tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530816103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-02 date_hijri=1445-08-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b01fe090-9d01-477f-819d-01ba02132ee2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم 4570933254 لعام 1445ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وفي جلسه 3/8/1445ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في حيث قامت المدعيه بتنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها في مشروعها المبني الاداري ب(...)، لمده (9) تسعه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1436/04/5ه الموافق 2015/01/25م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1436/12/8ه الموافق 2015/09/21م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (583,000.00) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (598,129.97) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (466,400.00) اربع ميه وسته وستون الفا واربع ميه ريال سعودي، والمتبقي (131,729.97) مايه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/29ه الموافق 2019/05/04م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (598,129.97) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق". وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وطلبت وكيله المدعي عليها مهله لتقديم ردها علي الدعوي؛ وبناء عليه. وفي جلسه 11/8/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت لاجله في الجلسه الماضيه اجابت بما نصه (ردا علي ما جاء في مطالبه المدعي بمواجهه موكلتي فاننا نتقدم بالجواب الملاقي للدعوي مستعينين بالله تعالي ان المطابقه البالغه قيمتها (131,729.97) مايه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله صادره لاربع عقود وليس للعقد المرفق من المدعي فقط. وبالتالي فان موكلتي لا مانع لها من الحكم بهذا المبلغ و الذي هو شامل لكافه العقود المبرمه بين كلا الطرفين علي ان لا ترجع باقامه دعوي اخري تطالب بالعقود المتبقيه وعقب وكيل المدعيه بان ليس لديهم اي مطالبه اخري في ذمه المدعي عليها غير مبلغ هذه المطالبه في هذه الدعوي وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعيه بمبلغ (131,729.97) مايه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه المبلغ المترتب في ذمه موكلتها ؛ وذلك بموجب الوكاله المخوله لها حق الاقرار عن موكلتها، وهي بكامل اهليتها المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها ، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.

نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...) سجل رقم ( ... ) بان تدفع مبلغ قدره (131,729.97) مايه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و سبعه وتسعون هلله لصالح المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.