tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 441

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:10774 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-441) القرار رقم
(Z-2020-32152) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٣٩ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بعد فوات المده النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم سماع الدعوي لفواث المده نظاميه - اعتبار القرار نهايها وواجب
النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢), (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/١) وتاريخ ١٤٤١/٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ١٠١/٠٦/١٥ مقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات وم创新ات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده
(السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده
و tairik ١٠٦/١٠/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٧٧٤) و tairik ١٠٦/١٠/١٢٣ ه: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) تقدمت
باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه ان:
الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
نعت علي انه: «يسبح قرار الهييه محتا وعبر قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال
مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث تم الربط علي المده في تاريخ
فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريع الاعتراض ان الكتر من ستين يوقا، وعليه
وبمضي المده الغظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يصبح القرار محسن
بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، كما تنص الماده (الثالثه) من قواعدعمل لجان
الفصل في المخافات و المنازعات الضربيه، الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٠) و
امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام
لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه... وحيث
بين تاريخ الاشعار بقرار رفض الاعتراض وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، و tاطب
المدعي عليهها الحكم بعد قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٦١٠٥ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، و حضرها / .... بصفته مملل للمدعي عليهما بموجب التوويض رقم
(١٤٤١٢/١٩١/١٠٥٦) في حين تخلفت المديعه او من يمثلها عن الضور ولم تبعث
بعذر عن تخلفها رغم صحه تبلعها بموعد لجلاسه من خلال البواسه الاكترونيه للامانه
العامه للجان الصريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الحضور والمرافعه.
وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال مثل المدعي عليها عما لديه حيال
الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه
لفوات المده النظاميه للتظام امام لجنه الفصل، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي
البوابه الالكترونيه لالمانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع.
عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القيبه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ

قرارات الجان العربيه لسنه 2021
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٥/١١، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١/٤/١، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.
اما من حيث الشكل; فانه لما كانت مدعيه تهدف من اقامه دعواها الي افاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث يعد هذا
النزاع من الزاعات الزكويه الضخفض اخصن اتضاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٤١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوق ما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض
امام المدعي عليهها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: يجوز لم من صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوق ما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوق ما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوق ما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوق ما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوق ما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي:
١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
٢- اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه.
العتراضها امام المدعي عليهها، في حين لم تقدم بظلمها امام لجنه الفصل في
والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعه / ... هويه وطبيه رقم (...), ضد
المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفق لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وثلي
علنا في الجسه، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٧/٢٧ موعذا
لTSILM نسخه القرار.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.