moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٠٤٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه انابيب مصنعه محليا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٨٨,١٦٥) ثمانيه وثمانون الف ومايه وخمسه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٤م بمبلغ قدره(٨٨,١٦٥) ثمانيه وثمانون الف ومايه وخمسه وستون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير واوامر الشراء).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعي عليها مما ادي الي (الجات المدعي عليها للجوء للقضاء للحصول علي حقها وتكبد اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٨٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه ريال)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (٨٨,١٦٥) ثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) وذكر انه مدير الشركه المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه حيث ذكر مدير الشركه المدعي عليها ان مكتب المصالحه قد تواصل معه ولم يتم التوصل لصلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي اوامر الشراء و الفواتير وكشف الحساب وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب بان مرفقات الدعوي لم تظهر لديهم لذلك لم يستطع اعداد لايحته الجوابيه ويطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم استمهاله طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق لايحه توضح بينه موكلته في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ ه والمتضمنه كشف حساب واوامر الشراء و الفواتير و الشيك وذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٨١٦٥) ثمانيه وثمانون الف و مايه وخمسه وستون ريال تمثل قيمه انابيب مصنعه واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨٨٠٠) ثمانيه الاف وثمانمايه ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٨١٦٥) ثمانيه وثمانون الف و مايه وخمسه وستون ريال، يمثل قيمه انابيب مصنعه علي المدعي عليه؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (٨٨٠٠) ثمانيه الاف وثمانمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: اوامر الشراء و الفواتير وكشف الحساب والشيك؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث حضر (...) وذكر انه مدير الشركه المدعي عليها ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغ المدعي عليها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي وكاله يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد الاتعاب، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٨١٦٥) ثمانيه وثمانون الف و مايه وخمسه وستون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨٨٠٠) ثمانيه الاف وثمانمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.