moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9631 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتسويق غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 16/11/1441 ه، المنعقده عبر البث المريي حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ولم يحضر عبر البث المريي المدعي ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المتضمنه: تم توقيع عقد مع المدعي عليها ( عقد حراسات امنيه ) بتاريخ 11 / 2 / 1441ه الموافق 10 / 10 / 2019م لمده سنه كامله، وذلك علي ان اقوم بتوفير حراسات امنيه للمدعي عليها علي مدار اربعه وعشرون ساعه كل ثمان ساعات يتم توفير فرد امن لمده ثمان ساعات علي ثلاث فترات براتب شهري للفرد الواحد (3800) ثلاثه الاف وثمانمايه ريال باجمالي مبلغ وقدره ( 11.400) احد عشر الف واربعمايه ريال شهريا وقد دفعت المدعي عليها رواتب ثلاثه اشهر فقط وتوقفت عن السداد وقامت بتوقيفنا عن اكمال العقد دون مبرر شرعي، وطرد افراد الامن علما اننا التزمنا بكامل ما ورد في بنود العقد واحكامه، وحيث ان المدعي عليها خالفت العقد وشروطه فهي ملزمه بسداد باقي مده العقد كامله حتي نهايته مبلغ وقدره (102.600) مايه واثنان الف وستمايه ريال فعلي المدعي عليها دفع باقي مده العقد او تلتزم بما ورد في العقد". وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله وقدره مايه واثنان الف وستمايه ريال المتبقي من قيمه توفير حراس امن لصالح المدعي عليه. ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وذلك مقابل تقديم خدمات حراسات امنيه للمدعي عليها للقيام بعمل معين، وحيث ان هذا العمل يعتبر من الاعمال الخدميه التي تخلو من الصفه والطبيعه التجاريه لما ورد في القرار رقم 470/3/4 وتاريخ 13/6/1440ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه العليا، حيث جاء فيه: " وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه.... "، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير الالكتروني المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري