moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٥٦٦٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه في تاريخ ٢٥/٨/٢٠١٣م تم شراء (٥٠) سياره من المدعي عليها وكان العقد يتضمن ضمان لمده ثلاث سنوات صيانه، او مايه الف كيلو متر ايهما اقرب، وتم تشغيل السيارات بايراد يومي قدره (١٦٠) ريال، وتعرضت (٧) سيارات الي اعطال ودخل بعضها الوكاله، وفي تاريخ ٢٣/٥/٢٠١٥م قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بوجوب الاسراع في اصلاح السيارات المتعطله بموجب العقد المبرم بين الطرفين. ورفضت المدعي عليها الالتزام ببند الصيانه مما جعل السيارات تتلف تلفا تاما، ومضي علي تعطل تلك السيارات السبع ما يقارب (١٠,١٧٤) يوما حتي تاريخ ١٧/٤/١٤٤٠ه الامر الذي فوت الارباح علي المدعي وعرضه لخساير جمه)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٦٢٧,٨٤٠) مليون وستمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه واربعون ريالا. تعويضا عن الربح الفايت، والزام المدعي عليها باستبدال السيارات العاطله باخري جديده، والزامها بدفع مصاريف التقاضي والاستشارات. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: العقد المبرم بين الطرفين والعرض المقدم من المدعي عليها وخطابات من المدعيه للمدعي عليها تطالبها باصلاح السيارات. قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٩/٠٨/١٤٤٠ه، وفيها سالت المدعي عن دعواه وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وطلبت منهم الدايره تبادل مذكرات وفق النموذج المعد لدي امانه السر. فقام المدعي عليه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٠ه بالاجابه عن الدعوي بمذكره دفع فيها باقراره بالعقد المبرم بينه وبين المدعي، وانه تبين بعد الفحص بان المدعي هو من تسبب بالاعطال التي اصابت السيارات وان الضمان لا يشملها، وتم اخطار المدعي بانه هو من سوف يتكفل بالاصلاح للسيارات ورفض السداد والاصلاح علي حسابه ورفع شكوي ضد المدعي عليها لدي وزاره التجاره بعدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان الا انه تم انهاء البلاغ واقفال القضيه بعد ان تم التوضيح لوزاره التجاره بموجب تقرير من جهه محايده قامت بالكشف علي زيت المكينه وتبين من خلاله بان العميل هو من تسبب في اعطال السيارات لاستعماله زيت مكينه غير مطابق للمواصفات، ورفضه اصلاح السيارات او استلامها رغم تكرار مناشدته ذلك، وقام بقيد القضيه كرد فعل علي المدعي عليها حينما طالبته لدي محكمه التنفيذ بسداد المستحقات التي عليه بمحكمه التنفيذ بالرياض مبلغ وقدره (٣٠٨,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانيه الاف ريال في العقد الاخر المؤرخ في ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٤م ورفضها جدوله هذا العقد للمره الرابعه وذلك بعد شهر ونيف من مطالبته وهو ما يؤكد الربط بين القضيتين، وان المدعي هو الذي فوت علي نفسه المنفعه بتركه السيارات عند المدعي عليها بل هي من تطالبه بدفع قيمه ضرر وجود السيارات عندها حيث انه قد تعهد بدفع مبلغ (١٠) ريال عن كل يوم بعد انتهاء الاصلاح مقابل بقاء السياره في الورشه فيصبح المبلغ (١٠٣.٦٣٠) مايه وثلاثه الاف وستمايه وثلاثون ريالا عن مده بقايها ل (١٠.