moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 10851 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييساالقاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكله ساهم مع المدعي عليه بتاريخ 4/8/2009م بمبلغ (300.000) ريال كونه رجل مستثمر، واضاف بان المدعي عليه كان يقوم بتوزيع ارباح بشكل سنوي، وانه في عام 2014م اعلن المدعي عليه عن ارباح 2013م بنسبه 20% من راس المال وبقيمه (60.000) ريال، وطلب موكله اضافه الارباح الي راس المال، وفي السنه التي تليها لم يعلن المدعي عليه عن وجود ارباح من عدمه، بل كل ما قام به هو الاتصال علي موكله، وطلب منه الاستمرار في المساهمه، الا ان موكله طلب تسليمه راس المال مع الارباح، الا ان المدعي عليه امتنع عن تسليمها، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله راس ماله البالغ قدره (360.000) ريال، بالاضافه الي تسليم موكله نصيبه من الارباح عن عام 2014م، وحتي تاريخ الفصل في الدعوي، وبقيد الدعوي قضيه حددت لها الدايره عده جلسات دفع فيها وكيل المدعي عليه بان دعوي المدعي فيها اقرار بان الامور سابقا كان تجري كما يرام، الا ان مشروع المدعي عليه وهو (التقسيط) متعثر بسبب اشتراطات مؤسسه النقد التي تشترط استخراج ترخيص تقسيط لممارسه نشاط التقسيط، وانه يجري العمل علي استخراج هذا الترخيص، وانه في حال فشل موكله في استخراج هذا الترخيص فسوف يتم تصفيه الشركه التي يمارس من خلالها هذا النشاط، وبعدها ياخذ المدعي حقه بحسب نصيبه، ودفع بان موكله لم يقم بصرف اي ارباح اعتبارا من عام 2014م، حيث ذكر بان نشاط موكله توقف في شهر 11 من عام 2014م، وذكر بان راس مال المدعي معرض للربح والخساره بحسب ما تنتهي اليه تصفيه شركه موكله، وارفق ما يدعي انه تقرير حسابات يظهر خساره الشركه في عام 2014م، وانه لدي الشركه مديونيات لدي الغير لم يتم تحصيلها، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب استرداد راس مال موكله البالغ (300.000) ريال، وانه يحتفظ برفع دعوي مستقله فيما يتعلق بباقي الطلبات، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (300.000) ريال، الذي يمثل راس ماله الذي دفعه للمضاربه فيما يتعلق بالعقد محل الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليه اقر بصحه شراكه المدعي الا انه دفع بتعثر الشركه التي يمارس من خلالها موكله نشاطه وهو التقسيط، بسبب عدم استيفاء الشركه للاشتراطات النظاميه التي تطلبها مؤسسه النقد، وقدم صوره لتقرير حسابات يظهر خساره الشركه في عام 2014م، واضاف بان لدي الشركه مديونيات لدي الغير لم يتم تحصيلها، وبما انه باطلاع الدايره علي تقرير الحسابات المقدم من وكيل المدعي عليه تبين لها انه غير معتمد، حيث لايوجد عليه اي ختم او توقيع، كما انه لم يوثق من اي جهه معتمده، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خساره موكله كما ان تعثر موكله او الشركه التي يمارس من خلالها نشاطه لايعني خساره موكله او خساره الشركه، وفضلا عن ذلك؛ فان تعثر المدعي عليه بحسب ما يظهر كان بسبب عايد اليه، وبما ان عبء الاثبات قد انقلب عليه لما قد اشترطه علي نفسه من وجوب اصدار الميزانيات والاعتماد عليها في التنضيض بين الطرفين، وكذلك يعد مفرطا بعدم التزامه بالاشتراطات النظاميه المطلوبه لممارسه نشاطه، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي راس ماله البالغ قدره (300.000) ريال. (الحكم) بالزام (...)سجل مدني رقم ((...)) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. رييس الدايره جمال بن فاضل العمري عضو عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ عضو عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 1924 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها، واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (300.000) ريال، الذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 22 /11 / 1440 ه ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (الحكم) لذا قررت الدايره: عدم قبول هذا الالتماس المقدم من/ وكيل المدعي عليه لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو محمد بن سعود العريفي