tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430635544 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-07-27 document_type=ruling entity=document_number:65aaf278-6211-4c98-a2cb-c5e53384b546 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470267764 لعام 1444ه
المدعي:
فهد محيل حمد الرويلي
المدعي عليه:
شركه مصنع الرشيد مطابخ الالمنيوم
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه بتاريخ (27/ 7/ 1442ه) ابرم موكله مع المدعي عليها عقد استثمار لتشغيل نشاط سحب الالمنيوم، والذي بموجبه يلتزم المدعي بتمويل المدعي عليها بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال، وذلك لمده سنه ميلاديه تبدا من تاريخ توقيع العقد في (11/ 3/ 2021م) وتنتهي في (10/ 3/ 2022م)، وقرر ان المدعي عليها سلمت لموكله ارباح الربع الاول من السته التعاقديه، ولم تسلمه الارباح عن بقيه المده، ولم تقم برد راس المال بعد انتهاء العقد، وقد استمهل المدعي في سبيل رد راس المال والارباح بتاريخ (1/ 6/ 2022م) الي تاريخ (1/ 9/ 2022م) الا انها لم تف بذلك، وختم صحيفته بالمطالبه بما يلي:
اولا/ الزام المدعي عليها برد راس المال، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (1.000.000ريال) مليون ريال سعودي.
ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع ما نسبته 35% من ارباح الربع الثاني من السنه التعاقديه وارباح النصف الثاني من السنه التعاقديه في الفتره الواقعه من 11/ 6/2021م الي 10/3/2022م.
ثالثا/ الزام المدعي عليها بسداد ارباح الفتره الواقعه من تاريخ (10/ 3/ 2022م) وحتي تاريخ اليوم (24/ 11/ 2022م) بما نسبته (45%) وفق ما نص عليه البند الخامس من عقد الاستثمار موضوع هذه الدعوي.
رابعا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (200.000ريال) مايتا الف ريال من جراء حبس الارباح لديها.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في ملف القضيه،
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (24/ 5/ 1444ه) تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه، والمتضمنه ما نصه: "اولا: ما ادعاه المدعي من الاتفاق مع موكلتي علي عقد المضاربه وتاريخ بدايته وتاريخ نهايته ومكان انعقاد العقد، ومبلغ العقد فصحيح، وما ادعاه من ان الربح للمدعيه 35%، والربح لموكلتي 65% فصحيح، ولكن حال حصول الخساره فالخساره علي المدعيه وموكلتنا تخسر جهدها فقط، كون العقد عقد مضاربه بين الطرفين. ثانيا: ما ذكره المدعي من ان موكلتنا سلمت المدعي مبلغ الارباح للربع الاول، ومن دون ان يحدد المبلغ، فالصحيح ان الربح للربع الاول كان مبلغ وقدره (62,963.98) اثنين وستين الف وتسعمايه وثلاثه وستين ريال وثمانيه وتسعين هلله، وقد سلمت موكلتنا للمدعيه حصتها مبلغ وقدره (٢١٥٤٠،٣٠ ريال)، واحد وعشرين الف وخمسمايه واربعين ريال وثلاثين هلله، وهذا المبلغ تم تسليمه كارباح عن الربع الاول من العقد، ولكنه لا يستحق كارباح قبل تنضيض راس المال في نهايه العقد، ولا يكون ربحا حتي تتقرر سلامه راس المال، وعدم حصول الخساره، والا فانه يخصم من راس المال. ثالثا: نلفت نظر مقام الدايره الي انه سبق للمدعيه ان طلبت من موكلتنا ان تسلمها عرضا (ايجاب) بفسخ العقد ورد المتبقي من راس المال، بعد خصم الارباح المسلمه، ولكن المدعيه لم توافق علي العرض المقدم من موكلتنا بفسخ العقد، حيث طالبت من خلال هذه الدعوي براس المال والارباح، لتؤكد عدم قبولها لذلك العرض والتخارج في حينه، ولا يحق لها ان تتمسك بالعرض المقدم منا بالتخارج لعدم الموافقه عليه، ولان الايجاب اذا لم يتعلق به قبول من الطرف الاخر صار هو والعدم سواء. رابعا: ما ادعته المدعيه من انه لم يتم تسليمها ارباح الربع الثاني من السنه التعاقديه وكذلك ارباح النصف الثاني من السنه التعاقديه لمده تسعه اشهر، فنرد علي ذلك انه تم حصول الربح في الربع الثاني من السنه العقديه، وكان اجمالي الربح فيها قدره (135,141.81 ريال) مايه وخمسه وثلاثين الف ومايه وواحد واربعين ريال وواحد وثمانين هلله، وكانت حصه المدعيه مبلغ وقدره (٤٧,٢٩٩.٦٣ ريال) سبعه واربعين الف ريال ومايتين وتسعه وتسعين ريال وثلاثه وستين هلله، واما في النصف الثاني من السنه العقديه، فقد حصلت الخساره، في نشاط سحب الالمنيوم محل الاتفاق، وذلك بسبب شح الالمنيوم في السوق وكانت الخساره بمبلغ وقدره (431,759.45) اربعمايه وواحد وثلاثين الف ريال، وسبعمايه وتسعه وخمسين ريال وخمسه واربعين هلله، واللازم تحمل المدعيه للخساره لان عقدها معنا عقد مضاربه. خامسا: ما طالبت به المدعيه من ان تدفع موكلتي للمدعيه راس المال البالغ قدره (1,000,000 ريال) مليون ريال سعودي، ونصيب المدعيه من الارباح نسبه 35% لمده تسعه اشهر من العقد في الفتره من 11/ 6/2021م الي 10/3/2022م، فقد سبق الرد عليه في الفقرات السابقه بحصول الخساره في النشاط، حيث كانت مجموع الارباح للربع الاول والربع الثاني مبلغ وقدره (198,105.79 ريال) مايه وثمانيه وتسعين الف ومايه وخمسه ريال، وتسعه وسبعين هلله، وكانت مجموع الخساير لكامل الفتره مبلغ وقدره (431,759.45) اربعمايه وواحد وثلاثين الف ريال، وسبعمايه وتسعه وخمسين ريال وخمسه واربعين هلله. سادسا: ما طالبت به المدعيه من ارباح الفتره من 10/3/2022م الي تاريخ اليوم 24/11/2022م بنسبه ارباح 45% وفق ما نص عليه البند الخامس من عقد المضاربه، فهي لا تستحقه وذلك لحصول الخساره في النشاط كما بينا ذلك. سابعا: ما طالبت به المدعيه من الزام موكلتي بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (200.000ريال) ميتان الف ريال من جراء حبس الارباح لديها، فهي لا تستحق ذلك، لان المقرر شرعا ونظاما ان الاصل عدم الربح، ولم يحصل ربح، ولا يوجد حبس للارباح من طرف موكلتي. الطلبات: وبناء علي ما سبق، فاننا نطلب من اصحاب الفضيله خصم الخساير من راس المال، والحكم للمدعيه بما تبقي من راس المال بعد خصم ربح الربع الاول المسلم لها." ا.ه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (26/ 5/ 1444ه) بحضور اطراف الدعوي، وقرر فيها وكيل المدعي بانه يحصر طلبات موكله في رد راس المال، وتقدم فيما بمذكره رد تضمنت ما نصه: "ا/ ان ماذكره وكيل المدعي عليها في جوابه علي الدعوي بخصوص الخساره اقوالا مرسله دون استناده لوثايق تبين صحه دفعه فالمضارب يلزمه توثيق تعاملاته باموال الشركه ورصد الايرادات والمنصرفات واطلاع الشريك عليها اول باول وخاصه ان عقد الاستثمار قد الزم المدعي عليها بذلك وفق ما نص عليه البند الرابع. ب/ بتاريخ 1/ 06/ 2022م الموافق 2/11/1443ه ارسلت المدعي عليها خطابا لموكلي التزمت فيه بسداد راس المال لموكلي مبلغ مليون ريال في الفتره ما بين 1/ 06/ 2022م الموافق 2/11/1443ه الي 1/9/ 2022م الموافق 5/2/1444ه و هذا الخطاب بعد انتهاء اجل المضاربه بثلاثه اشهر و لم تذكر حينها اي خساره. ج/ بتاريخ 11/09/1444 الموافق 15/2/1444ه ارسلت المدعي عليها لموكلي خطابا اخر ترجو فيه من موكلي الامهال لسداد راس المال (مليون ريال) الي تاريخ 1/10/2022م وايضا لم تذكر فيه الخساره التي تدعيها. د/ بعد ارسالنا خطاب الاخطار الي المدعي عليها بتاريخ 18/2/1444ه تواصل معنا محامي المدعي عليها ورغب في عمل مخالصه بين المدعي عليها وموكلي بموجب تلك المخالصه تدفع المدعي عليها لموكلي مبلغ راس المال مليون ريال واقرت المدعي عليها بالارباح وقدرت نصيب موكلي من ارباح الشراكه بمايه الف ريال وتم الاتفاق بين الطرفين علي ذلك الا ان المدعي عليها ماطلت في اكمال المخالصه. ه/رسايل بيننا كوكيل للمدعي ووكيل المدعي عليها.
ثانيا: تعدي وتفريط المدعي عليها واخلالها ببنود العقد: 1/ اخلت المدعي عليها بالبند الرابع الفقره الثالثه من عقد الاستثمار والذي يلتزم فيه الطرف الاول (المدعي عليها) بصفته مديرا للمشروع بان يرسل للطرف الثاني (المدعي) تقريرا عن الربح كل ثلاثه اشهر. اذ لم ترسل المدعي عليها لموكلي ماهي ملزمه به ليتضح له مدي ربحيه او خساره التمويل وهذا يعتبر تفريطا. 2/ فرطت المدعي عليها اذ لم تقم بعمل ميزانيه دوره الحسابات والارباح للنشاط ورفعها للطرف الثاني (موكلي)خلال 3 ايام عمل بعد نهايه الشهر (البند الرابع من العقد الفقره الاخيره). 3/ تعدت المدعي عليها حيث لم تلتزم بالبند السادس. من عقد الاستثمار ولم تدخل كامل مبلغ التمويل في شراء الالمونيوم حيث اشترت المونيوم بمبلغ وقدره(602.000ريال) ستمايه والفا ريال فقط ولم تدر نشاط سحب الالمونيوم علي وجه الامانه والثقه كما تدير اموالها الخاصه حيث لا يجوز لها بحال من الاحوال ان توظف اموال النشاط لحسابها الخاص او خارج النطاق الذي خصصت له. 4/ فرطت المدعي عليها في البند الخامس يلتزم الطرف الاول باعاده راس المال خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء، وفي حاله تاخر عن ذلك يتم رفع النسبه الي 10% بعد الستين يوم.0ثالثا: الطلبات: عليه ولكل ما ذكر اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها:- 1/ ان تدفع لموكلي راس المال البالغ قدره (1.000.000ريال) مليون ريال سعودي راس المال المدفوع للمدعي عليها." ا.ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن البينه علي خساره راس المال؟ اجاب بان بينته تتمثل في تقرير من محاسب الشركه علي برنامج الاكسل يتضمن المبيعات والفواتير وموضحه فيه الخساير وقدرها، وافاد بان موكلته مستعده لاحضار تلك الفواتير واستمهل في سبيل احضارها مع التقرير، فقررت الدايره قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسه لذلك.
