cma_gov_sa · circular · processed · 38 chunks
© قيله اللومقوي Capital Market Authority 17/6254/6/6/6 ص رقم الصادر 1439/03/04 2017/11/22 م 0 [Non-Text] هينه البسوق الماليه Capital Market Authority بودالكمتا لمجه لمجه لمجه لمجه لمجه لمجه لمجه لم جه لمجه لمجه لمجه لمجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لمجه لممجه لممجه لممجه لممده لممجه لممده لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه لممجه ليم راشد بن عبدالله بن احمد وكيل الهييه لمسات السوق القواعد التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم (2017-106-02) و تاريخ 1439/3/4 بنا علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الصادر بالرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 1439/2/12 1 القواعد التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الماده الاولي: تعريفات 1. يصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الهييه: هييه السوق الماليه. الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري. الشخص المرخص له: شخص مرخص له من الهييه بممارسه اعمال الاوراق الماليه. - العمليه: كل تصرف في الاموال او الممتلكات او المتحصلات النقديه او العينيه. ويشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الايداع، السحب، التحويل، البيع، الشراء، الاقراض، المبادله او قرضا او تمديدا لقرض او رهنا عقاربا او هبه او تمويلا او تحويلا للاموال باي عمليه، نقدا او بشيكات، او اوامر دفع او اسها او سندات او اي ادوات ماليه اخري، او استخدام للخزاين وغيرها من اشكال الايداع الامن، او كل تصرف اخري الاموال. المجموعه الماليه: مجموعه تتالف من شركه او اي نوع اخري من الاشخاص الاعtbاريين او الطبيعيين الذين يمارسون سيطره علي باقي المجموعه، ويقومون بتنسيق الوظايف مع باقي المجموعه لطبيقي او تنفيذ الرقابه علي المجموعه، جنبا الي جنب مع الفروع او الشركات التابعه الخاضعه لسياسات واجراءات مكافحه جرايم الارهاب وتمويله علي مستوي المجموعه. الترتيبات القانونيه: العلاقه التي تنشا بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوه شخصيه اعتباريه، كالصناديق الايتمانيه او غيرها من الترتيبات المشابه لها. 2 العميل: اي شخص يقوم باتخاذ اي من التصرفات التاليه: ا. ترتيب او اجراء عمليه او علاقه عمل او فتح حساب له. ب. التوقيع علي عمليه او علاقه عمل او حساب. ج. تخصيص حساب او تحويل او حقوق او التزامات بموجب عمليه ما. د. الاذن له باجراء عمليه او السيطره علي علاقه عمل او علي حساب. د. الشروع في اتخاذ اي من الاجراءات السابقه. الماده الثانيه: تقييم المخاطر 1. علي الشخص المرخص له تحديد وتقييم وفهم مخاطر تمويل الارهاب لديه، وتوثيق ذلك كتابيا، وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري والمعلومات المرتبطه به، كما يتمين عليه توفير تقرير تقييم المخاطر والمعلومات المرتبطه به للهييه العقد. ويجب ان تتناسب طبيه عمليه تقييم المخاطر ونطاقها مع طبيه اعمال وحجم الشخص المرخص له. 2. علي الشخص المرخص له عند تقييم مخاطر تمويل الارهاب لديه، التركيز علي الغاصر التاليه: ا. عوامل المخاطر المرتبطه بالمعلاء، والعوامل المرتبطه بالمستفيد الحقيقي او المستفيد من التعاملات. ب. عوامل المخاطر الناجمه عن البلدان او المناطق الجغرافيه التي يزاول فيها العملاء اعمالهم، او مصر العمليه او مقصدها. ج. المخاطر الناجمه عن طبيعه المنتجات او الخدمات او العمليات المعروضه، او قنوات تقديم المنتجات او الخدمات او العمليات. 3 3. علي الشخص المرخص له عند القيام بدراسه تقييم المخاطر، ان ياخذ بعين الاعتبار اي مخاطر تم تحديدها علي المستوي الوطني، واي متغيرات قد ترفع من مخاطر تمويل الارهاب او تخفض منه في وضع معين، بما في ذلك: ا. الغرض من الحساب او علاقه العمل. ب. حجم الايداعات او العمليات التي يقوم بها العميل. ج. وتيره العمليات او مده علاقه العمل. 4. علي Spalش الم Ruxص له بناء علي تتايج تقييم المخاطر، تطوير وتفيف ضوابط وسياسات واجراءات داخليه لمكافحه تمويل الارهاب تحدد المستوي والنوع المناسب من التدابير لاداره تلك المخاطر والحد منها بشكل فعل. كما يجب عليه مراقبه تغيف هذه السياسات والضوابط والاجراءات وتعزيزها كلما دعت الحاجه الي ذلك. 5. علي Spalشخص المرخص له عندما تكون المخاطر مرتفعه تنفيذ تدابير معززه للحد من تلك المخاطر، ويجوز له تنفيذ تدابير مخففه عندما تكون المخاطر متدنيه من اجل اداره المخاطر والحد منها. ولا يسمح بتطبيق التدابير المخففه في حال وجود اشتباه بتمويل الارهاب. 6. علي الشخص المرضح له تحديد مخاطر تمويل الارهاب التي قد تنشا عن تطوير منتجات او ممارسات عمل جديد، او الوسايل الجديده لتقدمي الخدمات او المنتجات او العمليات، او تلك التي تنشا عن استخدام تقنيات جديده او قيد التطوير علي المنتجات الجديده او القايمه حاليا. علي ان يتم تقييم المخاطر قبل اطلاق المنتج او ممارسات العمل الجديده او قبل استخدام التقنيات الجديده او قيد التطوير، وعليه اتخاذ التدابير المناسبه لاداره المخاطر المحدده والحد منها. 4 الماده الثالثه: تدابير العنايه الواجبه 1. علي الشخص المرخص له اتخاذ تدابير العنايه الواجبه عند القيام بالاتي: ا. قبل البدء ي فتح حساب جديد او اقامه علاقه عمل جديده. ب. قبل اجراء عمليه لصالح عميل ليس في علاقه عمل معه، سواء تمت هذه العميله مره واحده او متعدده بحيث تبدو تلك العمليات متصله ببعضها البعض. ج. عند الاشتباه بعمليات تمويل ارهاب، بصرف النظر عن مبلغ العمليه. د. عند الشك في صحه او كفايه البيانات الخاصه بالعميل التي سبق الحصول عليها. 2. يجب ان تستند تدابير العنايه الواجبه علي مستوي المخاطر، وان تتضمن بحد ادني العناصر التاليه: ا. التعرف علي هويه العميل، والتحقق منها باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصر موثوق ومستقل، وذلك علي النحو التالي: 1 - بالنسبه لشخص الطبيعي: علي الشخص المرخص له الحصول علي الاسم الكامل للشخص المدون في الاثباتات الرسميه، بالاضافه الي عنوان محل الاقامه او العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولاده والجنسيه والتحقق من تلك المعلومات. 2 - بالنسبه للشخص الاعتباري او الترتيب القانوني: علي الشخص المرض له الحصول علي اسم الشخص وشكله القانوني، اثبات التاسيس، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عمل الشخص الاعتباري او الترتيب القانوني، واسماء كافه المديرين وكبار الاداريين لديه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال ما اذا كان مختلفا، والتاكد من هذه المعلومات. 5 3- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، علي الشخص المرخص له تحديد ما اذا كان يجب جمع اي معلومات اضافيه والتاكد منها. ب. التحقق من الشخص الذي يتصرف نيابه عن عمليه، بان هذا الشخص مصرح له فعلا بالتصرف بهذه الصفه، والتعرف عليه والتحقق من هويته وفقا لاجراءات المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (2) من هذه الماده. ج. التعرف علي هويه المستفيد الحقيقي، واتخاذ اجراءات معقوله للتحقق منها باستخدم ووثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث يقتنع الشخص المرض له بانه يعرف المستفيد الحقيقي، وذلك علي النحو التالي: 1- يجب تحديد هويه الشخص الطبيعي الذي يملك او يسيطر علي 25 في الميه او اكثر من حصص الشخص الاعتباري، واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هويته. 2- في الحالات التي لا تتوفر فيها حصه مسيطره بحسب ما هو محدد في الفقره السابقه، او حيث يشتبه بان مالك الحصه المسيطره ليس هو المستفيد الحقيقي، تحدد هويه الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطره علي الشخص الاعتباري عبر وسايل اخري، او يمكن اللجوء - كوسيله - اخيره - , الي تحديد هويه SpRش الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الاداره العليا والتحقق منها. 3 - بالنسبه للترتيبات القانونيه: يجب تحديد هويه المنشي او الناظر، او المستفيدين او اصناف المستفيدين واي شخص طبيعي اخري يمارس السيطره الفعليه والنهاييه علي الترتيب القانوني او يشغل مناصب مماليه للانوع الاخري من الترتيبات القانونيه واتخاذ التدابير المعقوله للتحقق من هذه الهويه. د. فهم الغرض من علاقه العمل وطبيعتها والحصول علي معلومات اضافيه بشانها عندما تدعو الحاجه الي ذلك. 6 . فهم هيكل الملكيه والسيطره علي العميل الذي يعتبر او يشكل شخصا اعتباريا او ترتيبا قانونيا. 3. علي الشخص المرخص له التحقق من هويه العميل والمستفيد الحقيقي قبل انشاء علاقه العمل او فتح الحساب او خلالمها؛ او قبل تنفيذ عمليه لعميله لا تربطه به علاقه عمل. ويف الحالات التي تقل فيها مخاطر تمويل الارهاب، يمكن استكمال عمليه التحقق من هويه العمل بعد انشاء علاقه العمل، علي ان يقوم بذلك باسرع وقت ممكن، وان يكون تاجيل التحقق من الهويه ضروريا لعدم تعليق اجراءات العمل الطبيعيه، علي ان تطبق التدابير المناسبه والفعاله للسيطره علي مخاطر تمويل الارهاب. وعلي Spalشخص المزخص له اتخاذ اجراءات لاداره المخاطر فيما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للعميل الاستفاده من علاقه العمل قبل عمليه التحقق. 4. علي Spalشخص المزخص له تطبيق تدابير العنايه الواجبه باستمرار علي كافه علاقات العمل بحسب درجه المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم طوال فتره العلاقه للتاكد من استاقها مع بيانات العمل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، و التاكد من ان الوثايق والبيانات والعلومات التي تم جمعها بموجب اجراءات الغنايه الواجبه محدثه وملايمه وذلك عبر مراجعه السجلات الموجوده، وبشكل خاص للعملاء ذوي المخاطر المرتفعه. 5. علي Spalh الخرخص المرخص له تطبيق تدابير العنايه الواجبه علي العملاء وعلاقات العمل الحاليه وقت سريان العمل بنظام مكافحه جرايم الارهاب و tangيله. تطبيق تدابير العنايه الواجبه علي عملايه وعلاقات العمل الحاليه بحسب الاهميه النسبيه والخاطر، وتطبيق تدابير العنايه الواجبه المستمره علي العملاء والعلاقات الموجوده في الاوقات المناسبه مع الاخد بعين الاعتبار ما اذا كانت طبقت تدابير العنايه الواجبه في السابق والوقت الذي تمت فيه تلك التدابير، وكفايه البيانات التي تم الحصول عليها. 7 6. لا يجوز للشخص المرخص له الذي لا يستطيع الالتزام بمتطلبات العنايه الواجبه; فتح الحساب او انشاء علاقه العمل او تنفيذ المعامله؛ وعندما يتعلق الامر بعملايه او علاقات العمل الحاليه، فعليه انهاء علاقه العمل التي تربطه بهم، ويه كل الحالات يجب النظر يفرع بلاغ اشتباه الي الاداره العامه للتحريات الماليه. 7. في الحالات التي يشتبه فيها spchص المخصص له بوجود عمليه تمويل ارهاب، ولديه اسباب معقوله تشير الي ان ممارسه تداير العنايه الواجبه قد تنبه العميل، قد يقرر عدم تطبيق تداير العنايه الواجبه ورفع تقرير معامله مشبوهه الي الاداره العامه للتحريات الماليه، وذكر الاسباب التي دعت الي عدم تطبيق تداير العنايه الواجبه. 8. علي Spchir خص المرخص له تحديد مع و عمق تطبيق تداير العنايه الواجبه استنادا الي انواع ومستويات المخاطر التي يشكلها عميل او علاقه عمل محدده. وحينما تكون مخطر تمويل الارهاب مرتفعه، يقوم Spchir المخص المرخص له ب تطبيق اجراءات العاليه الواجبه المعززه بما يتفق مع المخاطر المحدده. وعندما تكون مخاطر تمويل الارهاب منخفضه، يجوز للشخص المرخص له ان يتخذ تدابير مبالطه للعاليه الواجبه بشرط عدم وجود اي شبيهه في تمويل الارهاب، ويف هذه الحاله لا يجوز السماح ببذل العنايه الواجبه المسطه. ويجب ان تكون التدابير المسطه متسوبه مع الخارج المنخفضه. 9. يجوز للشخص المرخص له ان يستعين بمسسه ماليه اخري للقيام بالتعرف والتحقق من العميل، والتعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، واتخاذ التدابير اللازمه لفهم طبيعه علاقه العمل والغرض منها. 10. عند استعانه الشخص المرخص له باطراف اخري كما هو محدد في الفقره (9) من هذه الماده، فعلي الشخص المرخص له ان يقوم بالتالي: ا. الحصول الفوري علي كافه المعلومات المرتبطه بتدابير العنايه الواجبه المطلوبه وفقا لاحكام نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله وهذه القواعد. 8 ب. اتخاذ اجراءات للتاكد من ان الحصول علي نسخ من بيانات تحديد الهويه وغيرها من الوثايق المرتبطه بتدابير العنايه الواجبه؛ سيتم توفيرها عند الطلب ومن دون تاخير من الجنه الاخري التي تمت الاستعانه بها. ج. التاكد من ان الطرف الاخر ضع للتنظيم والرقابه، ويطبق تدايير الالتزام بمتطلبات العنايه الواجبه وحفظ السجلات المنصوص عليها في نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله وهذه القواعد. د. ان تؤخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفره لدي اللجنه الدايمه لمكافه الارهاب والاداره العامه للتحريات الماليه والهييه حول الدول عاليه المظطر التي يتم تحديدها. وتقع مسؤوليه الالتزام النهاييه بكافه المتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافه جرايم الارهاب وتمويله علي الشخص المرخص له المستعين بالجهه الاخري. 11. عندما يقوم Sp خص الم Rخص له بالاعتماد علي مؤسسه ماليه اخري سواء كانت محليه او خارجيه، فلا تمنع متطلبات السريه المفروضه بموجب الانظمه الاخري المؤسسه الماليه من تبادل المعلومات علي النحو المطلوب مع Sp الخخص المرخص له من اجل التاكد من ان المؤسسه الماليه التي يتم الاعتماد عليها تطبق المعيير المناسبه. 12. علي Sp Sp خص الم Rخص له الذي يستعين بجهه اخري وتكون تلك الجهه جزءا من المجموعه الماليه ذاتها؛ ان يعتبر تلك الجهه الاخري تستويه الشروط المذكوره في الفقرتين (9) ومن هذه الماده، بشرط ان تكون المجموعه الماليه تطبق تدابير العنايه الوايبه وحفظ السجلات بموجب نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، وان يخضع تنفيذ سياسات مكافحه تمويل الارهاب علي مستوي المجموعه للااشراف من قبل سلطه مختصه، وان يتم الحد من اي مخاطر مرتفعه بالدول بشكل ملاتم من خلال السياسات والضوابط الخاصه بالمجموعه. 9 13. علي الشخص المرخص له استخدام ادوات مناسبه لتحديد ما اذا كان العميل او المستفيد الحقيقي من الاشخاص المكلفين بمهمات عامه عليا في المملكه او دوله اجنبيه او مناصب اداريه عليا او وظيفه في احدي المنظمات الدوليه شخصا سياسيا معرضا للمخاطر او افراد عايله او من الاشخاص المقربين له، علي ان يشمل ذلك المناصب او الوظايف التاليه: ا. رؤساء الدول او الحكومات، وكبار السياسيين او المسؤولين الحكوميين او القضاييين او العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الاحزاب السياسيه. ب. رؤساء ومدراء المنظمات الدوليه ونوابهم واعضاء مجلس الاداره، او اي وظيفه مماليه. 14. يقصد بافراد عايله الشخص السياسي المعرض للمخاطر: هم اي شخص طبيعي مرتبط بالشخص السياسي المعرض لمخاطر برابط الدم او الزواج وصولا الي الدرجه الثانيه من القرابه. 15. يقصد بالشخص المقرب من Spiessys السياسي المعرض للمخاطر: هو اي شخص طبيعي يشترك بالاستفاده مع شخص سياسي معرض للمخاطر من خلال شراكه حقيقيه في كان اعتباري او ترتيب قانوني او تربطه به علاقه عمل وثيقه، او هو مستفيد حقيقي من كيان اعتباري قانوني او تربيب قانوني او ترتيب ملكه او يسيطر عليه فعليا شخص سياسي معرض للمخاطر. 16. يجب الحصول علي موافقه الاداره العليا قبل انشاء علاقه العمل او استمرارها مع الشخص الاجني السياسي المعرض للمخاطر واتخاذ كافه التدابير المعقوله لتحديد مصدر ثروته وامواله، وتطبيق تدابير مشدده ومستمره للعاليه الواجبه لعلاقه العمل، وينطبق ذلك علي الشخص المحلي السياسي المعرض للمخاطر حيثما تكون مخاطر تمويل الارهاب مرتفعه. 10 الماده الرابعه: حفظ السجلات يجب علي الشخص المرخص له الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال تدايير العنايه الواجبه وملفات التعاملات والمراسلات التجاريه ونسخ ون近期 القاقم عده الشخصيه، بما في ذلك نتايج اي تحليل يجري، لمده عشر سنوات علي الاقل بعد انتهاه علاقه العمل او تنفيذ معامله للعميل ليس في علاقه عمل مستمره معه. الماده الخاصه: السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه 1. يجب ان تكون السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه متناسبه مع طبيعه و حجم اعمال Spalش المخص المرخص له وان تشمل العناصر الاتيه: ا. تدايير العنايه الواجبه علي النحو المطلوب بموجب نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله وهذه القواعد بما في ذلك اجراءات اداره المخاطر لعلاقات العمل قبل اتمام عمليه التحقق. ب. اجراءات الابلاغ عن المعاملات. ج. ترتيبات اداره الالتزام المناسبه لمكافحه تمويل الارهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافه تمويل الارهاب علي مستوي الاداره العليا. د. اجراءات فحص كافيه لضمان معايير عاليه عند توظيف الموظفين. م. برامج تدريب الموظفين المستمره. و. وظيفه تدقيق مستقله ل甲方ر فعاليه وكفايه السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه الخاصه بمكافحه تمويل الارهاب. 2. علي المجموعه الماليه تطبيق برنامج لمكافه تمويل الارهاب علي كافه اجزايها مع تطبيق السياسات والضوابط والاجراءات الداخليه علي كافه فروعها والشركات 11 التابعه لها التي تملك غالبيه اسهها والتاكد من تطبيقها بشكل فعل، بالاضافه الي العناصر المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، علي ان تتضمن السياسه المطبقه ضمن المجموعه الماليه مشاركه المعلومات بين اعضاء المجموعه وتوفير المعلومات حول العملاه والحسابات والعمليات لمهام الالتزام او التدقيق او مكافحه تمويل الارهاب علي مستوي المجموعه بالاضافه الي الحفاظ علي سريه المعلومات المتبادله واستخدامها. 3. في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحه تمويل الارهاب في دوله اجنبيه اقل صرامه من تلك المفروضه بموجب نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله وهذه القواعد، فعلي الشخص المرخص له التاكد من ان فروهه والشركات التابعه له التي يملك غالبيه اسهها العامله في تلك الدوله تطبق المتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله وهذه القواعد. واذا لم تكن تسمح الدوله الاجنبيه بتطبيق المتطلبات الوارده في نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله وهذه القواعد، فعلي الشخص المرخص له اعلام الهييه بالامر واتخاذ التدابير الاضافيه لاداره مخاطر تمويل الارهاب المرتبطه بعملياته في الخارج والحد منها بالشكل المناسب. وعلي الشخص المرض له الالتزام باي تعليمات يتلقاها من الهييه في هذا الشان. الماده السادسه: المراقبه المستمره علي الشخص المرضي لمرخص له مراقبه وتدقيق المعاملات علي اساس مستمر للتاكد من انها تتفق مع ما يعرفه عن العميل والانشطه التجاريه له ومخاطر العميل، وعند une une مصدر الاموال. وعندما تكون مخاطر تمويل الارهاب مرتفعه، علي الشخص المرضي له ان يشدد من درجه وطبيعه مراقبه علاقه العمل لتحديد ما اذا كانت المعامله غير عاديه او مشبوهه. وعلي الشخص المرضي لمعرض لا احتفاظ بسبلات التحليل لمده عشر سنوات من تاريخ انتهاه علاقه العمل او بعد اتمام معامله لعميل ليس في علاقه قايمه معه واتحتها للهييه عند الطلب. 12 الماده السابعه: متطلبات الابلاغ 1. تënضمن متطلبات الابلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في الماده السبعين من نظام مكافحه جراثم الارهاب وتمويله ما يلي: ا. قيام الشخص المرخص له بالابلاغ بشكل مباشر للاداره العامه للتحريات الماليه عند اشتباهه او اذا توفر لديه اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات او يغ ارتباطها او علاقتها بعمليات تمويل الارهاب او انها سوف تستخدم في تلك العمليات، بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات. ب. قيام الشخص المرخص له بالابلاغ بشكل مباشر للاداره العامه للتحريات الماليه عند اشتباهه او اذا توفر لديه اسباب معقوله للاشتباه بعلاقه او ارتباط اي من العمليات او الصفقات المعقده او الضخمه او غير الطبيعيه بعمليات تمويل الارهاب، بما ي ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات. 2. علي الشخص المرخص له رفع الاشتباه علي شكل تقرير مفصل يتضمن كافه البيانات المعلومات ذات الصله والمتوفره لديه حول العمليه المبلغ عنها واي اطراف ذات صله بها. وعلي Spunش الم Ruxص له الذي يرفع بلاغ عن معامله مشبوهه ان يرد من دون تاخير وبشكل كامل علي اي طلبات للحصول علي معلومات اضافيه ترد من الاداره العامه للتحرييات الماليه، بما في ذلك المعلومات المتعلقه بالعملاء او الحسابات او العمليات المرتبطه بالعمليه التي تم الابلاغ عنها. 3. المتطلبات الخاصه بالابلاغ عن العمليات الوارده في الماده السبعين من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله تنطبق علي جميع العمليات بصرف النظر عن مبالغها. 4. يقوم الشخص المرخص له بوضع المؤشرات الداله علي وجود شبهه عمليات تمويل الارهاب، كما يجب العمل علي تحديدها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع اساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الهييه بهذا الخصو. 13 5. يكون ابلاغ الاداره العامه للتحرييات الماليه وفق النموذج المعتمد من قبلها، علي ان يشتمل البلاع كحد ادني علي المعلومات الاتيه: ا. اسماء الاشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وارقام هواتفهم. ب. بيان بالعمليه المشتبه بها واطرافها وطروف اكتشافها وحالتها الراهنه. ج. تحديد المبلغ محل العمليه المشتبه بها والحسابات المصرفيه او الاستثماريه ذات العلاقه. د. اسباب دواعي الاشتباه التي استند اليها الموظف المسؤول عن الابلاغ. 6. علي الشخص المرخص له الالتزام بالطريقه المحدده من قبل الاداره العامه للتحريات الماليه في تقديم الابلاغ المنصوص عليه في نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، والمعلومات التي تكون جزءا من تقرير الابلاغ. الماده الثامنه: نفاذ هذه القواعد تكون هذه القواعد نافذه وفقا لقرار اعتمادها. 14