tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

عقوبات من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال لعام 1442هـ

ncar · regulation · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-03-19 date_hijri=1442-07-27 document_type=regulation entity=keyword:متسلل entity=keyword:متسللين entity=keyword:نقل entity=keyword:مأوى entity=keyword:وافد entity=keyword:وافدين entity=keyword:متخلف entity=keyword:متخلفين entity=keyword:إقامة entity=keyword:أجنبي entity=keyword:أجانب entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص entity=agency:مركز المعلومات الوطني entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مركز الإقامة المميزة entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:406 entity=summary:تضمن الأمر الملكي: تحديد مدة السجن، تحديد مبلغ الغرامة، مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، مصادرة مسكن إيواء المتسلل، عقوبة الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية، التشهير، اعتبار هذه الجرائم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، جهة التحقيق والادعاء، جهة النظر في الدعاوى، الإعفاء من العقوبات، النفاذ، مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات المتأثرة. entity=document_number:أ/406 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
امر ملكي رقم (ا/406) وتاريخ 1442/7/27ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بعد
الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ
27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي الانظمه والتنظيمات
والاوامر والمراسيم والقرارات ذوات الصله.
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
امرنا
بما هو ات:
اولا:

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر؛ يعاقب كل من يسهل دخول
المتسلل للمملكه او 
نقله داخلها او يوفر له
الماوي او يقدم له اي مساعده او خدمه باي شكل من الاشكال - مع علمه بذلك - بواحده
او اكثر من العقوبات الاتيه:
1-

السجن مده لا تقل عن (خمس) سنوات ولا تزيد
علي (خمس عشره) سنه.
2-

غرامه لا تتجاوز (مليون) ريال.
3-

مصادره الوسيله التي نقل المتسلل بها،
ومصادره المسكن الذي اعد بشكل خاص لايواء المتسلل او استخدم لهذا الغرض فقط، وفي
حال كانت الوسيله او المسكن - محل المصادره - يتعلق بها ملك للغير؛ فيعاقب بغرامه
لا تتجاوز قيمتها مبلغ (مليون) ريال.
ثانيا: 
في
حال كان الناقل او المؤوي للمتسلل حسن النيه وصاحب تصرفه تفريط او اهمال جسيم بحسب
ظروف 
الحال وملابساته، وذلك وفق ما تقدره المحكمه المختصه في كل حال؛ فيعاقب
بغرامه لا تتجاوز مبلغ (خمسمايه) الف ريال.
ثالثا : 
يجوز
تضمين الحكم الصادر باي من العقوبات المشار اليها في البند (اولا) اعلاه النص علي
نشر ملخصه علي 
نفقه المحكوم عليه في صحيفه او اكثر من الصحف المحليه، او في اي
وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب جسامه الجريمه، وتاثيرها، وان يكون النشر بعد اكتساب
الحكم الصفه القطعيه.
رابعا :

تعد الجرايم الوارده في البند (اولا) اعلاه من:
1-

الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف.
2-

الجرايم المخله بالشرف والامانه.
خامسا : 
تتولي
النيابه العامه التحقيق والادعاء في الجرايم الوارده في البند (اولا) اعلاه.
سادسا :
 تتولي المحكمه
الجزاييه النظر في الدعاوي المتصله بالجرايم الوارده في البند (اولا) اعلاه.
سابعا :

يكون نفاذ الاحكام الوارده في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) اعلاه
بعد (خمسه عشر) يوما من تاريخه. 
ويعفي من العقوبات الوارده في الاحكام النظاميه
ذوات الصله؛ كل من يتقدم خلال هذه المده لوزاره الداخليه بمعلومات تفيد في القبض
علي المتسللين.
ثامنا: 
تقوم
هييه الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه الجهات ذوات العلاقه خلال مده لا
تتجاوز ثلاثه اشهر 
من تاريخه- بمراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم
الملكيه
والقرارات
وغيرها التي تاثرت بما ورد في امرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشانها، لاستكمال
الاجراءات النظاميه اللازمه.
تاسعا: 
يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وت
نفيذ
ه.

سلمان
بن عبدالعزيز ال سعود