tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 78 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-01-22 document_type=ruling entity=document_number:cdd304aa-057f-4a42-b330-9720506eb833 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٧٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (قامت موكلتي في ١٦-١٢-٢٠١٩م بابرام عقد مقاوله مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه باستلام المصنع العايد لموكلتي بحيث يقوم المدعي عليه بعمل عدد من اعمال التركيبات والتشطيبات للمصنع بحسب المواصفات المعتمده من (...) وكانت الاعمال هي تقسم الغرف وتركيب ابواب واعمال للارضيات ودهان للجدران والسقف المستعار وايضا اعمال سباكه ارضيه وتركيب استيل ارضي حديدي وصفايات معدنيه و اعمال التكييف المركزي بكج (٣٠ طن) واعمال الكهرباء توريد وتركيب وعمل غرفه تبريد و توريد وتركيب نقاط حريق مع عقد امن وسلامه وتوريد وتركيب البلوك و صبه النظافه علي ان يتم الانجاز خلال (٤٠ يوم) من تاريخ العقد وان يتم تسليم موكلتي الضمانات بعد تسليم المشروع وذلك بقيمه ٢٠٠٠٠٠ ريال ولوجود نواقص في العقد فقد تم ابرام ملحق بالعقد في ٢٩-١٢-٢٠١٩م وتم اضافه التسعيرات في الملحق وتم عمل تعديلات في الاتفاق بحيث تتحمل موكلتي غرفه التبريد وان تلتزم المدعي عليها بتوريد وتركيب الاناره وتمديدات الكهرباء كامله بالاضافه الي توريد وتركيب تمديدات المياه كامله وفي تاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٩م تم ابرام ملحق اخر وتم تعديل عده بنود في الاتفاق بحيث تتحمل المدعي عليها توريد وتركيب اعمال الكهرباء بالتمديدات والمواد وايضا توريد وتركيب اعمال السباكه بتمديدات الصرف والمياه والمواد وان تلتزم موكلتي بسداد كامل قيمه العقد ولكن المدعي عليها توقفت عن العمل بعد ١٨ يوما بدون اي عذر وعند التواصل معها افادت بانها لن تكمل الا بعد سداد كامل المبلغ وقامت موكلتي في ١٩-٠١-٢٠١٩م بالسداد وقد طلبت المدعي عليها من موكلتي مبالغ اضافيه علي العقد بحجج واهيه ولكن موكلتي اضطرت لدفع مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال لتتمكن من تشغيل المصنع في اسرع وقت وقد انتهت مده التنفيذ في ٠٤-٠٣-٢٠٢٠م ولم تكمل المدعي عليها العمل وقامت موكلتي بعمل تقرير عن طريق مكتب هندسي معتمد من (...) والذي قام بدوره بحصر الاعمال المنفذه واتضح ان اغلب الاعمال تمت بشكل سيء وغير مطابق لاشتراطات (...) وتكلفه اصلاحها ٥٥٠٥٠ ريال كما ان نقاط الحريق التي قامت المدعي عليها بتركيبها كانت قديمه ولم تعتمد من الدفاع المدني واضطرت موكلتي للتعاقد مع مؤسسه اخري لعمل عقد الامن والسلامه مع التركيب ، وكل ذلك تسبب بخساير لموكلتي حيث دفعت موكلتي مبلغ ٣٣٦٧٥ ريال كايجار وتحملت موكلتي رواتب للموظفين حتي تاريخه بلغت ٥٦٠٠٠ ريال بدون ان يتمكنوا من العمل وقد بلغت خساير موكلتي لعدم تشغيل المصنع مبالغ تجاوزت ٥٠٠٠٠٠ ريال)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبتاريخ ٢٢-١-١٤٤٢ه قررت الدايره بفتح خاصيه الترافع الكتابي، وبتاريخ ٢٩-١-١٤٤٢ه ذكر المدعي عليه ما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه شكلا وموضوعا فما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا؛ والصحيح ان المدعي عليها قامت بتنفيذ عقد المقاوله وملحقيه كاملا بنسبه مايه في المايه؛ وبالتالي استحاله طلبها لفسخ العقد لان مقتضي الفسخ اعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد (والضرر لا يزال بالضرر) ثانيا: اعمالا لمبدا حسن النيه في التنفيذ والمثبت بالواقع قيام المدعي عليها بتعديل وتلافي كافه الملاحظات التي اوردها التقرير الاستشاري رغم انها غير ملزمه بذلك لان الا عمال التي كانت محلا لملاحظات التقرير لم تكن ضمن مجال عمل المدعي عليها المتفق عليه؛ بدليل تعاقد المدعيه في تنفيذها مع مقاول اخر فقام هذا الاخر بتركيب شبكه الدفاع المدني دون الالتزام بالمواصفات القياسات والرسومات الهندسيه التي اعتمدتها المدعيه مع المدعي عليها وخالفها المقاول الاخر وطبيعيا تكون نتيجه مخالفته الاضرار بالاعمال التي نفذتها المدعيه وبالتالي فان الحكم يضاف الي المقاول الاخر الذي قام بتركيب الشبكه التي هي خارج مجال عمل المدعي عليها ولم يكن ذلك منه عن بصر وبصيره فهو المتسبب والمباشر، ثالثا: لبيان وجه الحق في الدعوي اطلب احالتها الي خبير هندسي، وبجلسه ٢-٤-١٤٤٢ه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع لبيان الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليه وفق المده المحدده في العقد محل الدعوي وبيان العيوب التي ظهرت بعد تنفيذ المدعي عليه للاعمال وفق ما ذكرته المدعيه في صحيفه الدعوي وبيان مستحقات كل طرف، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه مناصفه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال ١٠ ايام من تاريخه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه، وبجلسه ١٢-٦-١٤٤٢ه تبين حضور طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير الهندسي وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتزويد الخبير ملاحظاتهما خلال يومين علي ان يقوم الخبير بتقديم تقريره النهايي خلال اسبوع من تاريخه فاستعدا بذلك، وبجلسه ٢٦-٦-١٤٤٢ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير الهندسي النهايي وذكر وكيل المدعيه ان لديه شاهد علي عدم تنفيذ المدعي عليه لبند اعمال الحريق وفق المتفق عليه فطلب مهله لذلك، وبجلسه اليوم سالت الدايره المدعي عليه ان كان لديه مزيد بينه علي قيامه بتنفيذ اعمال البند الثالث من جدول الكميات مع الاعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين فذكر بانه بموجب صور فوتوغرافيه وفواتير قيمه الشراء لقطع الحريق وبعرض ذلك علي المدعيه اكدت علي انكارها بعدم قيامه بتنفيذ اعمال البند الثالث ثم سالت الدايره المدعي عليه هل يقبل بيمين المدعيه علي نفي قيامه بتنفيذ البند الثالث فقرر قبوله باليمين وبسؤال المدعيه عن مدي استعدادها لاداء اليمين فقررت باستعدادها فادتها قايله (اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان المدعي عليه (...)لم يورد ولم يؤسس ولم يركب نقاط الحريق حسب المواقع المناسبه وفق البند الثالث من جدول الكميات مع الاعمال المتفق عليها وانه لا يستحق قيمتها)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع لبيان الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليه وفق المده المحدده في العقد محل الدعوي وبيان العيوب التي ظهرت بعد تنفيذ المدعي عليه للاعمال وفق ما ذكرته المدعيه في صحيفه الدعوي وبيان مستحقات كل طرف، وبما ان الماده (١٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: " استثناء من الاجراءات المعتاده للخبره، للمحكمه عند الاقتضاء ان تكلف خبيرا لتقديم رايه في مساله فنيه او معاينه شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسه ايام من تاريخ تكليفه "؛ وبما ان الدايره ندبت مكتب (...)ومشاركوه مهندسون استشاريون خبيرا في الدعوي، وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي المتضمن باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره ٤٧.٢٤٣ ريال بخلاف استحقاق المدعيه لمبلغ ١٢.٨٠٠ ريال قيمه تنفيذ توريد وتركيب وتمديد نقاط الحريق وفق البند الثالث من جدول الكميات مع الاعمال المتفق عليها فترك الخبير البت فيها للدايره بسبب عدم تمكنه من المعاينه الفعليه للاعمال؛ وبما ان طرفي النزاع قد منحا الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، فيما قدم الطرفين ملاحظاتهما عليه والتي افاد الخبير انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها؛ اما وقد ثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ٤٧.٢٤٣ ريال، في ذمه المدعي عليها؛ واما عن استحقاق المدعيه لمبلغ ١٢.٨٠٠ ريال وبما ان المدعي عليه قام باستلام كامل قيمه المشروع وفق ما ذكره الخبير في تقريره، وبما ان المدعي عليه لم يقدم البينه الكافيه علي قيامه بتنفيذ اعمال البند الثالث من جدول الكميات مع الاعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين سوي صور فوتوغرافيه وفواتير قيمه الشراء لقطع الحريق، وبما ان المدعيه اكدت علي انكارها بعدم قيام المدعي عليه بتنفيذ اعمال البند الثالث، وبما ان القاعده الشرعيه تنص علي ان اليمين علي المنكر لقول النبي عليه الصلاه والسلام: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما ان المدعيه قامت باداء اليمين علي الوجه الذي طلب منها بالصيغه المذكوره في وقايع الدعوي اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ١٢.٨٠٠ ريال، في ذمه المدعي عليها ليصبح المبلغ الاجمالي المستحق للمدعيه هو ٤٧.٢٤٣ + ١٢.٨٠٠ = ٦٠.٠٤٣ ريال؛ واما عن طلب المدعيه بالتعويض عن الضرر والخساير بسبب عدم تشغيل المصنع ولما كان المستقر فقها وقضاء ان التعويض يرتكز علي وقوع الخطا وتحقق الضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبما ان الدايره لم يثبت لها وقوع الضرر وتحققه علي المدعيه وعليه فانها تنتهي الي رفض هذا الطلب؛ وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هو المدعي عليه؛ فان الدايره تنتهي الي الزامه بدفع اتعاب الخبير الي المدعيه والبالغ قدره (٥.٧٥٠) ريال.
(منطوق الحكم)
بالزام (...)رقم الهويه : (...)بان يدفع ل(...)رقم الهويه : (...)مايلي اولا: مبلغا قدره ٦٠.٠٤٣ ستون الفا وثلاث واربعون ريالا ثانيا: مبلغا قدره ٥.٧٥٠ خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٥٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته من عدم تشغيل المصنع العايد للمدعيه نتيجه تاخر المدعي عليها في تنفيذ عقد المقاولات والصيانه المبرم بين الطرفين مما الحق اضرار بموكلته بلغت ٥٠٠.٠٠٠ ريال ويطالب به، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام (...)رقم الهويه: (...)بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مايلي اولا: مبلغا قدره ٦٠.٠٤٣ ستون الفا وثلاث واربعون ريالا، ثانيا: مبلغا قدره ٥.٧٥٠ خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠١/٠٩/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من طرفي الدعوي والذي اكد وكيليهما في جلسه اليوم علي ما وردا في الاعتراضين، واكد وكيل المدعي بان اعتراضه بعدم الحكم للمدعيه بتعويض عن الاضرار واكد وكيل المدعي عليها بان تقرير الخبره الاول كان لصالح موكلتي وان التقرير النهايي يتناقض مع التقرير الاول وان التقريران يثبتان قيام المدعي عليه بالعمل، رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراضين شكلا ورفضهم موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٧٨) لعام (١٤٤٢ ه) القاضي: الزام (...)رقم الهويه : (...)بان يدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مايلي اولا: مبلغا قدره ٦٠.٠٤٣ ستون الفا وثلاث واربعون ريالا ثانيا: مبلغا قدره ٥.٧٥٠ خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريالا مقابل اتعاب الخبير ورفض ماعدا ذلك من طلبات.