tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530809392 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-02-20 date_hijri=1439-09-27 document_type=ruling entity=document_number:411323454 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٨٢٥٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
بناء علي ما سبق وعطفا علي ما تقدم، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا واحل حراما). وحيث ان من المتقرر في القواعد الشرعيه ان الضرر يزال، ولان ما نتج عن عمل المؤسسه بعد البيع المثبت بتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٣٩ه من ضمان مالك المؤسسه وهو المدعي عليه لكونها قد خرجت من ذمه موكلنا بعقد البيع المشار اليه بعاليه، ولان موكلنا متضرر بذلك وقد سعي الي رفع الضرر عن نفسه ناويا الرجوع علي المدعي عليه.
وفي الختام نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٢٥٠٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٨-٠٨ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...)،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في اللايحه اعلاه، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب: ما جاء في الدعوي فغير صحيح. وبسؤال وكيل المدعي عن البينات اجاب بيناتي هي (العقد محل الدعوي كما ان العقد تضمن الاتفاق علي تحمل المديونيات واتفاقيه مبرمه بين المدعي وطرف اخر (مؤجر). وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بالنسبه للعقد فصحيح وبالنسبه للاتفاقيه فغير صحيح ولا اعلم عنها. وتشير الدايره الي انها اطلعت علي البينات المقدمه ووجدت ان عقد بيع المؤسسه عام ١٤٣٩ه، والاتفاقيه الاخري بتاريخ: ١٤٤٤ه. وبسؤال وكيل المدعي كيف تطلبون تحميل المدعي عليه قيمه الاجره رغم ان الاتفاقيه المبرمه بين موكلك والمؤجر بعد انتقال المؤسسه بخمس سنوات؟
اجاب: هذه المديونيه تمثل فرع واحد (المطبخ المركزي) لم يلتزم المدعي عليه بنقل عقد الاجره باسمه وما زال العقد باسم موكلي.
وبعرضها علي المدعي عليه اجاب: غير صحيح. وافهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير كافيه وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي.
فاجاب: نعم نطلب يمين المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: اطلب رد اليمين علي المدعي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي باليمين، وعليه رفعت الجلسه.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-١٠ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي (...) كما حضر المدعي عليه (...) ،وبسؤال المدعي اصاله عن استعداده باداء اليمين فاجاب نعم مستعد بذلك ثم حلف بعد تخويفه بمغبه اليمين قايلا (والله العظيم اني بعت للمدعي عليه (...) مؤسسه يندرج تحتها عده فروع من ضمنها المطبخ المركزي، وعقد ايجار المطبخ المركزي باسمي والمستفيد الفعلي منه هو المدعي عليه(...) وقد ترتبت علي المطبخ عده اجور متاخره من عام ١٤٣٩ه وحتي عام ١٤٤٤ه قدرها (٢٥٠.٠٠٠.٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، دفعتها انا عن المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفعها لي رغم اخطارنا له بذلك، والله العظيم.) وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرفعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال يمثل قيمه اجره متاخره وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
وحيث انكر المدعي عليه الاستحقاق وخلت الدعوي من البينه الموصله علي الاستحقاق وطلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي النفي، وحيث قرر المدعي عليه طلب رد اليمين علي المدعي، وحيث حضر المدعي امام الدايره وادي اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم، وحيت نصت الماده: (٩٢) من نظام الاثبات علي: اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي، ويجوز ردها علي المدعي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب..... ، والماده: (٩٧) من ذات النظام علي: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٥٠.٠٠٠.٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.