وفي تاريخ 01/06/1444 عقدت الدايره جلسه مرييه ملخصها: حضر اطراف الدعوي، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه وذلك باحضار البينه علي خساره راس المال والمتمثله بالتقرير والفواتير فحرر اجابته عن طريق برنامج التواصل المريي المتضمنه: مذكره تعقيبيه في القضيه رقم (4470267764) المقامه من المدعي/ مؤسسه فهد محيل الرويلي للمقاولات ضدنا نحن المدعي عليها/ شركه مصنع الرشيد لمطابخ الالمنيوم انه بالاشاره الي الموضوع اعلاه، فاننا نستاذن اصحاب الفضيله في تقديم تعقيبنا علي رد المدعيه وذلك من خلال النقاط الاتيه: اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من عدم صحه الخساره فغير صحيح، بل الصحيح ما ذكرناه من حصول الخساره، وليس مجرد اقوال مرسله، بل بالتفصيل والارقام.
ثانيا: ما ذكره من حدوث مفاوضات بين الاطراف، فكان في سياق الاخذ والرد من الطرفين دون توصل لاتفاق بخصوص ذلك، وحصول التفاوض لا ينفي الخساره، لان الخساره واقعه ماديه يجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات.
ثالثا: ما ذكره من الاقرار بوجود ارباح قدرها 100,000 ريال فغير صحيح، بل الصحيح حصول الخساره. وما ذكره من تعدي موكلتنا فغير صحيح، وما ذكره من عدم ادخال كامل راس المال في المشروع فغير صحيح، بل الصحيح قيام موكلتنا بادخال المبلغ كاملا في المشروع. ونرفق لمقام الدايره. كلا من الاتي:
1- التقرير المالي السنوي للنشاط من تاريخ بدايه العقد في 13-03-2021م الي تاريخ نهايته في 13-03-2022م. (مرفق 1).
2- تقرير المبيعات للنشاط من واقع برنامج الاكسل محول الي صيفه البي دي اف، مرفق رقم (2).
3- تقرير الانتاج للفتره من بدايه العقد في13-03-2021م الي نهايه العقد في 13-03-2022م، مبينا فيه كميات الانتاج، (مرفق 3).
4- فواتير الشراء للمواد الخام بالت من بدايه العقد في تاريخ 13-03-2021م الي نهايه العقد في تاريخ 13-03-2022م، (مرفق 4).
الطلبات: وبناء علي ما سبق، فاننا نطلب من اصحاب الفضيله خصم الخساير وقدرها (431,759.44)، من راس المال وقدره (1,000,000 ريال)، والحكم للمدعيه بما تبقي من راس المال وقدره (568,240.56 ريال). هكذا تضمنت. وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قد حصر بيناته في العقد ورسايل بينهم وبين موكل المدعي عليها (بالطيور) عن طريق الواتس اب، وخطاب تعهد صادر من مدير الشركه المدعي عليها، و خطاب ثاني صادر من المدعي عليها يرغبون بارجاع راس المال فقط، وبعرض ما قدمه وكيل المدعي عليها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وقررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه لذلك.
وفي تاريخ 03/06/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه ملخصها: حضر اطراف الدعوي، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه وذلك بالرد علي اجابه المدعي عليه وكاله فحرر اجابته عبر برنامج التواصل المريي (التيمز) وقد تضمنت: وكاله عن المدعي اتقدم لفضيلتكم بالرد التالي علي مذكره وكيل المدعي عليها: حفاظا علي ثمين وقت الدايره ومنعا للتكرار فنحيل فضيلتكم الي مذكراتنا السابقه ونرجو ان نشير باختصار الي الاتي:- 1/ وكما اسلفنا ان المدعي عليها ارسلت لموكلي خطابات التزمت فيها بسداد مبلغ مليون ريال ارسلناها عن طريق ايميل الدايره.
2/ ان ما اسماه وكيل المدعيه بفواتير شراء هي دليل اثبات ضد المدعي عليها وليس لها حيث ان المدعي عليها تقوم بتدوير مبلغ اقل من ربع قيمه تمويل موكلي في شراء الالمونيوم وبعد البيع تشتري بقيمه ذلك المبلغ مواد خام اخري. 3/ ان ما ارسله وكيل المدعي عليها من حسابات لا علاقه لموكلي به ولم يعتمد من جانبه.
4/ان العلاقه بين موكلي والمدعي عليها محكومه بعقد استثمار موقع بين الطرفين والعقد شريعه المتعاقدين ومن ضمن بنود العقد البند الرابع الفقره الثالثه من عقد الاستثمار والذي يلتزم فيه الطرف الاول (المدعي عليها) بصفته مديرا للمشروع بان يرسل للطرف الثاني (المدعي)تقريرا عن الربح كل ثلاثه اشهر. ولم تفي بهذا البند واخلت به مما ترتب عليه ادعايها بالخساره.
5/ وايضا من بنود العقد الفقره الاخيره من البند الرابع والتي تلزم المدعي عليها بعمل ميزانيه دوره الحسابات والارباح للنشاط ورفعها للطرف الثاني (موكلي)خلال 3 ايام عمل بعد نهايه الشهر. هكذا تضمنت.
وقدم المدعي عليه مذكره تعقيبيه عن طريق برنامج التواصل المريي وقد تضمنت: اولا: ما يحتج به وكيل المدعيه من انه يوجد خطاب من شركه مصانع رشيد بانه تم ادخال المبلغ في نشاط اخر، فالخطاب صوري، ومخالف للواقع، والصحيح ان المبلغ تم ادخاله في نفس النشاط المتفق عليه، وهو نشاط سحب الالمنيوم، ويؤكد صوريه الخطاب، ما ياتي:-
1) ادخلت موكلتنا مبلغ الاستثمار وقدره (1,000,000 ريال) في النشاط وذلك بشراء مواد خام (بالت) من شركه التعدين العربيه السعوديه معادن، وبعلم المدعيه بمبلغ وقدره (912,000 ريال)، حيث انها بتاريخ 17-03-2021م سلمت لشركه معادن مبلغ وقدره (602,000 ريال) عن طريق الحواله البنكيه، وفي تاريخ 01-05-2021م سلمت لشركه معادن مبلغ وقدره (310,000 ريال)، عن طريق الحواله البنكيه، مرفق (1)، وباقي المليون وقدره (88,000 ريال) تم الاحتفاظ به لمواجهه نفقات التشغيل في نشاط السحب، وللعلم بان فواتير الشراء من شركه التعدين العربيه السعوديه (معادن)، مرفقه في المذكره السابقه وهي عباره عن مواد خام لنشاط سحب الالمنيوم، وهذا الامر يؤكد ان الخطاب صوري ومخالف للواقع. 2) تم عمل الخطاب من موكلتنا بطلب من وكيل مؤسسه الرويلي قاسم الرويلي، حيث انهم لما علموا بوجود خساره في النشاط طلبوا هذا الخطاب، احتيالا علي موكلنا، لغرض الاحتجاج به ان موكلتنا فرطت في عدم ادخال راس المال في النشاط، وبغرض تحميله كامل الخساره، وتم تحريره من موكلنا بحسن نيه، وبناء علي طلبهم. مرفق(2).
3) تلافي نظام الاثبات النافذ خطوره الاقرار المخالف للواقع فقرر هدر قيمته، فنصت الماده (16/ 2) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: ((لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال)). وموكلنا قد ادخل المبلغ في نشاط سحب الالمنيوم، حسبما بينا في المرفقات، فلا يقبل اقراره الصوري المذكور اعلاه. 4) تناقض محامي المدعيه واضح، حيث يزعم ان موكلتنا لم تدخل المبلغ في النشاط وارفق الخطاب الصوري بذلك، ثم في مذكره سابقه تمسك بان موكلتنا قامت بادخال مبلغ قدره (602,000 ريال) فقط في النشاط، حيث قال ما نصه: ((تعدت المدعي عليها حيث لم تلتزم بالبند السادس. من عقد الاستثمار ولم تدخل كامل مبلغ التمويل في شراء الالمونيوم حيث اشترت المونيوم بمبلغ وقدره(602.000ريال) ستمايه واثنان الف ريال فقط)). وهذا القول منه يؤكد صوريه الخطاب.
ثانيا: ما يحتج به وكيل المدعيه من وجود خطاب من شركه مصانع رشيد الي مؤسسه فهد محيل الرويلي للمقاولات بسداد راس المال وقدره مليون ريال، فهو عرض من موكلتنا للمدعيه ولم يلاق القبول من المدعيه، وقد تم تحرير هذا الخطاب بناء علي عده امور، وهي:- 1) موكلنا يجهل ان مقتضي عقد المضاربه تحمل صاحب راس المال للخساره وخساره المضارب لجهده فقط، ولذلك فقد اثر ان يقبل ارجاع راس المال كاملا لصاحبه، ويتحمل هو الخساره كامله بنفسه، لحرجه من المستثمر ومراعاه لما بينهما من علاقه تجاريه، ودون ان يتحمل المستثمر شيء من الخساره، ولا يخفاكم ما في ذلك من الظلم.
2) قام وكيل المدعيه قاسم الرويلي، بمراسله موكلنا وطلب منه ان يحرر خطاب لمؤسسه الرويلي بان المليون سيتم ارجاعه، خلال الفتره الفلانيه، ولكن هذا العرض الذي صدر منه للمدعي بطلب التخارج مقابل ارجاع المليون لم يلاقي قبولا من المدعي، فسقط ولم تعد له قيمه. مرفق(3). 3) استمرت المفاوضات بين الطرفين، نظرا لما بينهما من علاقه اخويه، وذلك لعده اشهر، ولم يتم التخارج بين الطرفين، وحاول المدعي الضغط علي موكلنا بالصلح مقابل ارجاع راس المال ومبلغ مايه الف ريال كارباح للمدعي، ولم يتم الاتفاق بينهم علي التخارج، ونرفق لمقام الدايره ما يثبت المفاوضات. مرفق (4). 4) قام وكيل المدعيه برفع دعوي يطالب فيها براس المال والارباح، بمجموع مبلغ مليون وثلاثمايه الف ريال في صحيفه دعواه، مستندا في دعواه الي عقد المضاربه وليس الي الخطاب المتضمن العرض بالتخارج، وذلك لعدم رضاهم به، ولا تخفي دعوي المدعي وطلباته علي مقام الدايره، قبل ان تلزمه الدايره بوجوب حصرها. ثالثا: نبين لمقام الدايره انه حصل لبس لدينا عند تحرير المذكره الجوابيه الاولي حول الخساره التي لحقت بالنشاط والتي قدرها (431,759.45) اربعمايه وواحد وثلاثين الف ريال، وسبعمايه وتسعه وخمسين ريال وخمسه واربعين هلله واللبس هو هل تخص كامل الفتره ام تخص النصف الثاني من فتره التعاقد، وبالرجوع للتقارير تبين انها تخص كامل الفتره، وبالتالي فالحسبه التي وردت في المذكره المشار اليها، للمبلغ المتبقي للمدعي كانت خاطيه بالبناء علي ذلك. فلزم التنويه اليه، حيث يكون المتبقي للمدعي من راس المال هو مبلغ وقدره (568,240.56 ريال). وهو ما ذكرناه في المذكره التعقيبيه في الجلسه الماضيه. الطلبات: وبناء علي ما سبق، فاننا نطلب من اصحاب الفضيله خصم الخساير وقدرها (431,759.44)، من راس المال وقدره (1,000,000 ريال)، والحكم للمدعيه بما تبقي من راس المال وقدره (568,240.56 ريال). هكذا تضمنت. جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن الاقرار والتعهد الصادر من موكلته في تاريخ 1443/11/02 والمختوم بختم منسوب لموكلته والمتضمن اقرارهم بصحه راس المال واستعدادهم بارجاعه فاجاب قايلا: هذا الاقرار كان في مرحله التفاوض ولم يلاق قبولا من المدعي. هكذا اجاب. وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، ولتهيؤ القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره 1.000.000 مليون ريال، متمثله في قيمه راس المال لعقد شراكه بينهما، ولما كان الاختصاص منعقدا لهذه المحكمه كون النزاع ناشي عن شركه مضاربه مما يجعل هذه الدعوي مشموله بحكم الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كان المدعي بعد حصر طلباته يهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور في صدر هذه الاسباب، ولما كان المدعي عليه يقر بالعلاقه التعاقديه الا انه يدفع بان حال دون الشراكه خساره لجزء من راس مال الشراكه، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل اثبات مطالبته الخطاب الصادر من المدعي عليها في تاريخ 02/11/1443ه مذيل بختم يعود للمدعي عليها والمتضمن استعداد المدعي عليها في ارجاع راس المال محل الشراكه للمدعي خلال مده ثلاثه اشهر؛ الامر الذي تستصحب معه الدايره الي سلامه راس المال للشراكه محل الدعوي، ولا ينال مما وصلت اليه الدايره من نتيجه دفع المدعي عليه وكاله من كون الخطاب كان صادرا في مرحله التفاوض، اذ ان النتيجه التي وصلت لها الدايره هي سلامه راس المال دون الخوض فيما دفع به المدعي عليه من ان الخطاب كان في مرحله التفاوض من عدمه، كون الامر الذي اسست الدايره حكمها عليه من هذا الخطاب هي سلامه راس المال ولا علاقه للتفاوض فيما توصلت به الدايره من نتيجه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مصنع الرشيد لمطابخ الالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال للمدعي فهد محيل حمد الرويلي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470267764 لعام 1444ه
المدعي:
فهد محيل حمد الرويلي
المدعي عليه:
شركه مصنع الرشيد مطابخ الالمنيوم
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه مصنع الرشيد لمطابخ الالمنيوم بان تدفع مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال للمدعي فهد محيل حمد الرويلي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (ان ما ذهبت اليه الدايره من من استصحاب سلامه راس المال والحكم بالزام المدعي عليها به غير صحيح، كون المدعي عليها مضارب والقول قوله بيمينه، والخطاب الذي استندت اليه الدايره في حكمها يحمل معني اخر وهو استعداد المدعي عليها برد راس المال المتبقي بعد الخساره. وانتهي بطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت الجلسه في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 23/7/1444، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/فريد بن سالم بن عبدالله المنتاخ هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (44928327)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ شاجع بن علي بن محمد ال مطير هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (443669379)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم تم تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، ولايحه الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع فلما كان الثابت ان المدعي ابرم عقد المشاركه – محل الدعوي- مع شركه مصنع الرشيد لمطابخ الالمنيوم، والتي تعمل في مجال صناعه مطابخ الالمنيوم، وكان اشتراك الطرفين في بذل المال فالمدعي بذل حصه نقديه، والمدعي عليها بذلت حصه عينيه وهي مال عيني متقوم من خلال ملكيتها للمنشاه والاسم التجاري والتشغيل والترخيص ونحوه، وحيث عرف الفقهاء رحمهم الله شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما ؛ فان هذه الدايره تذهب الي تكييف العلاقه التعاقديه بين الطرفين بانها شركه عنان، ولا ينال من ذلك، وصف الدايره الابتداييه لها بانها شركه مضاربه ذلك ان العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، ولما كانت المنازعه في شركه العنان مما لا تختص بنظره المحاكم التجاريه استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تخلص الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه وما ينشا عنه من نزاع، والي انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه حيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (مع مراعاه الماده (178) من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك.) ونصت اللايحه (78/1/ب) المعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439ه المبلغ بتعميم وزاره العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439ه علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) لذا وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تخلص الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 16/6/1444 في القضيه رقم 4470267764 لعام 1444، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.