moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772720685 لعام 1447ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1447/02/22ه الموافق 2025/08/16م والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وتوريد وتركيب كمقاول (رييسي)، بثمن اجمالي قدره (12,950,000.00) اثنا عشر مليونا وتسع ميه وخمسون الفا سعودي وذلك في مقاوله انشاء وتوريد وتركيب، لمده (12) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ 1447/02/22ه الموافق 2025/08/16م وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (550,000.00) خمس ميه وخمسون الفا سعودي لم يسدد منها شيء، وحاله العقد في الوقت الحالي ساري علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1447/02/22ه الموافق 2025/08/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب مهمه التبليغ رقم (...)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (55000) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها؛ وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي ذكر بان بينته هي: عقد موقع ومختوم من المدعي عليها بتاريخ 2025/08/16م وتقرير فني صادر من المدعيه وكشف حساب صادر من الاخيره وقد احتوي في مجموعه علي مبلغ المطالبه، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (550,000) ريال، وتشير الدايره الي ان الطلبات كانت بمبلغ قدره (55000) ريال وذكر وكيل المدعيه بان ذلك خطا مادي قد جري رصده بشكل خاطي واستند علي كشف الحساب المقدم علي مطبوعات المدعيه وقد احتوي علي مبلغ قدره (550,000) ريال كما قدم تحرير لدعواه من خلال النظام بموجب رقم الطلب (4715202945)، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها اصدرت حكمها بذات الجلسه الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (550,000) ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها؛ وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، واستنادا علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات، والماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي قدم ما يثبت صحه دعوي موكله وذلك من خلال : عقد موقع ومختوم من المدعي عليها بتاريخ 2025/08/16م وتقرير فني صادر من المدعيه وكشف حساب صادر من الاخيره وقد احتوي في مجموعه علي مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلاف ذلك، استنادا علي القاعده الكليه رقم: (8) من الماده: (720) من نظام المعاملات المدنيه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للمقاولات العامه الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) بان تدفع لشركه (...)الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) مبلغا قدره (550,000) خمس مايه وخمسون الف ريال.