tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630183068 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-09-11 date_hijri=1446-03-08 document_type=ruling entity=document_number:bd03f7d9-5307-4fe1-aacf-82a2d92d8d9c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٨٤٣٤٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م تعاقدت موكلته مع المدعي عليه:ا بشراء بضاعه عباره عن (بطاريات من نوع (...): زنك كربون عدد ٥ والكالاين عدد ٦) وياتي تفصيلها كالتالي: ١-بطاريات تحكم AAA ٤ (المطوره) ٢- بطاريات اصبع AA ٤ (المطوره) ٣- بطاريات كبير D (المطوره) ٤-بطاريات اصبع عرض AA ٤ ٢ (المطوره) ٥- بطاريات تحكم عرض AAA ٤ ٢ (المطوره) ٦- بطاريات اصبع عرض AA ٦ ٤ (المطوره) ٧- بطاريه كبيره D هيفي ديوتي كارت ٨- بطاريه وسط C هيفي ديوتي كارت ٩- بطاريه اصبع AA هيفي ديوتي كارت ١٠- بطاريه تحكم AAA هيفي ديوتي كارت ١١- بطاريه اصبع AA اربعه حبات نايلون. (مرفق ٢) بمبلغ وقدره (٣٠٧,٧٤٣) ثلاث مايه وسبعه الاف وسبع مايه وثلاثه واربعون ريال وقد استلمت المدعي عليه:ا مبلغ البضاعه كاملا، علي دفعات ١-الدفعه الاولي كانت بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٦م بموجب حواله بنكيه بمبلغ وقدره (١٥٣,٧٤٧) مايه وثلاثه وخمسون الف وسبع مايه وسبعه واربعون ريال و٢-الدفعه الثانيه كانت بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م بموجب حواله بنكيه بمبلغ وقدره (١٥٤,٠٠٠) مايه واربعه وخمسون الف ريال ، علي حساب المدعي عليه:ا وبعد استلام المدعي عليه:ا مبلغ البضاعه لم تسلم لموكلته البضاعه، بل قامت المدعي عليه:ا بالمماطله بالرغم من مطالبه موكلته المستمره لها ومخاطبتها رسميا، علاوه علي ذلك قامت المدعي عليه:ا بابلاغ موكلته بوصول البضاعه وتطلب منها سداد رسوم الجمارك والتي يبلغ قيمتها (١٩,٦٤٦.٤٧) تسعه عشر الف وستمايه وسته واربعون ريال وسبعه واربعون هلله ورسوم التخليص الجمركي والذي يبلغ قيمته (١٣,٦٠٧.٠٨) ثلاثه عشر الف وستمايه وسبعه ريال وثمانيه هللات، وبالرغم من سداد كامل الرسوم استمرت المدعي عليه:ا بمماطله موكلته في تسليم البضاعه حتي تاريخ رفعنا للقضيه ولا يخفي قصد الاضرار الصادر من المدعي عليه:ا حيث انها قبضت مبلغ المبيع ولم تمكن موكلته من البضاعه. وطالب: بالزام المدعي عليه:ا بمبلغ وقدره (٣٤٠,٩٩٦.٥٥) ثلاث مايه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١-محرر عادي يتمثل في محادثه عبر تطبيق الواتس اب للمدعي عليها متضمن مانصه الاتي ( متي سيكون التحويل جاهز) ٢- محرر عادي يتمثل في فواتير علي علي مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (١٣,٦٠٧.٠٨) ثلاثه عشر الف وستمايه وسبعه ريال وثمانيه هللات٣- محرر عادي يتمثل في فاتوره علي جمارك ميناء الملك عبدالعزيز بمبلغ وقدره (١٩,٦٤٦.٤٧) تسعه عشر الف وستمايه وسته واربعون ريال وسبعه واربعون هلله٣-محرر عادي يتمثل في كشف حساب علي بنك (...) بمبلغ وقدره (٣٤٠,٩٩٦.٥٥) ثلاث مايه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله وممهور بختم منسوب لبنك (...) . وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٢ه : حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا ، وبسؤال وكيل المدعي عليه: عما استمهل من اجله، ارفق مذكره نصها: (اولا: ارغب بالتوضيح ما يبين حقيقه النزاع بالاتي: ١- بيان طبيعه العلاقه وسبب نشوء المعامله: لما كان موكله وكيل العلامه التجاريه (...) في المملكه العربيه السعوديه ولديه منافذ بيع متعدده ، و العلاقه قايمه بين موكله والمدعي:ه علي اساس العقد المبرم بينهما والمحرر علي ورق رسمي لمؤسسه (...) التجاريه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م وينتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وقد التقت اراده اطراف العقد المرفق (المدعي: والمدعي عليه:) علي ان يستلم ويتولي المدعي: (...) اداره هذا الفرع بمعداته المبينه بالعقد ويدير شؤونه ويستحصل ديونه التي يستحقها موكله لدي عملاء هذا الفرع ثم يسلمها لموكلي عند انتهاء العقد ، وذلك مقابل استحقاق المدعي: لارباح هذا الفرع ، علي تكون جميع طلبات هذا الفرع مورده له عن طريق موكله بحكم انه الوكيل والموزع الرسمي لهذه العلامه ، والتزم ان يدفع لموكله مقابل ذلك ما قيمته (١,٦٨١,٣٧١)مليون وستمايه و واحد وثمانون الف وثلاث مايه و واحد وسبعون ريال و ما نسبته ١٠% من قيمه كل طلبيه يطلبها المدعي: من موكله ، ويظهر بان المعاملات بين الطرفين تتغاير فيها صفه الطرفين فتاره يصبح المدعي: داينا وتاره مدين، وعليه فان واقع الحال وحقيقه الامر ان الدعوي مقلوبه، وذلك ان المدعي عليه: يطالب المدعي: وليس العكس كما في هذه الدعوي. ٢- واما ما ورد في دعوي المدعي:، والتي مفادها طلب ثمن مبيع نحيط علما بانه يوجد بين موكله والمدعي: معاملات مستمره، كما هو مرفق، و المطالبه محل الدعوي جزء من هذه المطالبات، والحقيقه ان المبلغ المطالب به مستحق لموكله وال اليها بسبب تملك صحيح واستحقاق وجيه موافق لصحيح الشرع وصريح النظام، والمدعي: يعلم ذلك، حيث ان لموكله في ذمه المدعي: مطالبات ماليه متعدده ومنها المطالبه الرييسيه بقيمه العقد كاملا بقيمه(١,٦٨١,٣٧١)مليون وستمايه و واحد وثمانون الف وثلاث مايه و واحد وسبعون ريال ، وقد تم حسم هذا المبلغ واحتسابه منها بناء علي علم ومعرفه المدعي: وموافقته ، وبالتالي فان المطالبه غير صحيحه، ولا يخفي علي المحكمه ما هو ثابت من ان اموال المدين جميعها ضامنه للوفاء بديونه، وبسؤاله عن (...) المذكور في مراسلات المدعي: التي يستند عليها، اجاب: هو موظف لدي مؤسسه موكله، والمراسلات صحيحه، وعليه جري سؤال وكيل المدعي: ان مجموع الحوالات: (٣٠٧,٧٤٣)ثلاثميه وسبعه الاف وسبعميه وثلاثه واربعون ريال ، اجاب: توجد محادثات في الواتساب تبين استحقاق موكله هذه المبالغ الزايده عن الحوالتين وهي بطلب من (...) موظف مؤسسه المدعي عليه:ا لسداد الرسوم الجمركيه والتي بمبلغ: (٣٣,٢٥٣)ثلاثه وثلاثون الف وميتين وثلاثه وخمسون ريال ، وتم ارفاق ما يثبت سداد ذلك عبر خانه الطلبات،عليه افهمت المحكمه وكيل المدعي عليه: بتقديم ما يثبت دفعه من عقد يوضح العلاقه التعاقديه وغيره من مستندات ويبين وجه الاستناد عليها في مذكره توضيحيه لها وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي وكيل المدعي: الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده. وعقدت المحكمه جلسه في١٤٤٦/٠١/٠٥ه : وبسؤال وكيل المدعي عليه: عن الدعوي اجاب قايلا: صحيحه،ولكن نشير الي ما تم ذكره عبر الطلبات وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي: تتعلق بمنازعه بين تاجرين كما تتعلق بمنازعه توريد وتختص المحكمه التجاريه بالنظر فيها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي: يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه:ا بمبلغ وقدره (٣٤٠,٩٩٦.٥٥) ثلاث مايه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله. واجمل المدعي عليه: اجابته في : الاقرار بصحه المطالبه .وبما ان المدعي عليها وكاله قد اقرت بصحه الدعوي للمدعيه وكاله وبما انه هناك كشف حساب ، ومحادثه عبر تطبيق الواتس اب ، وفواتير لطلبها ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي ذلك ، و لما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات ايضا علي ذلك ، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس المطالبه صحيح، لذا فانه قد ثبت للمحكمه صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه: (...) هويه رقم رقم ( ... ) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم ( ... ) مبلغ قدره (٣٤٠,٩٩٦.٥٥) ثلاث مايه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله ، لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571284347 لعام 1445 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي: وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه:ا بمبلغ وقدره (340,996.55) ثلاث مايه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله مقابل شراء بضاعه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/01/1446ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه: (...) هويه رقم ( ... ) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم ( ... ) مبلغ قدره (340,996.55) ثلاث مايه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 29/02/1446ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، ونصها: (اولا: من حيث الشكل: اطلب قبول اعتراضي شكلا لموافقته النظام حيث انني تسلمت صوره من صك الحكم بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٦ ه ، ووفقا للماده (۱۸۷) و (۱/۱۸۸) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ووفقا للماده (۷۹) من نظام المحاكم التجاريه تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم قدمت مذكرتي هذه، مبينا اسباب اعتراضي عليه، خلال المده النظاميه للاعتراض، لذا اطلب من الدايره الموقره اعاده النظر فيما قررته في حكمها ونص الحاجه منه حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه: (...) ان يدفع للمدعي (...) مبلغ قدره ه (٣٤٠,٩٩٦,٥٥) ثلاثمايه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون وخمسه وخمسون هلله...). واذا لم تر الدايره اعاده النظر في حكمها المعروض فاطلب رفع اعتراضي الي محكمه الاستيناف بناء علي الماده الحاديه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، واسال الله ان يهدينا جميعا الي الحق. ثانيا: من حيث الموضوع انتهت الدايره الي منطوق حكمها استنادا علي تسبيب ) واجمل المدعي عليه: اجابته في الاقرار بصحه المطالبه، وبما ان المدعي عليه:ا وكاله قد اقرت بصحه الدعوي للمدعيه وكاله، وبان هناك كشف حساب ومحادثه واتساب وفواتير...) ويتاكد من ذلك اعمال الدايره احكام الاقرار دون النظر في مدي صحه هذا الاخذ واغفال مضمون وحقيقه الاقرار، حيث ان امضاء الحكم والابقاء علي منطوقه يعد مخالفه صريحه للنظام واغفال منطوق الماده ٨٤ مرافعات شرعيه بما فيه من اهدار لحق الخصم في تقديم الطلبات دون موجب صحيح، وذلك ان الدايره اخذت الاقرار بشكل مجزا مخالفه لنص الماده (۱۸) من نظام الاثبات، واغفلت الطلب الثاني المتضمن طلب اجراء المقاصه القضاييه للمديونيه المستحقه في ذمه المدعي: لموكلي وذلك استنادا لنص الماده ٨٤/١ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان للمدعي عليه ان يقدم طلب المقاصه القضاييه وقد حددت اللايحه التنفيذيه شروط طلب المقاصه بانه (٨٤/١) يشترط لطلب المقاصه القضاييه الاتي: ا - ان يكون لكل من طرفي المقاصه دين الاخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمه من هو نايب عنه. ب - ان يكون الدينان متماثلين جنسا وصفه. ج - ان يكون الدينان متساويين حلولا وتاجيلا، فلا يقاص دين حال بمؤجل. ٢/٨٤ لا يشترط في المقاصه القضاييه ثبوت دين المدعي عليه: عند نظر الدعوي بل تنظر الدايره في ثبوته خلال نظر الدعوي ثم تجري المقاصه بعد ثبوته. وهذه الشروط مستوفيه ومتحققه في طلبنا، اذ ان الاقرار يؤكد ثبوت دين لكل من طرفي المقاصه في ذمه الاخر، وبذلك يتحقق الشرط الاول، كما انه لا خلاف في تماثل الدينان جنسا ووصفا، وقد اكدت الماده ٢/٨٤ انه لا يشترط في المقاصه القضاييه ثبوت الدين عند نظر الدعوي بل تنظر الدايره في ثبوته خلال نظر الدعوي ثم تجري المقاصه بعد ثبوته، وتجاهلت المحكمه في ثبوت الدين الذي في ذمه المدعي: والتحقق منه من دون مسوغ شرعي ونظامي، وهو مسلك يؤكد حرص المنظم علي تحقيق براءه ذمه الداينين والايفاء بالدين حتي في حال كون الدين لاحق للدعوي، وفي سبيل ذلك اوجب علي عاتق الدايره النظر في ثبوته خلال نظر الدعوي، وفي حال التاكد وجوب اجراء المقاصه، لانه بذلك تتحقق المقاصد سواء كان المقصد الشرعي برد الاموال الي اهلها، ومقصد ورغبه الاطراف بحصول كل منهم علي ما له من حق في ذمه الاخر وبراءه ذمته من الدين، وبذلك تصبح ذمه الاطراف غير مشغوله بدين، وينتج عنه استقرار المعاملات التجاريه، واستقرار الاجراءات القضاييه من خلال الفصل في المطالبات معا دون تفرع ، وبما ان مسلك الدايره بما انتهت اليه في حكمها يحول دون تحقيق تلك المصالح وحصول هذه المنافع، فان مقتضي العداله يكون باعاده النظر في الحكم واجراء طلب المقاصه، وقد جري العمل قضاء علي انفاذ مضمون الماده ٨٤ واجراء طلب المقاصه كما جاء في الحكم الصادر في القضيه رقم : ١٩٩٤ لعام ١٤٤٠ ه وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٦ من المحكمه التجاريه بالدمام والمؤيد من محكمه الاستيناف، لذلك كله اطلب الاتي: الطلبات، اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. ثانيا: اعاده النظر في الحكم والحكم مجددا بقبول طلب المقاصه واجرايه)، وبسؤال وكيل المدعي: عما لديه افاد بانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما عقب وكيل المدعي عليه: بانه يتمسك بما قدمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما تضيف دايره الاستيناف ان الماده (281) من نظام المعاملات نصت علي: للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الداين ولو اختلف سبب الدينين، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثله في النوع والصفه، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطالبه به قضاء، وقابلا للحجز. ، كما نصت الماده (285) من ذات النظام علي: اذا تخلف احد الشروط الوارده في الماده (الحاديه والثمانين بعد المايتين) من هذا النظام لم تقع المقاصه الا باتفاق الطرفين ، وحيث ان المدعي: انكر مديونيه المدعي عليه: وفق ما بينه في تبادل المذكرات والمقدمه من المدعي: بتاريخ 04/01/1446ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي، وللمدعي عليه اقامه دعوي بالمطالبه بما يدعيه من حق – ان شاء – في دعوي مستقله، وبناء عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (15/01/1446) في القضيه رقم (4571284347) القاضي: بالزام المدعي عليه: (...) هويه رقم رقم ( ... ) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم ( ... ) مبلغ قدره (340,996.55) ثلاث مايه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.