tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430056411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1444-02-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:283 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٢٧٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...) للسياحه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بجلسه ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه ، وكذلك بجلسه ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه وتبين فيهما عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد الجلسه ووقتها، ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي بالوكاله المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، واكد المدعي علي مطالبته بالزام المدعي عليه (الكفيل) بموجب التزامه بكفاله الغرم والاداء نيابه عن شركه (...) للسياحه بدفع المتبقي في ذمتها عن التعاقد المبرم بتاريخ ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه ، وجاء في البند الثاني بيان بالدفعات الماليه حسب الجدول ، ووضح ان المدعي عليها سددت جزء منها كما هو موضح فيه، ثم سددت بعد ذلك دفعتين، وهو يطلب المتبقي لموكلته بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه، وبناء عليه:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه (الكفيل الغارم) بان يسدد نيابه عن شركه (...) للسياحه المحدوده المتبقي في ذمتها وقدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال ، الذي نشا عن الالتزام بينهما ؛ كما هو مفصل في المستند الذي تقدم به بعنوان: (اتفاقيه سداد الدين) المؤرخه في: ١٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الذي تعهد المدعي عليه في (البند الثالث) منها علي ان يضمن ويكفل بصفته الشخصيه، ويقوم بسداده للمدعيه، وفي (البند الرابع) تعهد بدفع الدفعات الشهريه في موعدها ولا يحق له الامتناع عن ذلك، ولما كان المقرر عند جمهور الفقهاء: ان الاصيل اذا لم يسدد الدين، فان الداين بالخيار بين ان يطالب الاصيل او يطالب الكفيل، واستنادا علي ما جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ه التي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) ، ولما كان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها حتي يثبت خلافه، بناء علي القاعده الفقهيه: (الاصل في الصفات العارضه العدم)، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور بالرغم من ابلاغه بالدعوي؛ مما يعد تفريطا منه في الدفاع عن نفسه، ونكولا عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذرا يمنعه من ذلك، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليه يعد متبلغا بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه: (تم ارسال الرساله) ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي بما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...) للسياحه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال.
ثانيا: الزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...) للسياحه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال اتعاب المحاماه.