ncar · regulation · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر ملكي رقم (ا/406) وتاريخ 1442/7/27ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم والقرارات ذوات الصله. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. امرنا بما هو ات: اولا: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر؛ يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكه او نقله داخلها او يوفر له الماوي او يقدم له اي مساعده او خدمه باي شكل من الاشكال - مع علمه بذلك - بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: 1- السجن مده لا تقل عن (خمس) سنوات ولا تزيد علي (خمس عشره) سنه. 2- غرامه لا تتجاوز (مليون) ريال. 3- مصادره الوسيله التي نقل المتسلل بها، ومصادره المسكن الذي اعد بشكل خاص لايواء المتسلل او استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيله او المسكن - محل المصادره - يتعلق بها ملك للغير؛ فيعاقب بغرامه لا تتجاوز قيمتها مبلغ (مليون) ريال. ثانيا: في حال كان الناقل او المؤوي للمتسلل حسن النيه وصاحب تصرفه تفريط او اهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، وذلك وفق ما تقدره المحكمه المختصه في كل حال؛ فيعاقب بغرامه لا تتجاوز مبلغ (خمسمايه) الف ريال. ثالثا : يجوز تضمين الحكم الصادر باي من العقوبات المشار اليها في البند (اولا) اعلاه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المحكوم عليه في صحيفه او اكثر من الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب جسامه الجريمه، وتاثيرها، وان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه. رابعا : تعد الجرايم الوارده في البند (اولا) اعلاه من: 1- الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. 2- الجرايم المخله بالشرف والامانه. خامسا : تتولي النيابه العامه التحقيق والادعاء في الجرايم الوارده في البند (اولا) اعلاه. سادسا : تتولي المحكمه الجزاييه النظر في الدعاوي المتصله بالجرايم الوارده في البند (اولا) اعلاه. سابعا : يكون نفاذ الاحكام الوارده في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) اعلاه بعد (خمسه عشر) يوما من تاريخه. ويعفي من العقوبات الوارده في الاحكام النظاميه ذوات الصله؛ كل من يتقدم خلال هذه المده لوزاره الداخليه بمعلومات تفيد في القبض علي المتسللين. ثامنا: تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه الجهات ذوات العلاقه خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخه- بمراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات وغيرها التي تاثرت بما ورد في امرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشانها، لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. تاسعا: يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وت نفيذ ه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود