moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٠٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله(...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه من نوع كرتون علي ان يكون السداد خلال ٦٠ يوما، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٤/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٤٣,٥٩٤) ثلاثه واربعون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريالا ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهرين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الرصيد)" ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه١٠/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته- ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء للمصالحه؟ فاجاب بنعم وابرز ما يثبت ذلك، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيله المدعيه بان عليه تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم افهمته الدايره بان المصادقه علي الرصيد المرفقه في ملف القضيه تبين انها مشتمله علي مبلغ قدره ٤٣.٤٦٠.٥٥ريال وهي بخلاف مبلغ المطالبه، فحصر دعواه في مبلغ المصادقه علي الرصيد وطلب الزام المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المرفقه فيها اصدرت حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: بما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره٤٣.٤٦٠.٥٥ريال تمثل قيمه توريد بضاعه من نوع (كرتون) لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (الشركه (...)للصناعه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣.٤٦٠.٥٥) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.