tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

Car 2026 277527

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:minister_decision:1446 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2026-266072 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 266072-2025-PC

المقامه

من / النيابه العامه
ضد/ (.............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم : - ..............) مالك
............... :مؤسسه/ ..............) - سجل تجاري رقم

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المدعيه
المدعي عليه

انه في يوم الاحد الموافق 2026/01/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* الدكتور / (.............)
* الدكتور / (.............)
* الدكتور / (.............)

رييسا
عضوا
عضوا

جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه جده رقم ..............) وتاريخ
1447/01/12ه المتضمن انه وردت ارساليه عايده للمؤسسه المشار اليها اعلاه عبر جمرك ميناء جده الاسلامي؛
وهي عباره عن قطع غيار لمبات ) بموجب بيان جمركي رقم (..............) بتاريخ 1445/07/22ه بعدد (4246) فسحت
بموجب تعهد عدم تصرف لحين اجازتها من قبل المختبر فوردت النتيجه من شركه (.............) برقم (.............)
وتاريخ 1445/08/10ه ومتضمنها لم تجتز - نوع المخالفه : البيانات الايضاحيه) وعليه تم اشعار المستورد باعاده
الارساليه الي الساحه الجمركيه او طلب الاتلاف ولم يتجاوب مع الجمرك وبناء علي ذلك جري تحرير محضر ضبط رقم
..............) بتاريخ 1446/08/04ه. وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليهما بالتهريب الجمركي والحكم بالحبس
والغرامه الجمركيه وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد والحكم بما يعادل قيمه المضبوطات
وفقا للفقره (5) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد.
وبعرض الدعوي علي المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبته بعدم ادانه
المؤسسه بالتهريب الجمركي.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
قرار رقم: CFR-2026-266072
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-266072

وفي يوم الاحد الموافق 2026/01/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / ..............)، هويه وطنيه رقم (..............) بموجب التفويض الصادر برقم (.............)، وتاريخ 1443/8/25ه، وحضر / ..............)، هويه وطنيه رقم ..............) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم ..............) بتاريخ 1446/12/02ه وبموجب ترخيص محاماه رقم ..............) وتاريخ 1444/06/01ه. وبعد التحقق من طرفي الدعوي، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال المدعي العام عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء. وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، اجاب بالاكتفاء وعليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، تبين للجنه انه وردت ارساليه عايده للمؤسسه المشار اليها اعلاه عبر جمرك ميناء جده الاسلامي؛ وهي عباره عن قطع غيار لمبات بموجب بيان جمركي رقم (..............) بتاريخ 1445/07/22ه بعدد (4246) فسحت بموجب تعهد عدم تصرف لحين اجازتها من قبل المختبر فوردت النتيجه من شركه (.............) برقم (.............) وتاريخ 1445/08/10ه ومتضمنها لم تجتز - نوع المخالفه : البيانات الايضاحيه)؛ وعليه تم اشعار المستورد باعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه او طلب الاتلاف ولم يتجاوب مع الجمرك وبناء علي ذلك جري تحرير محضر ضبط رقم ).............( .بتاريخ 1446/08/04ه

واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري"، وحيث نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : 1- الفاعلون

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2026-266072 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 266072-2025-PC

الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. -3 المتدخلون والمحرضون -4 حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي
استخدمت في التهريب... 6 اصحاب ومستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، وكما نصت
الفقره (ب) من الماده (56) من نظام الجمارك الموحد علي انه: " تخضع البضايع التي يقتضي فسحها توافر شروط
ومواصفات خاصه لاجراء التحليل او المعاينه، وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمه التي تكفل عدم التصرف
بها الا بعد ظهور نتيجه التحليل". كما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه يعاقب علي جريمه
التهريب الجمركي او ما في حكمه بما لا يقل عن مثلي الضريبه " الرسوم " الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه
البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين. وكما نصت الفقره (5) من
الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها ".
كما نصت الماده (7) من نظام مكافحه الغش التجاري علي: " يحظر علي التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل
ظهور نتيجه الفحص باجازته"، وحيث نصت الفقره (17) من الماده (143) علي انه : " يدخل في حكم التهريب بصوره
خاصه ما يلي: 17- التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره (ب) من النظام
"القانون" دون موافقه جهه الاختصاص.".

وبالاطلاع علي محضر سماع الاقوال افاد المدعي عليه ان الارساليه تعود للمؤسسه واقر بالتصرف بالارساليه. حيث
يجب علي " المستورد " المدعي عليه عدم التصرف بالارساليه باي صوره كانت، الا بعد ظهور نتيجه فحص المختبرات،
واخطاره من المنفذ باجازه فسحها من جهه الاختصاص، وعليه فان البضاعه محل الدعوي في هذه الحاله تعتبر من
البضايع المخالفه حيث تمت مخالفه " المستورد " المدعي عليه للتعهد السندي الماخوذ عليه وتصرف بالارساليه؛ حيث
ان التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا دون موافقه الجهه المختصه يعد سلوكا تهريبا جمركيا.
وعليه فان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه
المدعي عليه بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب،
والزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره.
وفيما يتعلق بطلبات المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث تبين من ملف الدعوي خلو سجل المدعي عليه من
السوابق "الاحكام" الجناييه المتعلقه بالتهريب الجمركي، ولان عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي
اثارها الي الغير الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحق المدعي عليه، ورد ما عدا ذلك من طلبات.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
CFR-2026-266072 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 266072-2025-PC

القرار
اولا : ادانه المدعي عليه / ..............) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم : - ..............) مالك مؤسسه/
..............) - سجل تجاري رقم : ..............) بالتهريب الجمركي وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد.
ثانيا : الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه مبلغ وقدره (16,908.7) سته عشر الفا
وتسعمايه وثمانيه ريالات سعوديه وسبعون هلله.
ثالثا: الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره مبلغ وقدره (169,086.93) مايه وتسعه وستون
الفا وسته وثمانون ريالا سعوديا وثلاث وتسعون هلله.
رابعا : رد ماعدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور / (.............)

رييس اللجنه
الدكتور / (.............)

عضو
الدكتور / (.............)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 8

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 277527-2026-CAR
الصادر في الدعوي رقم: 277527-2026-PC

المقامه
المستانفه
المستانف ضدها
من / مؤسسه (.........) سجل تجاري رقم (.........)
لمالكيها / (.........) هويه وطنيه رقم (.........)
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/05/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-277527 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 277527-2026-PC

محضر ضبط رقم (.............) بتاريخ 1446/08/04ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها
- محل الاستيناف - القاضي منطوقه فيما ياتي: "اولا : ادانه المدعي عليه / ..............) - سعودي الجنسيه - هويه
وطنيه رقم : - (..............) مالك مؤسسه / ..............) - سجل تجاري رقم : ..............) بالتهريب الجمركي وفقا
للماده (142) من نظام الجمارك الموحد. ثانيا: الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم
الجمركيه مبلغ وقدره (16,908.7) سته عشر الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات سعوديه وسبعون هلله. ثالثا: الزام
المدعي عليه بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره مبلغ وقدره (169,086.93) مايه وتسعه وستون الفا وسته
وثمانون ريالا سعوديا وثلاث وتسعون هلله. رابعا: رد ماعدا ذلك من طلبات.".

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستانفه تبين انها
تضمنت ما ملخصه الدفع بالخطا في تكييف الواقعه واعتبارها تهريبا جمركيا، كون الملاحظه شكليه تتعلق بعدم
ورود بيانات ايضاحيه تكميليه ولا تتعلق بجوده المنتج او مطابقتها للمواصفات الفنيه، واختتمت لايحه الاستيناف
بطلب وكيل مالك المؤسسه المستانفه قبول الاستيناف شكلا، والغاء القرار الابتدايي والحكم مجددا بعدم الادانه.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1)
من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما
يتوافر لديها من مستندات.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر
في الاستيناف المقدم من مؤسسه ..............)، سجل تجاري رقم (..............)، لمالكها ..............)، صاحب الهويه
الوطنيه رقم ..............)، علي القرار رقم (266072-2026-CFR) وتاريخ 2026/01/25م، الصادر عن اللجنه الجمركيه

الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 6 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 277527-2026-CAR
الصادر في الدعوي رقم: 277527-2026-PC

الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه

قفل باب المرافعه؛ تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تلقت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/18م، وقدم الطعن علي القرار بتاريخ 2026/03/14م، فان
ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163)
من نظام الجمارك الموحد.
وبعد اطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتوته من اوراق، وعلي القرار الابتدايي محل
الاستيناف، وحيث انه لا تترتب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن
ايراد اي جديد، فلن في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد
عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل مالك المؤسسه المستانفه بان المخالفه
شكليه، ذلك ان الثابت من اوراق الدعوي ان البضاعه افرج عنها افراجا مؤقتا بموجب تعهد بعدم التصرف فيها لحين
اجازتها من الجهه المختصه، وحيث ان الثابت مخالفه المستورد للمعهود عليه بتصرفه بالبضاعه، ولما كان
النظام قد نص صراحه علي اعتبار هذا الفعل من صور التهريب الجمركي استنادا للفقره (17) من الماده (143) من
نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي انه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي:- 17- التصرف في البضاعه
المفرج عنها افراجا مؤقتا للماده (56) الفقره (ب) من النظام "القانون" دون موافقه جهه الاختصاص."، دون
تعليق ذلك علي وصف المخالفه او جسامتها، فان ما يثيره وكيل مالك المؤسسه المستانفه من كون المخالفه
شكليه لا ينال من قيامها، اذ ان التعهد يعد التزاما جوهريا يترتب علي مخالفته علي مخالفته.

الصفحه 7 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 277527-2026-CAR
الصادر في الدعوي رقم: 277527-2026-PC

ثم فان ما يكون اليه القرار الابتدايي في هذا الشان قايم علي اساس صحيح، ولما كانت دفوع وكيل مالك المؤسسه
المستانفه لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض الاستيناف.
وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه (.............) سجل تجاري رقم (.............) ، لمالكها /
(.............) ، هويه وطنيه رقم (.............) علي القرار الابتدايي رقم (266072-2026-CFR) وتاريخ
2026/01/25م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.
ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصلي اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو
(.............) الاستاذ /
رييس اللجنه
(.............) الاستاذ /
عضو
(.............) الدكتور /
عضو

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الصفحه 8 من 8
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000