امر اسناد صادر لها والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعني وجود عقد او امر اسناد انه تم تنفيذ الاعمال؟؟؟ بل لدي موكلتي سؤال اخر والجابه لدي المدعيه هل قامت باستلام الموقع لبدء الاعمال فكيف الان وبعد مرور اكثر من عامين تطلب المدعيه الحق في الحصول علي طلباتها؟؟؟؟- حال الفرض الجدلي باحقيتها في طلباتها والفرض علي خلاف الحقيقه كانت يفترض علي الشركه المدعيه طبقا وشروط امر الاسناد محل الدعوي بند (شروط الدفع) تقديم المستخلص كل اسبوعين طبقا والمنفذ فعليا" بموجب فاتوره معتمده من مدير المشروع يتم صرفها خلال اسبوع من تاريخ تقديمها لاخره وهذا لم يتم اتباعها لعدم قيامها بثمه اعمال تستحق عليها ثمه مستحقات وعليه فان المدعيه قد خالفت شروط العقد والعقد شريعه المتعاقدين. واخيرا علي المدعيه ان تتقي الله عز وجل وتراعي قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بالباطل) الايه، وقول النبي صلي الله عليه وسلم من حديث ام سلمه رضي الله عنها: (انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار) متفق عليه. ثانيا: الطلبات: وبناء علي ما سبق ونيابه عن موكلتي المدعي عليها اطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: - رد الدعوي لكون المدعيه لم تقم بارسال اخطار لموكلتي باداء الحق حال الفرض الجدلي باحقيتها والفرض علي خلاف الحقيقه كما تدفع بعدم التبليغ لحضور جلسه الصلح بمنصه تراضي بناء علي الماده (١٩/١/٢) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رد الدعوي لعدم قيام المدعيه بتحريرها تحريرا صحيحا وافيا ولما كان ذلك من المسايل الاوليه في نظر الدعوي ولما فيه من اعتماد الحكم علي كثيرا من جزيياته بناء علي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه. - رد الدعوي لعدم الاحقيه للاسباب الوارده. - الزام المدعيه بمبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال (١٥٠٠٠ريال) قيمه اتعاب المحاماه). وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ ه وتضمنت: (الفواتير التي تثبت التوريد وكذلك حصر الاعمال للمقاول بالباطن التي استندت موكلتي الاعمال له وكذلك حصر الاعمال لموكلتي) فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاجابه علي ما ورد فيها، و حتي لا يطول امد التقاضي فقد افهمت الدايره طرفي الدعوي ان عليهما تقديم كل ما لديهما بشان هذه الدعوي قبل موعد الجلسه حتي يتسني للدايره الفصل في الدعوي ففهما ذلك. وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه يطلب مهله اخري للاجابه حيث ذكر بان موكلته لم تقم بتقديم الجواب له فافهمته الدايره بانه قد اعطته المهله الكافيه وطلبت منه الدايره تقديم جوابه بالجلسه فاجاب بان المستخلص غير موقع من موكلته فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها قامت بمخاطبه المدعي عليها عده مرات للتوقيع بموجب الفواتير ولم تقم بالتجاوب رغم ارسال رسايل الايميل ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٠٢٤٣) ثلاثون الف و ميتان و ثلاثه واربعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٠٢٤٣) ثلاثون الف وميتان وثلاثه واربعون ريال، يمثل قيمه اعمال مقاوله.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه العقد و خطاب حصر الاعمال والفواتير التي تثبت التوريد، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان وكيل المدعي عليها قد طلب مهله اخري للرد وحيث ان الدايره قد امهلته المهله الكافيه وطلبت منه الدايره تقديم جوابه بالجلسه علي ماتقدم به وكيل المدعيه حسب ما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي فاجاب بان المستخلص غير موقع من موكلته فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها قامت بمخاطبه المدعي عليها عده مرات للتوقيع بموجب الفواتير ولم تقم بالتجاوب رغم ارسال رسايل الايميل؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٢٤٣) ثلاثون الف و ميتان و ثلاثه واربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.