boe_gov_sa · law · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦ه، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٩ ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه الغش التجاري، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦ه، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢٩ ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام مكافحه الغش التجاري، وذلك بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٢٣٢١/ب وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٨ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٣٤٣٠ /١١ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٣ه وبرقيته رقم (٢٧/م) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٢٤ه، بشان مشروع نظام مكافحه الغش التجاري. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٠٤ ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٦٨) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٢٥ه، ورقم (٢٤٣) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢٧ه، ورقم (٨٩) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٢٩ه، المعده في هييه الخبراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦ه، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٢٩ ه. يقرر الموافقه علي نظام مكافحه الغش التجاري، وذلك بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٢٣٢١/ب وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٨ ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٣٤٣٠ /١١ وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٣ه وبرقيته رقم (٢٧/م) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٢٤ه، بشان مشروع نظام مكافحه الغش التجاري. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٠٤ ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٦٨) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٢٥ه، ورقم (٢٤٣) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢٧ه، ورقم (٨٩) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٢٩ه، المعده في هييه الخبراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٧٣ /٥٥) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٦ه، ورقم (٣٣ /٢٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٢٩ ه. يقرر الموافقه علي نظام مكافحه الغش التجاري، وذلك بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مكافحه الغش التجاري. اللايحه : اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه الغش التجاري. المنتج المغشوش: ا - كل منتج دخل عليه تغيير او عبث به بصوره ما مما افقده شييا من قيمته الماديه او المعنويه، سواء كان ذلك بالاضافه او بالانقاص او بالتصنيع او بغير ذلك، في ذاته او طبيعته او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصايصه او مصدره او قدره سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقه، او العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال او الاستعمال او الاستهلاك وفق ما تبينه اللايحه. المواصفات القياسيه المعتمده: المواصفات الصادره من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس او الصادره من جهات اخري محليه او دوليه وتعتمدها الهييه المذكوره. الوزاره : وزاره التجاره والصناعه. الوزير : وزير التجاره والصناعه. يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مكافحه الغش التجاري. اللايحه : اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه الغش التجاري. المنتج المغشوش: ا - كل منتج دخل عليه تغيير او عبث به بصوره ما مما افقده شييا من قيمته الماديه او المعنويه، سواء كان ذلك بالاضافه او بالانقاص او بالتصنيع او بغير ذلك، في ذاته او طبيعته او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصايصه او مصدره او قدره سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقه، او العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده. ج - المنتج الفاسد: كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال او الاستعمال او الاستهلاك وفق ما تبينه اللايحه. المواصفات القياسيه المعتمده: المواصفات الصادره من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس او الصادره من جهات اخري محليه او دوليه وتعتمدها الهييه المذكوره. الوزاره : وزاره التجاره والصناعه. الوزير : وزير التجاره والصناعه. يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من: خدع - او شرع في الخداع - باي طريقه من الطرق في احد الامور الاتيه: ا - ذاتيه المنتج، او طبيعته، او جنسه، او نوعه، او عناصره، او صفاته الجوهريه. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقه، او العيار. غش - او شرع - في غش المنتج. باع منتجا مغشوشا، او عرضه. حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجره. صنع منتجات مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده، او انتجها او حازها، او باعها، او عرضها. استعمل انيه، او اوعيه، او اغلفه، او عبوات، او ملصقات، مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده، وذلك في تجهيز - او تحضير - ما يكون معدا للبيع من المنتجات. عبا منتجا، او حزمه، او ربطه، او وزعه، او خزنه، او نقله، بالمخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده. استورد عبوات، او اغلفه، او مطبوعات تستعمل في الغش، او صنعها، او طبعها، او حازها، او باعها، او عرضها. استورد منتجا مغشوشا. يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من: خدع - او شرع في الخداع - باي طريقه من الطرق في احد الامور الاتيه: ا - ذاتيه المنتج، او طبيعته، او جنسه، او نوعه، او عناصره، او صفاته الجوهريه. ب - مصدر المنتج. ج - قدر المنتج، سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقه، او العيار. غش - او شرع - في غش المنتج. باع منتجا مغشوشا، او عرضه. حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجره. صنع منتجات مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده، او انتجها او حازها، او باعها، او عرضها. استعمل انيه، او اوعيه، او اغلفه، او عبوات، او ملصقات، مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده، وذلك في تجهيز - او تحضير - ما يكون معدا للبيع من المنتجات. عبا منتجا، او حزمه، او ربطه، او وزعه، او خزنه، او نقله، بالمخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده. استورد عبوات، او اغلفه، او مطبوعات تستعمل في الغش، او صنعها، او طبعها، او حازها، او باعها، او عرضها. استورد منتجا مغشوشا. يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش اذا صرفه؛ بابلاغ الوزاره بالمعلومات التي تتعلق بكميته واسماء التجار الذين صرف اليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه او اعلانه او ابلاغه بالمخالفه علي عنوانه المسجل في السجل التجاري او في الغرفه التجاريه الصناعيه، او عند تحرير محضر بضبطها. يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش اذا صرفه؛ بابلاغ الوزاره بالمعلومات التي تتعلق بكميته واسماء التجار الذين صرف اليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذلك فور علمه او اعلانه او ابلاغه بالمخالفه علي عنوانه المسجل في السجل التجاري او في الغرفه التجاريه الصناعيه، او عند تحرير محضر بضبطها. لا يجوز اجراء تخفيضات في اسعار المنتجات، او اجراء مسابقات تجاريه باي وسيله من الوسايل، دون الحصول علي ترخيص من الوزاره. لا يجوز اجراء تخفيضات في اسعار المنتجات، او اجراء مسابقات تجاريه باي وسيله من الوسايل، دون الحصول علي ترخيص من الوزاره. - عدلت هذه الماده وذلك باضافه عباره "ووزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه" بعد عباره "ووزاره الشؤون البلديه والقرويه". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1440/9/3ه. - صدر المرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 1442/9/3ه بتعديل هذه الماده ، وذلك باضافه وزاره الصحه الي الجهات المشار اليها. يتولي موظفون من الوزاره، ووزاره الشيون البلديه والقرويه، والهييه العامه للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقه جهاتهم– مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها، ويعدون من ماموري الضبط القضايي، ويكونون تحت مسؤوليه واشراف الوزاره. يتولي موظفون من الوزاره، ووزاره الشيون البلديه والقرويه، والهييه العامه للغذاء والدواء– يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقه جهاتهم– مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام هذا النظام واثباتها، ويعدون من ماموري الضبط القضايي، ويكونون تحت مسؤوليه واشراف الوزاره. اذا وجدت لدي مامور الضبط القضايي اسباب قويه تحمله علي الاعتقاد بان هناك مخالفه لاحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعه يحتوي علي جميع البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي اخذت منه وفقا لما تبينه اللايحه. اذا وجدت لدي مامور الضبط القضايي اسباب قويه تحمله علي الاعتقاد بان هناك مخالفه لاحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعه يحتوي علي جميع البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي اخذت منه وفقا لما تبينه اللايحه. يحظر علي التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجه الفحص باجازته. يحظر علي التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجه الفحص باجازته. تلتزم الجهه المختصه بفحص المنتج واظهار نتيجه الفحص خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما بالنسبه للمنتجات الغذاييه، اما المنتجات الاخري فتحدد اللايحه المدد اللازمه لها. تلتزم الجهه المختصه بفحص المنتج واظهار نتيجه الفحص خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما بالنسبه للمنتجات الغذاييه، اما المنتجات الاخري فتحدد اللايحه المدد اللازمه لها. يحظر منع ماموري الضبط القضايي من تاديه اعمال وظايفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع او المخازن او المتاجر او غيرها من المحلات، او الحصول علي عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلي ماموري الضبط القضايي تقديم ما يثبت انهم من ماموري الضبط، ويحق لهم اغلاق المحل لحين مراجعه التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول. يحظر منع ماموري الضبط القضايي من تاديه اعمال وظايفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع او المخازن او المتاجر او غيرها من المحلات، او الحصول علي عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلي ماموري الضبط القضايي تقديم ما يثبت انهم من ماموري الضبط، ويحق لهم اغلاق المحل لحين مراجعه التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول. تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء علي اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشيون البلديه والقرويه ورييس الهييه العامه للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافات ماليه للموظفين المشار اليهم في الماده (الخامسه) من هذا النظام. تصدر بقرار من مجلس الوزراء – بناء علي اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشيون البلديه والقرويه ورييس الهييه العامه للغذاء والدواء – قواعد تمنح بموجبها مكافات ماليه للموظفين المشار اليهم في الماده (الخامسه) من هذا النظام. تمنح مكافاه تشجيعيه بنسبه لا تزيد علي (25%) من مقدار الغرامه المستحصله لمن يساعد - من غير الموظفين المشار اليهم في الماده (الخامسه) من هذا النظام - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي الي ضبط المخالفين وادانتهم، وفقا لما تحدده اللايحه. تمنح مكافاه تشجيعيه بنسبه لا تزيد علي (25%) من مقدار الغرامه المستحصله لمن يساعد - من غير الموظفين المشار اليهم في الماده (الخامسه) من هذا النظام - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي الي ضبط المخالفين وادانتهم، وفقا لما تحدده اللايحه. تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الوارده في هذا النظام. تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الوارده في هذا النظام. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1440/1/9ه، لتصبح بالنص الاتي: " الماده (الثالثه عشره): تتولي المحكمه المختصه الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه من تطبيق احكام هذا النظام". يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام. يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام. يفترض في كل من ارتكب مخالفه لاحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبه المقرره بحق المخالف. يفترض في كل من ارتكب مخالفه لاحكام هذا النظام العلم بغش المنتج، ولا يمنع علم المشتري بذلك من تطبيق العقوبه المقرره بحق المخالف. يكون البايع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسيولين عن كل ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام، وتوقع علي كل منهم العقوبات المقرره لمرتكب المخالفه، فاذا اثبت اي منهم ان المخالفه وقعت لسبب خارج عن ارادته فتقتصر العقوبه علي المخالف وحده. يكون البايع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسيولين عن كل ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام، وتوقع علي كل منهم العقوبات المقرره لمرتكب المخالفه، فاذا اثبت اي منهم ان المخالفه وقعت لسبب خارج عن ارادته فتقتصر العقوبه علي المخالف وحده. يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او السجن مده لا تزيد علي سنتين، او بهما معا، كل من ارتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام. يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال، او السجن مده لا تزيد علي سنتين، او بهما معا، كل من ارتكب احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام. يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال، او السجن مده لا تزيد علي سته اشهر، او بهما معا كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الماده (الرابعه). يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال، او السجن مده لا تزيد علي سته اشهر، او بهما معا كل من ارتكب المخالفه المنصوص عليها في الماده (الرابعه). يعاقب بغرامه لا تزيد علي (1.000.000) مليون ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي ثلاث سنوات، او بهما معا – في الحالتين الاتيتين: اذا اقترن فعل الخداع - او الشروع فيه - باستعمال موازين او مقاييس او مكاييل او دمغات او الات فحص اخري مزيفه او مختلفه، او باستعمال طرق ووسايل من شانها جعل عمليه وزن المنتج او قياسه او كيله او فحصه غير صحيحه. او كان المنتج المغشوش او المواد المستعمله في غشه مضره بصحه الانسان او الحيوان. اذا ارتكبت اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثه) و(السابعه) و(التاسعه) من هذا النظام. يعاقب بغرامه لا تزيد علي (1.000.000) مليون ريال، او بالسجن مده لا تزيد علي ثلاث سنوات، او بهما معا – في الحالتين الاتيتين: اذا اقترن فعل الخداع - او الشروع فيه - باستعمال موازين او مقاييس او مكاييل او دمغات او الات فحص اخري مزيفه او مختلفه، او باستعمال طرق ووسايل من شانها جعل عمليه وزن المنتج او قياسه او كيله او فحصه غير صحيحه. او كان المنتج المغشوش او المواد المستعمله في غشه مضره بصحه الانسان او الحيوان. اذا ارتكبت اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثه) و(السابعه) و(التاسعه) من هذا النظام. مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزه بغرامه تعادل قيمتها. مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزه بغرامه تعادل قيمتها. مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم باغلاق المحل المخالف مده لا تتجاوز سنه في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام. مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم باغلاق المحل المخالف مده لا تتجاوز سنه في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذا النظام. يترتب –في جميع الاحوال– علي ثبوت غش المنتج اتلافه او التصرف فيه باي طريقه مناسبه، ومصادره الادوات التي استعملت في الغش او الخداع. وتبين اللايحه كيفيه التصرف فيها. يترتب –في جميع الاحوال– علي ثبوت غش المنتج اتلافه او التصرف فيه باي طريقه مناسبه، ومصادره الادوات التي استعملت في الغش او الخداع. وتبين اللايحه كيفيه التصرف فيها. مع عدم الاخلال بحق من اصابه ضرر في التعويض نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش واعاده قيمته الي المشتري، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه. مع عدم الاخلال بحق من اصابه ضرر في التعويض نتيجه ارتكاب احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش واعاده قيمته الي المشتري، وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1442/12/26ه، لتكون بالنص الاتي: " 1- للنيابه العامه ان تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفه لاحكام النظام الي ان يصدر الحكم النهايي في القضيه. 2- لوزاره الداخليه، اذا صدر حكم نهايي بادانه غير السعودي بارتكابه ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من النظام، ابعاده من المملكه ومنعه من دخولها، وذلك وفقا لضوابط تضعها وزاره الداخليه والوزاره ووزاره الاستثمار". لهييه التحقيق والادعاء العام ان تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفه لاحكام هذا النظام الي ان يصدر الحكم النهايي في القضيه، فاذا صدر الحكم بالادانه تقضي الجهه المختصه بابعاد الاجنبي عن المملكه بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك. لهييه التحقيق والادعاء العام ان تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفه لاحكام هذا النظام الي ان يصدر الحكم النهايي في القضيه، فاذا صدر الحكم بالادانه تقضي الجهه المختصه بابعاد الاجنبي عن المملكه بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك. اذا عاد المخالف الي ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهاييا، يعاقب بعقوبه لا تزيد علي ضعف الحد الاعلي للعقوبه المقرره للمخالفه، فان عاد مره اخري– فبالاضافه الي العقوبات المقرره– يحرم من مزاوله النشاط التجاري مده لا تزيد علي (خمس) سنوات. اذا عاد المخالف الي ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهاييا، يعاقب بعقوبه لا تزيد علي ضعف الحد الاعلي للعقوبه المقرره للمخالفه، فان عاد مره اخري– فبالاضافه الي العقوبات المقرره– يحرم من مزاوله النشاط التجاري مده لا تزيد علي (خمس) سنوات. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ 1439/10/27ه، لتكون بالنص الاتي: "تضمن المحكمه المختصه حكمها - الصادر بعقوبه السجن في احدي المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقه - النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف، وللمحكمه المختصه النشر فيما عدا عقوبه السجن، وتحدد المحكمه طريقه النشر اما في احدي الصحف المحليه او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النش بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه". ينشر علي نفقه المحكوم عليه ملخص الحكم النهايي بالادانه في احدي المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقه في جريدتين يوميتين تصدر احداهما في المنطقه التي وقعت فيها المخالفه او اقرب منطقه لها. ينشر علي نفقه المحكوم عليه ملخص الحكم النهايي بالادانه في احدي المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقه في جريدتين يوميتين تصدر احداهما في المنطقه التي وقعت فيها المخالفه او اقرب منطقه لها. تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام علي كل من شارك في ارتكاب المخالفه، او حرض علي ارتكابها. تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام علي كل من شارك في ارتكاب المخالفه، او حرض علي ارتكابها. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1440/1/9ه، لتصبح بالنص الاتي: "الماده (السابعه والعشرون): يجوز للوزير - في حاله الضروره او الاستعجال - اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي (اثنتين وسبعين) ساعه علي المحكمه المختصه علي النحو المبين في اللايحه، لتاكيد الحجز او الغايه". يجوز للوزير– في حاله الضروره او الاستعجال– اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه، علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي (اثنتين وسبعين) ساعه علي ديوان المظالم علي النحو المبين في اللايحه لتاكيد الحجز او الغايه. يجوز للوزير– في حاله الضروره او الاستعجال– اصدار امر بالحجز التحفظي علي منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه، علي ان يعرض امر الحجز خلال مده لا تزيد علي (اثنتين وسبعين) ساعه علي ديوان المظالم علي النحو المبين في اللايحه لتاكيد الحجز او الغايه. يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره. يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه خلال (تسعين) يوما من تاريخ صدوره. يحل هذا النظام محل نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404ه. يحل هذا النظام محل نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29 / 5 / 1404ه. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره.