moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 16500 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها قوله: (بسم ﷲ الرحمن الرحيم مطالبه شركه (...) بقيمه سعي البلوك رقم (...) الواقع شمال الرياض علي طريق (...) والتي تبلغ مساحته الاجماليه ( 11933 م ) والمكون من ثلاث قطع والتي تحمل الارقام (...) والمملوكه لشركه (...) للعقارات والذي تم عرضه عليهم من قبلي مباشره ومن ثما قاموا بشراء البلوك المذكور اعلاه دون الرجوع الي وبناء عليه فاني اطالبهم بقيمه سعي البيعه الطلبات: قيمه سعي البيعه والبالغ سبعمايه وخمسه واربعون الف وثمان مايه و اثني عشر ريال (745.812) ريال فقط، الاسانيد: استناد علي محادثه من خلال برنامج (...) بيني انا وبين اداره العقار والمتمثله بالاستاذ / (...) والتي سيتم ارفاق صوره منها بالمرفقات ). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، وفي جلسه حضر فيها وكيل المدعي وذكر انه يطالب المدعي عليها باجره السعي علي الارض والعقار الذي عرض علي المدعي عليها واشترته من طريق غير طريق موكلي ودون اعطاء موكلي حقه بالسعي وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر لعدم وجود هويه مدير او صاحب الشركه فافهمته الدايره بان عليه تزويد امانه السر خلال اسبوع من تاريخ اليوم برنت مستخرج من وزاره التجاره متضمن بيانات المدعي عليها بما في ذلك هويه المدير او صاحب الشركه فالتزم بذلك كما التزم بمتابعه الابلاغ حتي يتم ارساله لموعد الجلسه القادمه. تشير الدايره الي ورود خطاب اعتذار من وكيل المدعي يطلب التاجيل الدعوي وقدم صوره من المستخرج سجل التجاري المدعي عليها وقررت الدايره ابلاغ رييس مجلس الاداره، وفي جلسه اخري وبسؤال وكيل المدعي قدم مذكره من صفحه واحده مع مجموع من المرفقات استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الغرض من شراء العقار فطلب مهله فافهمته بتقديم رد خلال 15 يوم الكترونيا كما افهمت وكيل المدعي بالرد خلال 15 يوم التاليه باستلام المذكره والرد عليها الكترونيا. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وافادوا بانهم اودعوا اجابتهم الكترونيا، كما قدم وكيل المدعي عليها نسخه مما تم ايداعه الكترونيا، وبطلب نسخه ورقيه مما قدمه وكيل المدعيه اجاب انه لم يحضر نسخه ورقيه وانه اودع رده الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن سؤال الدايره في الجلسه الماضيه عن الغرض من شراء العقار فاجاب بان الغرض من شراء العقار هو لبناء مشروع استثماري، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي مذكره المدعيه المودعه الكترونيا فافهمته الدايره ان عليه الرد الكترونيا خلال 10ايام من تاريخ هذا اليوم، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه تقديم اجابته الكترونيا بعد ذلك خلال 10ايام التاليه، وان عليهما تقديم نسخه ورقيه ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه وانه في حال وجود عطل فني بان عليهم التواصل مع الدعم الفني.فاستعدا بذلك. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وافادا بانهما اودعا مذكراتهما الكترونيا وقررا الاكتفاء عليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديد وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي علي ما ذكره المدعي عليها من انقطاعه عن التواصل بالمدعي عليها بشان عرض الارض ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله كم هي مده الانقطاع من قبل المدعي حتي تواصلكم مع المالك فافهم المدعي وكاله بايداع رده الكترونيا في تبادل المذكرات خلال مده اقصاه ثلاثه ايام وعلي المدعي عليها الاجابه خلال مده اقصاها ثلاثه ايام. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (745.812) ريال يمثل قيمه سعي بيعه عقار، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي من دعاوي العقار، اذ ان الدعوي تتعلق بمنازعه بين المدعيه والمدعي عليها في دفع مبلغ سعي بيع عقار، وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالعقار لا تعد من الاعمال التجاريه ولا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لنص الماده (31/ا)من نظام المرافعات الشرعيه والماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان هذا النزاع ليس من المنازعات التي تختص بها المحكمه التجاريه وفقا لنظامها المشار له، وعلاقه طرفي الدعوي تخرج من كونها نزاعا تجاريا، الامر التي تنتهي معه الدايره الي خروج هذه الدعوي عن اختصاصها والحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه نوعيا وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل