tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-41 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=document_number:م/113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح :
دعوي
القرار رقم (VR-2020-41)
الصادر في الدعوي رقم (٧-٢٠١٨-٣٣٦)

ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - اثبات انقضاء الدعوي لاسقاط الغرامه المفروضه

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بفرض غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال - اسس المدعي اعتراضه علي عدم علمه بما يتوجب علي التاخر في التسجيل - اجابت الهييه:
ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه - دلت النصوص النظاميه علي
ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من
المتعين الحكم بانتهاء الخصومه - ثبت للدايره: ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، انها
اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك - مؤدي
ذلك: قبول الدعوي شكلا ومن الناحيه الموضوعيه اثبات انقضاء الدعوي فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في
التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ١١٣/م بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٧ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۳/۰۲م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

(م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (..)

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها "المطالبه باعفاء المؤسسه من غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، بسبب عدم علمنا بما يتوجب علي التاخر في التسجيل".

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا، طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه، وقد نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه الاجراءات النوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد بالخطوات الاجراييه اللازمه. - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالمكلف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات .... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه الوضع النظامي للمكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه - وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله. ٤- ان طلب المدعي بالغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح، او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستد في خطاه بعدم قيامه بالتسجيل خلال الاجال النظاميه، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره برفض الدعوي".

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحضر ممثلان عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، وذكرا بان الهييه قد الغت الغرامه المقرره علي المدعي وطلبا السير في الدعوي واصدار قرار فيها بانتهاء الدعوي في ضوء الغاء الغرامه المقرره علي المدعي والتي كانت محلا للدعوي، وارفقا كشف حساب المؤسسه الضريبي. ذكرا انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعي، وبعد المناقشه وحيث ان الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي.

# الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٥٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في
التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٥٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار،
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٦م وقدمت اعتراضها بتاريخ
٢٠١٨/٠٣/٢٥م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون
من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، انها
اسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك، وعليه
فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.

القرار

قررت الدايره بالاجماع الاتي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه
المفروضه بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال.

صدر هذا القرار حضوريا الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر
هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م