tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530080027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-08-17 date_hijri=1444-02-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:240d74b9-fe73-43cb-98c6-d07dbdf504f9 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570072788 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات وشريكه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه وردت المدعيه للمدعي عليها (مواد كهرباييه)، بثمن قدره: تسعه وخمسون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله (59,154.61)، سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره: خمسه وعشرون الف ريال (25.000)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله (34,154.61)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: (...) وتاريخ 29/2/1444ه، كما حضر ممثل المدعي عليها/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد مواد كهرباييه وقدره: اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله (34,154.61)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله ان التوريد صحيح غير ان موكلتي قامت بسداد الفين ريال من مبلغ المطالبه والمتبقي مبلغ قدره: اثنان وثلاثين الف ومايه واربعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله (32,154.61)، وهو ما صادق عليه وكيل المدعي مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله (34,154.61)، مقابل توريد موكلته للمدعي عليها (مواد كهرباييه) ولم تسدد باقي ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: اربعه وثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله (34,154.61)، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بان المبلغ الذي بذمه موكلته قدره: اثنان وثلاثين الف ومايه واربعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله (32,154.61)، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف) ولما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات وشريكه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: اثنان وثلاثين الف ومايه واربعه وخمسون ريال وواحد وستون هلله (32,154,61)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.