tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-11-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ff1b2e99-eb17-40b7-9869-e2be0c8f5f0f entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 13821 لعام 1440ه
المقامه من/ مصنع (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي قال فيها: "تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 18/ شعبان/ 1438ه علي القيام باعمال بمشروع (...) وقيمه المشروع الاجماليه مبلغ وقدره مايه وخمسه واربعون مليون واربعمايه واربعه وعشرون الف وثلاثميه وخمسه ريال سعودي (145.424.305) ريال ومنذ التوقيع علي العقد قامت موكلتي بالشروع والتجهيز باعداد خرايط المشروع وتجهيز القوالب ومجموعه من الاعمال قد كبدت موكلتي مبالغ طايله تصل الي 10.000000ريال (عشره ملايين ريال) عليه ولكل ما سبق ولجبر ضرر موكلتي التمس من فضيلتكم الحكم لها بمبلغ 10.000000ريال لما تكبدته من خساير. واتعاب المحاماه التي تقدر بمبلغ 300.000ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار له بعاليه تم عقد الجلسات اللازمه لنظر الدعوي وسماع الاجابه عليها من قبل المدعي عليها، ففي جلسه 1/11/1440ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضح ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال ل(...) بصفته مقاول من الباطن مع شركه (...) المقاول الرييسي مع (...) بمبلغ وقدره 145.000.000 ريال وانه خسر في التجهيز لهذا المشروع عشره ملايين ريال ولم يتم استكمال المشروع وخلص الي طلب تعويضه عن هذه المبالغ بعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وطلب الاجابه منه نفي صحه دعوي المدعي وافاد بان موكلته طلبت من المدعيه اصدار خطاب ضمان بنكي بقيمه الدفعه المقدمه لتقوم بتحويلها لها الا انها لم تتمكن من اصدار خطاب الضمان وطلبت منها القبول بسند الامر بدلا عن خطاب الضمان فرفضت موكلته ذلك وطلب مهله لتقديم الاجابه كامله، ثم في جلسه 8/2/1441ه قرر المدعي عليه ان يتمسك بالجواب السابق ويطلب لايحه مفصله بالمبالغ التي يطالب بها المدعي، ثم قدم المدعي وكاله عدد 76 فاتوره مترجمه ذكر انها تثبت الخساير التي تعرض لها موكله جراء العقد محل الدعوي، ووعد بتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها خلال اسبوع من تاريخه، ثم طلبت منه الدايره الجواب عما ذكره المدعي عليه وكاله في الجلسه الماضيه، وذلك خلال اسبوعين الكترونيا كما طلبت من المدعي عليه وكاله الجواب بعد ذلك الكترونيا خلال اسبوعين ثم تتابعت الجلسات حتي جلسه 16/6/1441ه والتي فيها تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تحضر، وقدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده تضمنت الرد بشان الضمان الذي اثاره المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه وبسؤال الدايره له عما ينظم موضوع دفع الضمان بين الطرفين فاحال علي العقد واضاف بان المدعي عليها تم اخراجها من المشروع دون ابلاغ موكلته وبالتالي فهي من اخلت بالتزاماتها في العقد وترتب علي ذلك خساير علي موكلته، وقدم اتفاقيه ابراء ذمه بين المدعي عليه والمقاول الرييس، ثم ترافع الطرفان عبر النظام الالكتروني عن بعد بسبب جايحه كورونا وقدم المدعي وكاله مذكره في 1/1/1442ه تضمنت: "بان موكلتي قد قدمت اتفاقيه تنازل عن مستخلصات عقد علي البنك (...) الا انها رفضت المدعي عليها البدء في الاجراءات والتواصل مع البنك ثم اخطرنا المدعي عليها بذلك واننا قمنا فعليا بالبدء في المشروع كما سبق واننا تقدمنا بالمستندات لفضيلتكم (مرفق الاخطار) ثم علمنا بان المدعي عليها قد اخرجت من المشروع من قبل المقاول الرييسي شركه (...) المحدوده بعد انتهاء المده المحدده لتنفيذ العمل (مرفق خطاب الانهاء) اصحاب الفضيله - سلمكم ﷲ لا اخفي عليكم بان المدعي عليها تتهرب من اعباء المسؤوليه العقديه وان موكلتي قد تضررت ضرر كبير جراء ذلك عليه كلي امل بالاستجابه لطلباتنا الوارده في لايحه الدعوي" وارفق بعض المستندات الداعمه للايحته اعلاه، ثم اجاب المدعي عليه وكاله في 19/1/1442ه بمذكره تضمنت: "فاننا نرد علي المدعيه بالاتي: اولا: ان المدعيه تتخبط في ادعاءاتها من حيث المطالبه بالتعويض تاره وتاره اخري تدعي ان هناك خلاف مع المقاول الرييسي، ولا نعلم اقحام موضوع المقاول الرييسي في دعواها!! ثانيا: ان ما اشارت اليه المدعيه ان هناك خطاب انهاء من قبل المقاول الرييسي فانه غير صحيح، بل تم تسويه بين الطرفين ولا علاقه للمدعيه بها وليست طرفا بها؛ ثالثا: حرصا منا علي وقت الدايره الموقره فاننا نرفق لكم الخطابات المتبادله ما بين موكلتي والمدعيه، والتي تثبت بما لا يدع مجال للشك تقصير المدعيه في جلب الضمان البنكي لكي تستلم الدفعه المقدمه، بناء علي ما سبق فاننا نطلب من دايرتكم الموقره رد دعوي المدعيه والزامها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره مايتا الف ريال" وارفق ما يراه داعما للايحته المقدمه، ثم في 2/3/1442ه افتتحت هذه الجلسه عن بعد وذلك بعد تثبيت حضور الطرفين المدعي وكاله/ (...) (...) والمدعي عليه وكاله/ (...) (...) والتثبت من هوياتهم وبعد الاطلاع علي الترافع بين الطرفين عن طريق تبادل المذكرات والترافع الكتابي رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حقيقه طلبه هي التعويض عن الخساير التي وقعت عليه بسبب المدعي عليه ولا شك انه لا يمكن التعويض الا بعد تحقق اركانه الثلاث وهي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعي نسب الخطا الي المدعي عليها بعدم تقديم الدفعه الاولي المنصوص عليها في العقد وبناء علي تعليقه عن العمل في المشروع حسب الخطابات بين الطرفين، فوجب علي الدايره التحقق من وقوع المدعي عليها في هذا الخطا والذي يتضح من الرجوع الي العقد بين الطرفين في البند السادس/ ا: "ويتم صرف دفعات المستخلصات كالتالي: ا - 5% من كامل قيمه العقد كدفعه مقدمه وذلك مقابل ضمان بنكي بنفس قيمه الدفعه من قبل الطرف الثاني" فتبين للدايره انه كان واجبا علي المدعيه توفير الضمان لاستلام الدفعه الاولي ولم تقدم المدعيه ما يثبت تقديمها للضمان وقصاري ما قدمته خطاب تنازل عن مستخلصات علي البنك (...) وليس ذلك بخطاب ضمان، مما يتضح معه تقصير المدعيه ابتداء في عدم تقديم خطاب الضمان وحق المدعي عليها في عدم تسليم الدفعه الاولي لعدم تقديم خطاب الضمان، وبالتالي لم يتوفر ركن الخطا اساسا في تصرف المدعي عليها مما ينتفي معه حق التعويض للمدعيه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: {المؤمنون علي شروطهم} فالشرط بين الطرفين في العقد علي ان تقدم المدعيه الضمان وتستلم مقابله الدفعه الاولي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وللطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام بناء علي الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1456 لعام 1442ه
المقامه من/ مصنع (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10.000.000) ريال تمثل تعويض عن خساير المدعيه في مشروع مقاوله بالباطن مبرم مع المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله الاستيناف لهذه الدايره اجرت ما راته لازما لنظرها وحددت جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره وكيل المستانفه هل هو محامي فذكر انه ليس محاميا وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي