tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2888 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1350-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:3392 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2888 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) للاستثمارات المحدوده 
ضد/ (...) للاستثمارات العقاريه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/26 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا
القاضي وليد بن محمد الشهري عضوا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
 وبحضور سلطان بن حمود القصير امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/04 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله المرفقه الصادره من كاتب العدل في (...) والمصادق عليها من وزارتي العدل والخارجيه بالمملكه العربيه السعوديه تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها : ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها -سجل تجاري رقم (...)-علي ان تقوم موكلتي بعمل صاله ثلاثيه الابعاد بمساحه تقارب 20,000 متر وبعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال قامت المدعي عليها بحجز المعدات ولم تسلم موكلتي باقي مستحقات الاعمال التي تم تنفيذها ،وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (8.163.943) ريال. فجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم , واحيلت الي هذه الدايره , فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط, ففي جلسه 26/3/1440ه ذكر المدعي وكاله ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم باعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب اعمال التغطيه المعدنيه المعزوله لمشروع المدعي عليها (...) وهو سوق تملكه المدعي عليها, وذكر المدعي عليه وكاله ان غرض بناء موكله لهذا السوق (...) هو لتاجيره, ونظرا لصلاحيه الدعوي للبت فيها من حيث الاختصاص فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم .
(الاسباب)
بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما انه يشترط لتكون الدعوي تجاريه وفق ما نصت عليه الماده (35/ب) من نظام المرافعات الشرعيه ان تقام علي تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه, وبما ان نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 بتاريخ 15/1/1350ه قد عرف التاجر في الماده الاولي منه بما نصه : ( التاجر من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له ) , وبما ان نشاط المدعي عليها حسبما تضمنه سجلها التجاري هو بيع وشراء وتاجير العقارات , فانها بذلك لا تمارس عملا تجاريا من الاعمال المنصوص عليها في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه, ولا يمكن ان يسبغ عليها وصف التاجر تبعا لذلك, ومن جهه اخري فان العمل المتعاقد عليه بين الطرفين يتمثل في قيام المدعيه بتنفيذ اعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب في السوق العايد للمدعي عليها لغرض قيامها بتاجيره , مما تكون معه هذه الدعوي من الدعاوي الناشيه عن عقار, و تدخل في اختصاص المحكمه العامه وفقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه , ومما يؤكد ذلك ما ورد في التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف, بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في الفقره ثالثا منه: ( لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار... وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه)، واذ تبين مما سبق ان الدعوي مقامه علي غير تاجر , كما ان التعاقد بين الطرفين علي عمل ناشي عن عقار , فان الدعوي والحاله هذه تعد خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
سلطان بن حمود القصير
 عضو 
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
 عضو 
وليد بن محمد الشهري
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدر

الحكم في القضيه رقم 1619 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) للاستثمارات المحدوده
ضد/ (...) للاستثمارات العقاريه
 الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري عضوا
 وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.
 (الاسباب)
وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من/ شركه (...) للاستثمارات المحدوده قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26 / 3 / 1440ه في القضيه رقم 2888 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
امين السر
مهند بن سلمان العبدلي
 عضو 
عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري
 عضو 
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري