tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1185

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:137/11 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:260/41 entity=legal_basis:royal_order:261041/04 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1185) القرار رقم
| (V-2020-39660) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه مخالفه احكام النظام - جمله ميدانيه - ضريبه قيمه مضافه - قبول دعوي
المدعي والغاء قرار المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
ويطلب الغاء الغرامه المفروضه علي اساس قوله: ا فادنا مندوب التفتيش بوجود
صيانه وتجديد المقر، وعليه تم نقل الفواتير مؤقتا الي خارج المقر حتي يتم انهاء
التجديدات - اجبت الهييه بانه سؤال مثل المدعي عن السجلات والمستندات
والفواتير الضريبيه، افاد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا للاحكام النظاميه
- ثبت للدايره ان المدعي قام ايرفاق عدد من الفواتير الصادره منه بتواريخ سابقه
ل تاريخ الضبط الميداني بما يستدل به علي عدم صحه ما استندت اليه المدعي عليها
في قراها بفرض الغرامه - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٧/١١/٠٢) بتاريخ (١٣٧) من الماده
- الماده (٦٦١/١٢/١٤) من الواقعه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤١/٤١
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤١) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد:
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده:
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الOضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (V-٢٠١١-٢٠٢١٧) بتاريخ (٢٠١١٠٢٠) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
تتلخص وقالغه هده الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (....)
بصفته مالك لمؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضه علي قرار المعدي عليه بفرض عوامه علي مخافه عدم حفظ السجلات
والفواتير الضريبه بمبلغ وقدره (....) ريال، ويطلب اغاء الغرامه المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليه اجابت علي النحو الاتي: «قام مثلو
الهييه بتاريخ ٢٠١١/١٢٨ م، بالشخوص علي موقع المهدي بعد تلقيهم بلاغ بقيام
المهدي بمخافه تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه،
وبسؤال ممثل المهدي عن السجلات والمستندات والفواتير الضربيه، افاد بعدم
الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه
والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: يجب
علي SpchX الخاضع للضربه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي
يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا
من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. وبعد التثبت من مخالفه المديع لاحكام
نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه لما تم تبيانه اعلا، قامت الهييه
بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي، علي الممدي بناء علي الفقره
الاولي من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربيه القيمه المضافه، والتي جا
فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١ - لم يلزم
ب حفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره
المنصوص عليها في الاليحه، وتكون الغراعه عن كل فتره ضريبيه بناء علي ما سبق
فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي اجباب علي النحو الاتي: «لقد افادنا مندوب التفتيش بوجود صيانه وتجديد المقر، وعليه تم نقل الفواتير مؤقتا الي خارج المقر حتي يتم انهاء التجديدات وقد تفهم ذلك وبعد مغادرته المكان تفاچينا بالغرامه، وعليه نرجو حذف هذه الغرامه حيث انه في حال اخطاري بذلك مكنت قد اضرت له المستندات».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٢١/١٢١١ ه الموافق ٢٠٢١١٠ افتحت الجلسه
الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
مصطفه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦١٠٤١/٠٤/٢١) واتاريخ: (٢٦١٠٤) واتاريخ: (٢٦١٠٤) واتاريخ: (٢٦١٠٤) واتاريخ: (٢٨١٠٤) واتاريخ: (٢٦١٠٤) واتاريخ: (٢٨١٠٤) واتاريخ:
الدفعيه المهمه من ... هويه وطنيه رقم ( ... )، صاحب مؤسسه ... المقدمه
بالسجل التجاري رقم ( ... )، ضد المدفعيه هينه الزكاه والضريبه والجمارك،
وبالمعداده علي اطراف الدعوي حضر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه
رقم ( ... ) بصفته وكيل عن المدفعي بموجب وكاله رقم ( ... )، وحضر ... ( سعودي
الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته متملا عن المدفعيه بموجب
خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٥/٠١/٠٥/١٩ واتريخ ١٨٥/٠١/٠٥ واتريخ المظف الشؤون
القانونيه، وسبقال وكيل المدفعي عن دعوا اجب بانه قد قدم الفواتير الضريبيه
قبل واقعه الشب الميداني، وسبقال مثل المدفعي عليها عن ردها اجب بالنمسك
بما ورد في مذكره الرد. وسبقال طرفي الدعوي عما يدوان اضافته، قررا الاكتفاء
بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار
القرار.

الاسابي:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٠١/١/١٥ ه وتعديلاته، والثلاثه
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠١/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي الل估算ه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاریخ ١٤٨٩/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٦٤) وتاریخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان غرامه مخلفه عدم حفظ السجلات والفواتير الضريبيه
استندادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٧/١١/٢ ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوسا من تاريخ
الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بغرض اعتراضه
امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠١/١٠/٢ م، وقدت دعواه لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ٢٠١/١٠/٢ م، مما تكون معه الدعوي قد تقدمت خلال المده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه ب نامل الذارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان غرامه مخالفه عدم حفظ السجلات والقواتير الضريبيه فرضت بسبب عدم احتفاظ المدعي للواتير الضريبيه وذلك وفقا لمذكره المدعي عليهها الجوابيه، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفعو وبالاطلاع علي محضر الضبط الميداني المرفق من قبل المدعي عليها بتاريخ زاره ٢٠٠١-١٠٢٠١-٢٠٠١ المدفع عليها بتاريخ زاره ٢٠٠١-١٠٢٠١ المدفع عليها بالتحاز المدعي لمدعي بفواتير ضريبه القيمه المضافه، حيث ورد في نوع المخالفه: «عدم uneقاط بالسجلات والمستندات و الفواتير الضريبيه», وحيث تبت للدايره ان المدعي قام ايرفاق عدد من الفواتير الصادره منه بتواريخ سابقه تاريخ الضبط الميدياي بما يستدل به علي عدم حده ما استندت اليه المدعي عليها في قراها بفرض الفراعه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدعي، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بفرض غرامه الضبط المييداني محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.