moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٠٧٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: تموينات (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره خاويه نفايات مبلغا قدره: (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي ، بموجب عقد ورقي والكتروني مسجل لدي امانه منطقه جده يفيد تسلم المدعي عليه للعين . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي ثمن استيجار حاويه نفايات المشار اليها في صحيفه الدعوي ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ، والعقد الالكتروني المسجل لدي امانه جده مما يثبت استفاده المدعي عليه من العين ، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها تموينات (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي ، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.