٣٦٣) يوما في ورشه المدعي عليها. تبع ذلك عده جلسات تخللها تبادل المذكرات الكترونيا. رد فيها المدعي علي المدعي عليها بان دعواها ان الزيت مخالف للمواصفات ليس صحيحا بل ان السيارات تحمل عيوب مصنعيه، والتقرير المقدم من الجهه المحايده التي تزعمها المدعي عليها جاء بعد مرور سنه ولم يكن بطلب من وزاره التجاره وهو تقرير عام لا يخص السيارات محل الدعوي، وبان الامر لا علاقه له بالدعوي الاخري، وان المدعي عليها لم تخاطبنا لاستلام السيارات والخطاب الذي ابرزته لم يتم استلامه من قبل المدعي وعليها تقديم ما يثبت استلامه منه، وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٤١ه حضر الطرفان وطلبا الكتابه الي جهه خبره تقف علي هذه السيارات السبع التي بحوزه المدعي عليها وتبين هل سبب العطل يعود لسوء استخدام المدعي ام لا وعليه فان كانت هذه السيارات السبعه يعود سبب عطلها للمدعي عليه فانها تتحمل الاضرار الناتجه عن ذلك وان كانت بسبب يعود للمدعي فليس له الحق بالمطالبه في هذه الدعوي. وفي جلسه ٠٩/٠٧/١٤٤١ه طلب فيها طرفا الدعوي مهله للصلح وفي الجلسه التاليه افاد الطرفان بانهما لم يتوصلا الي صلح ويطلبان تعيين خبير والكتابه الي شيخ الصناعيه. وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه حضر الطرفان وتفيد الدايره الي انها كتبت خطاب لشيخ الصناعيه من اجل الاجابه عن استفسار الدايره وصدر الخطاب برقم (٤٢٩٢٥٥٨٣٨) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٢ه، وطلبت الدايره من الطرفين متابعه الخطاب فاستعدا بذلك. وعقدت بعد ذلك عده جلسات تخللها تبادل مذكرات. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا الطرفان وتفيد الدايره الي انه وردها خطاب شيخ الصناعيه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١,٦٢٧,٨٤٠) مليون وستمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه واربعون ريالا. تعويضا عن الربح الفايت، والزام المدعي عليها باستبدال السيارات العاطله باخري جديده، والزامها بدفع مصاريف التقاضي والاستشارات، وحيث ان دعوي المدعي تقوم علي طلب التعويض من المدعي عليها بسبب عدم الانتفاع بالسيارات, وفق ما هو ما مفصل بوقايع الدعوي, وحيث ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه يجب استيفاؤها عند النظر في طلب التعويض, وهي: الخطا, والضرر, والعلاقه السببيه, ومتي انتفت احد هذه الاركان سقطت احقيه التعويض, وحيث ان الدايره ببحثها في الركن الاول (الخطا) تبين لها انتفايه، ذلك ان الدايره لمعرفه تحقق هذا الركن من عدمه؛ خاطبت شيخ الصناعيه والذي انتهي في تقريره المؤرخ في ٥/٦/١٤٤٢ه ورقم ٢٠٤٤٢ الي انه وبعد الكشف عن السيارات محل النزاع (٧ سيارات) وارقام لوحاتها هي ((...) (...)(...)(...)(...)(...)(...))، تبين له ان العطل يعود بسبب سوء الاستخدام وعدم غيار الزيوت في المدد الصحيحه مما ادي الي تشحم داخل الماكينه، وعليه وبما ان غيار الزيت في المدد الصحيحه منوط بالمدعي ولا علاقه للمدعي عليها بهذا الاجراء الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم تحميل المدعي عليها اي مسؤوليه وينتفي عنها ركن الخطا، , وبما ان الركن الاول من اركان التعويض انتفي, فالدايره تلتفت عن الدخول في بحث الاركان الاخري، وبناء عليه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض دعوي المدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للسيارات، سجل تجاري: (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي عليها لم تلتزم بصيانه السيارات التابعه لموكله وقت كونها تحت الضمان، وطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الربح الفايت بمبلغ ١.٦٢٧.٨٤٠ ريال والزامها باستبدال السيارات المتعطله باخري جديده والزامها بدفع مصاريف التقاضي والاستشارات، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي طلب فيها نقض الحكم والحكم لموكله بطلباته في الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٦٦٨ لعام ١٤٤٠ه والقاضي برفض دعوي المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)ضد المدعي عليها / شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...)، وبﷲ التوفيق.